فقه الصادق جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 3

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 3
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني مد ظله الجزء الثالث
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الكتاب: فقه الصادق ج 3 المؤلف: السيد محمد
صادق الحسيني الروحاني مدرسة الامام
الصادق عليه السلام الطبعة: الثالثة - رجب
1412 المطبعة: العلمية الكمية: 1000 نسخة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما
أولينا من التفقه في الدين والهداية إلى
الحق، وافضل صلواته واكمل تسليماته على
رسوله صاحب الشريعة الخالدة، وعلى آله
العلماء بالله سيما بقية الله في الأرضين
عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبعد: فهذا هو
الجزء الثالث من كتابنا (فقه الصادق) وقد
وفقنا الى طبعه، وارجو من الله تعالى
التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريج،
فإنه ولي التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ الباب الرابع في التيمم ] الباب الرابع
في التيمم وهو في اللغة: القصد، ومنه قوله
تعالى (1) (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)
اي: ولا تقصدوا الردى من المال تنفقون منه،
والظاهر انه في الشرع لم ينقل عن معناه
اللغوي إلى معنى آخر بل استعمل في معناه،
إذ معناه الذي ينتقل إليه الذهن عند
الاطلاق لدى المتشرعة من مصاديق ذلك
المعنى العام وهو قصد الصعيد بمباشرته على
وجه خاص، فهو مستعمل في معناه اللغوي في
الآية الشريفة (2) (فتيمموا صعيدا طيبا) أي:
اقصدوا، فما في الجواهر والحدائق
والمدارك وغيرها، من انه نقل في الشرع إلى
الضرب على الارض والمسح بالوجه واليدين
غير تام والغريب ان صاحب المدارك (ره) عند
نقل معناه اللغوي قال: وقال عز من قائل
(فتيمموا صعيدا طيبا) ثم بعد التزامه
بالنقل في الشرع إلى المعنى المذكور ذكر
هذه الآية بعينها مستشهدا بها عليه. وهو ما
قضت ضرورة الدين بطهوريته لدى الضرورة في
الجملة، وهو الذي يعبر عنه بالطهارة
الترابية تارة، والاضطرارية اخرى، والاصل
في شرعيته الكتاب المجيد، قال الله تعالى
في سورة المائدة (يا أيها (3) الذين آمنوا
إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم
وارجلكم إلى الكعبين
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) سورة البقرة آية 269. (2 و 3) سورة المائدة
آية 9.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[... ] وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى
أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)
ومثله ما في سورة النساء لكن صدره (1) (يا
ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا
عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى)
الخ. وقد اوردوا على نظمها بحسب فهمنا من
الاشكال وجوها، اغلبها موهونة، والعمدة
منها: ان الله تعالى جمع بين امور اربعة
عطف بعضها على بعض ب‍ (أو) المقتضية
لاستقلال كل منها في ترتب الجزاء وهو
الامر بالتيمم عليه، مع ان المجئ من
الغائط، وما عطف عليه من اسباب وجوب
الطهارة والمرض والسفر سببان لإباحة
التيمم، ولو لم يجتمع احد الاولين مع احد
الاخيرين لم يترتب الجزاء. وقد اجاب عنه
القاضي البيضاوي في تفسيره: بإن وجه هذا
التقسيم ان المترخص بالتيمم اما محدث أو
جنب، والحال المقتضية له في غالب الامر
مرض أو سفر، والجنب - لما سبق ذكره - اقتصر
على بيان حاله، والمحدث لما لم يجر له ذكر
ذكر اسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث
بالعرض، واستغنى عن تفصيل احواله بتفصيل
حال الجنب وبيان العدد مجملا، فكأنه قال:
وان كنتم جنبا مرضى أو على سفر، أو محدثين
جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا. وفيه: مضافا إلى ما
ستعرف من ذكر المحدث كالجنب في صدر الآية
أيضا، انه قد ثبت عندنا من الاخبار
الواردة في تفسير الآية الشريفة ان
الملامسة كناية عن الجماع. وعن جماعة
الجواب عنه بان أو في أو جاء احد الخ بمعنى
الواو نظير قوله

/ 184