فقه الصادق (ع) - فقه الصادق جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 5

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)

السيد محمد صادق الروحاني ج 5

فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة اية
الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني مد ظله الجزء الخامس

الكتاب: فقه الصادق ج 5 المؤلف: السيد محمد
صادق الحسيني الروحاني مدرسة الامام
الصادق عليه السلام الطبعة: الثالثة - رجب

1412 المطبعة: فروردين الكمية: مؤسسة دار

الكتاب - قم المقدسة - تليفون 24568 السعر: 200
تومان



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب
العالمين، وصلى الله على سيد رسله محمد
واله الطاهرين. وبعد: فهذا هو المجلد
الخامس من كتابنا (فقه الصادق) وفقنا لطبعه
ثالثا، والمرجو من الله تعالى التوفيق
لنشر بقية المجلدات بالتدريج، فانه ولي
التوفيق.



[ الخامس: الركوع، ويجب في كل ركعة مرة الا
في الكسوف والايات، وهو ركن، ويجب ان
ينحني قدرا تصل كفاه الى ركبتيه. ] (الخامس)
من افعال الصلاة (الركوع، ويجب) بالضرورة
(في كل ركعة) بل هو من مقومها (مرة) واحدة
(الا في الكسوف والايات) فانه يجب في كل
ركعة منها خمس ركوعات على ما سيأتي في
محله. (وهو ركن) في الصلاة تبطل بالا خلال
به عمدا وسهوا للاجماع والروايات، بل تبطل
بزيادته عمدا وسهوا اما عمدا فلادلة بطلان
الصلاة بالزيادة، واما سهوا فللاجماع،
لحديث لا تعاد وتفصيل الكلام في ذلك ياتي
في محله ان شاء الله تعالى (ويجب) فيه امور:
الاول: (ان ينحني قدرا تصل كفاه الى ركبتيه)
اما وجوب الانحناء فلاريب فيه لانه عبارة
عن الركوع، واما التحديد فهو المشهور،
واستدل له بصحيح حماد المتضمن لفعل امامنا
الصادق (ع) تعليما لحماد وفيه: ثم ركع وملأ
كفيه من ركبتيه - الى ان قال - يا حماد هكذا
صل (1). وبما رواه الجمهور عن انس قال رسول
الله (ص): إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك (2).

وبصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع) في حديث:
وتمكن راحتيك من ركبتيك الحديث (3). ونحوه ما
في صحيحه الاخر عنه (ع) (4). ولكن لا بد من حمل
هذه النصوص على الاستحباب بقرينة قول
الامام الباقر
[... ]


(1) الوسائل باب 1 من ابواب افعال الصلاة
حديث 1.

(2) المعتبر ص 179.

(3) الوسائل باب 1 من
ابواب افعال الصلاة حديث 3.

(4) الوسائل باب 1
من ابواب الركوع حديث 1.




(ع) في صحيح زرارة وبلغ باطراف اصابعك
عين الركبة (1). وقوله في صحيحه الاخر: فان
وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتيك
اجزأك ذلك، واحب الى ان تمكن كفيك من
ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة وتفرج
بينها (2). ونحوها صحيح معاوية بن عمار
ومحمد بن مسلم والحلبي المروي عن المنتهى
والمعتبر (3). فانها صريحة في الاكتفاء بان
ينحني بقدر ان يصل اطراف الاصابع التي
منها الوسطى الى الركبة، والظاهر من اطراف
الاصابع فيها العموم المجموعي لا الافرادي
كي يعتبر وصول اطراف جميع الاصابع حتى
الابهام والخنصر إليها، فيكفي وصول
الواحد ولو كان هو الوسطى إليها. وما
احتمله في جامع المقاصد من حمل اطراف
الاصابع على الاطراف التي تلي الكف فوصول
مجموعها الى الركبة يستلزم وصول الراحة
إليها فلا تنافي بين الطائفتين، خلاف
الظاهر منها، فلاحظ. وقد اورد على هذه
النصوص بايرادات: (1) انها مخالفة لفتوى
الاصحاب، فلا عراض الاصحاب عنها لا يعتمد
عليها. وفيه: ان الاصحاب لم يتفقوا في حد
الانحناء على شئ واحد، بل جملة من
الاساطين كالعلامة في المنتهى، وصحاب
المسالك وغيرهما ذهبوا الى كفاية وصول
اليد واطراف الاصابع إليها واختار المحقق
في المعتبر وغيره: كفاية وصول الكف إليها
فالاعراض غير ثابت.


(1) التهذيب: ج 2 ص 83 من طبعة النجف.

(2)
الوسائل باب 28 من ابواب الركوع حديث 1.

(3)
الوسائل باب 28 من ابواب الركوع حديث 2.



[... ] (2) انه يحتمل ان يكون المراد منها ان


/ 159