فقه الصادق جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 7

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 7
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني مد ظله الجزء السابع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الكتاب: فقه الصادق ج 7 المؤلف: السيد محمد
صادق الحسيني الروحاني الطبعة: الثالثة -
رجب 1413 المطبعة: العلمية الكمية: 1000 نسخة
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم المقدسة
تليفون 24568 السعر: 200 تومان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين، وافضل صلواته على جامع علوم
الاولين والاخرين محمد وآله الطاهرين.
وبعد: فهذا هو الجزء السابع من كتابنا (فقه
الصادق) وقد وفقنا لطبعه، وارجو من الله
تعالى التوفيق لنشر بقية المجلدات
بالتدريج فانه ولي التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ كتاب الزكاة ] كتاب الزكاة وهي أما مصدر
زكي كرضي إذا نما، أو مصدر زكي إذا طهر، أو
اسم مصدر لباب التفعيل. فالزكاة بمعني
التذكية ولا يهمنا البحث في ذلك، كما لا
يهمنا البحث في انه هل أريد بها نفس المال
والعين، أو نفس الفعل. وفي عرف أهل الشرع:
اسم للحق المعروف عندهم المعلوم ثبوته
لديهم، بنص الكتاب والسنة المتواترة، قال
الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم) (1)
وهذه أوضح آية وردت في تشريعها بمساعدة
الاخبار، ففي صحيح عبد الله بن سنان عن
الامام الصادق (عليه السلام): لما نزلت آية
الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها) في شهر رمضان فأمر رسول الله
صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس:
ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة
كما فرض عليكم الصلاة - الى أن قال - ثم لم
يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول
من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى
في المسلمين: إليها المسلمون زكوا أموالكم
تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة
وعمال الطسوق: (2) وظاهر الخبر انها أول آية
نزلت في تشريع الزكاة، وهي أجلى من سائر
الايات
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) سورة التوبة آية 103. (2) الوسائل باب 1 - من
ابواب ما يجب فيه الزكاة - حديث 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[ وهي قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة وهنا
أبواب الاول في شرائط الوجوب ووقته انما
تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر
المالك للنصاب المتمكن من التصرف ]
المشتملة على الامر بالزكاة. فما عن
المحقق الاردبيلي في زبدة البيان من جعل
سائر الايات مستند التشريع دونها وأنها
انما سيقت لبيان وجوب الاخذ نظرا الى شأن
نزولها في جماعة خاصة تخلفوا عن رسول الله
صلى الله عليه وآله في بعض الغزوات وهم أبو
لبابة وأصحابه ثم تابوا وبذلوا أموالهم مع
اشعار تخصيص الخطاب وضمير الجمع بذلك، في
غير محله. وكيف كان: فثبوت وجوبها مما لا
كلام فيه، بل هو من ضروريات الدين، فلا وجه
لاطالة الكلام في المقام. شرائط الوجوب
(وهي قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة، وهنا
أبواب: الباب الاول: في شرائط الوجوب
ووقته). أما الاول: ف‍ (انما تجب زكاة المال
على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب
المتمكن من التصرف) فها هنا مباحث: الاول:
يعتبر في وجوبها البلوغ، فلا تجب على غير
البالغ بلا خلاف فيه في النقدين، وهو
المشهور في الغلات والمواشي كما عن جماعة،
بل عن سيد الرياض: انه خيرة المتأخرين
كافة، وجماعة من أعاظم القدماء، وعن
المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط
والوسيلة وغيرها: وجوب الزكاة في الغلات
والمواشي، وعن الناصريات: انه
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
[... ] مذهب أكثر أصحابنا، وعن الخلاف:
الاجماع عليه. وحق القول في المقام يقتضي
البحث في موردين: الاول: في بيان انه هل يدل
حديث رفع القلم عن الصبي (1) على عدم ثبوتها
أم لا؟ الثاني: في مفاد النصوص الخاصة. أما
الاول: فان كان وجوب الزكاة حكما تكليفيا
صرفا، أي ما جعله الشارع الاقدس هو ذلك
خاصة وان انتزع منه حكم وضعي، فلا ينبغي
التوقف في أن مقتضى الحديث عدم وجوبها على

/ 175