هدایة العباد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة العباد - جلد 1

السید محمد رضا الموسوی الگلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العبارة، والحمد لله. نسأل المولى عز اسمه
أن يتقبل عملنا وعمله ويمد في عمره الشريف
ويهدينا وجميع المؤمنين الى معرفة أحكامه
والعمل بها، إنه سميع مجيب. عن هيئة
الاستفتاء علي الكوراني
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
أحكام التقليد (مسألة 1) يجب بإلزام العقل
على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد - في
عباداته ومعاملاته وتمام أعماله ولو في
المستحبات والمباحات، إلا ما كان من
الضروريات أو حصل له به اليقين - أن يكون
إما مقلدا أو محتاطا، بشرط أن يعرف موارد
الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل
العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير
تقليد باطل، على التفصيل الذى يأتي أن شاء
الله تعالى. (مسألة 2) يجوز العمل بالاحتياط
ولو استلزم التكرار على الاقوى. (مسألة 3)
التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل
بفتوى مجتهد معين، ويتحقق بتعلم المسائل
منه للعمل بها وإن لم يعمل بها. نعم في
مسألة جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف
على العمل بها على الاحوط الاولى. (مسألة 4)
الاحوط ترك العدول من الحي الى الحي فيما
تعلمه من مسائل وإن لم يعمل بها، إلا إذا
كان الثاني أعلم. (مسألة 5) يجب أن يكون مرجع
التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين
الله تعالى، كما وصفه عليه السلام بقوله
(وأما من كان من الفقهاء
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه،
مطيعا لامر مولاه، فللعوام أن يقلدوه).
(مسألة 6) يجب تقليد الاعلم مع الامكان على
الاحوط إذا اختلفت فتواه عن فتوى غيره في
المسائل المبتلى بها، وعلم بذلك المكلف
تفصيلا أو إجمالا. ويجب الفحص عنه. (مسألة 7)
إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا
يعلم أنه يوجد بينهما أعلم، تخير بينهما،
إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل
فيتعين تقليده على الاحوط الاولى. وإذا
تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما
المعين دون الآخر تعين تقليده. (مسألة 8)
إذا كان الاعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل
تساويهما، ولم يتمكن من تعيين الاعلم
منهما، تعين الاخذ بالاحتياط أو العمل
بأحوط قوليهما مع التمكن، ومع عدمه يكون
مخيرا بينهما. أما إذا احتمل تساويهما
ويئس من تعيين الاعلم فيتخير بينهما
مطلقا. (مسألة 9) يجب على العامي أن يقلد
الاعلم في مسألة تقليد الاعلم، فإن أفتى
بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره، وإن أفتى
بجواز تقليد غير الاعلم تخير بين تقليده
هو وتقليد غيره، إما إذا أفتى غير الاعلم
بعدم وجوب تقليد الاعلم، فلا يجوز تقليده.
نعم لو أفتى بوجوب تقليد الاعلم يجوز
الاخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل
لكونه موافقا للاحتياط. (مسألة 10) إذا كان
مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي
في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض
في المسائل، بأن يأخذ بعضها من أحدهما
وبعضها من الآخر. (مسألة 11) يجب على العامي
في زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم أن
يعمل بالاحتياط، أو يأخذ بأحوط الاقوال.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
(مسألة 12) إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة
من المسائل، يجوز الرجوع فيها إلى غيره،
مع رعاية الاعلم فالاعلم على الاحوط.
(مسألة 13) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم
التفت، وجب عليه العدول. وكذا إذا قلد غير
الاعلم وجب على الاحوط العدول إلى الاعلم
فيما اختلفت فتواه فيه عن غيره. وكذا إذا
قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم منه. (مسألة 14)
لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، نعم يجوز
البقاء على تقليده في المسائل التي عمل
بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم
يعمل بها، وإن كان الاحوط الاولى الاقتصار
في البقاء على ما عمل به. كما يجوز الرجوع
فيها إلى الحي الاعلم، وهو أحوط، فإن رجع
فلا يجوز له الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا،
ولا إلى حى آخر على الاحوط، إلا إلى أعلم
منه. (مسألة 15) لا بد أن يكون البقاء على
تقليد الميت بتقليد الحي، فلو بقي على
تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذى
يفتي بجواز ذلك، كان كمن قلد من غير تقليد،
فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحي صحت
أعماله، وإلا، كان كمن عمل بلا تقليد.
(مسألة 16) إذا قلد مجتهدا، ثم مات فقلد
غيره، ثم مات فقلد في مسألة البقاء على
تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو
جوازه، فالاظهر البقاء على تقليد الاول إن
كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، وأما إن
كان قائلا بجوازه، فله أن يبقى على تقليد
الثاني أو يرجع إلى الحي. (مسألة 17) المأذون
والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف
أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت
المجتهد، وأما المنصوب من قبله متوليا على
الوقف أو قيما على القصر ففى إنعزاله
إشكال، فلا يترك الاحتياط بحصوله على نصب

/ 154