نهج الفقاهة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهج الفقاهة - نسخه متنی

سید محسن حکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الارض الخراجية) في رواية ابي بردة كيف ترى
في شراء أرض الخراج؟ فقال " ع ": من يبيع ذلك
وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي
هي في يده، قال " ع ": ويصنع بخراج المسلمين
ماذا؟. ثم قال " ع ": لا بأس اشتري حقه منها
وتحول حق المسلمين عليه (قوله: كالثمرة على
الشجرة) قد يقال بانه لا مانع من إطلاق
الاجارة في المقام حقيقة لان الثمرة تعد
منفعة للشجرة عرفا كما في إجارة الحمام
المستلزم لاهراق الماء، واجارة الشاة
للبنها واجارة المرضعة كذلك (وفيه) أن
مفهوم المنفعة مباين لمفهوم العين ولا
ينطبق احدهما على ما ينطبق عليه الاخر،
والقياس على اجارة الحمام غير ظاهر إذ
منفعة الحمام الاستحمام والغسل بالماء
وأما تلف الماء أحيانا فهو من لوازم
الانتفاعين المذكورين لا أن الماء معدود
منفعة عرفا للحمام بنحو يملك باجارته ولذا
لو اتلفه متلف يضمن لمالك الحمام لا
لمستأجره الا إذا كان تلفه موجبا لتلف
المنفعة (واما) إجارة الشاة للبنها، فغير
ظاهر الصحة كالمقام (واما) اجارة المرضعة
فان كان المقصود إجارتها للارضاع فصحيحة
لانه إجارة على عمل وان استلزم تلف اللبن
نظير الاجارة على الخياطة على أن تكون
الخيوط من الخياط، وان كان المقصود
إجارتها للارتضاع من لبنها فهي كالمقام
ايضا غير صحيحة. والمتحصل: أن العين ان كان
لها منفعة معتديها يصح بذل المال بازائها
جازت اجارتها سواء توقف استيفاء المنفعة
على بذل عين أخرى أم لا والا لم تصح
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
إجارتها (قوله: نسب الى بعض) قال في مفتاح
الكرامة: واعتبر بعض المتأخرين عينية
العوضين في البيع وهو وهم نشأ من قولهم:
البيع لنقل الاعيان. انتهى. والتبادر
العرفي يساعد ما في المتن. نعم مقتضى ما عن
المصباح ذلك بناء على ما عرفت من اختصاص
المال بالعين، لكن لا مجال للاعتماد عليه
في قبال ما عرفت من التبادر وظهور التسالم.
كونه عمل الحر مالا (قوله: فان قلنا انه قبل)
ان كان الاشكال المذكور من جهة الاشكال في
اختصاص المال بالعين وعدمه فقد عرفت انه
مشترك بين عمل الحر والمنفعة (وإن) كان من
جهة احتمال توقف مالية المال على وجوده في
الذمة أو في الخارج وبدونه لا يصدق (ففيه)
أن الوجود على النحو المذكور ليس من
مقومات المالية قطعا فان المال يكون
معروفا للوجود والعدم فيقال: وجد المال
وعدم المال، نعم لا يصح ان يقال لزيد مال
إذا لم يكن موجودا في الخارج أو في الذمة
لكن ذلك لا لعدم صدق المال على المفهوم بل
لعدم اعتبار الملكية للمال إذا لم يكن
موجودا (وبالجملة): مالية المال تكون بحدوث
الرغبة في الشئ على نحو يتنافس فيه وهذا
المعنى لا يتوقف على الوجود فان الذهب
والياقوت مما يرغب فيهما وجدا أو عدما كما
هو ظاهر. ثم انه لا يظهر الفرق بين عمل الحر
وبين الاعيان الذمية مثل المبيع في السلف
والثمن في النسية فانه لا وجود لهما في
الذمة قبل المعاوضة مع انه لا اشكال في صحة
المعاوضة عليها وكونهما مالا (ومن) ذلك
تعرف انه لا مجال للتمسك بكلام المصباح
لتقرير الاشكال في عمل الحر (قوله: قبل
المعاوضة عليه) أما بعد المعاوضة عليه كما
لو آجر الحر نفسه لعمل فان المستأجر يكون
مالكا لذلك العمل في ذمة الحر الاجير فلا
مجال للاشكال في كونه مالا لكونه موجودا
في الذمة، نعم عرفت الاشكال في عموم المال
لما لم يكن من الاعيان، لكن الاشكال في
المقام ليس من هذه الجهة بل من جهة عدم
كونه موجودا في الذمة أو في الخارج.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
الفرق بين الحق والملك (قوله: وأما الحقوق
الاخر) الحق في اللغة والعرف الامر الثابت
في قبال الباطل غير الثابت وفي الاصطلاح
الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي
نوع خاص من الاضافة بين المالك والمملوك
والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام
الملك في مثل قولك الفرس لزيد، فان اللام
حاكية عن اضافة بين زيد والفرس على نحو خاص
يرى فيه الفرس من توابع زيد وشؤونه ولواحقه
يعبر عنها بملكية زيد للفرس، فإذا باع زيد
الفرس على عمرو صار الفرس ملكا لعمر وكانت
الاضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما
لم تكن، كما انها حينئذ لا تكون بين الفرس
وزيد بعد ما كانت واما اضافة الحقية فهي
نوع من الاضافة المذكورة تختلف معها
باختصاصها بمورد خاص " توضيح ذلك " ان
المملوك في اضافة الملكية (تارة) يكون عينا
متقومة بنفسها كالفرس والدرهم والدار،
واخرى يكون عوضا ومعنى كالعقد والفسخ وعمل
الحر ونحوها (والاول) تارة يكون خارجيا
كالدرهم والفرس الخارجيين (واخرى) يكون
ذميا كالمبيع في السلم والثمن في النسية
(وثالثة) لا يكون كذلك كما في حق الجناية
وحق الزكاة على بعض الاقوال، ويختلف الاول
والاخيران، في أن وجود الاول قائم بنفسه

/ 200