فقه الصادق جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 24

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الراوي اياه ولذا عارضه بالاية المتضمنة
للحلية غير المنافية للكراهة مع تقرير
المعصوم له على فهمه وجوابه له بما اجابه.
واورد عليه في المسالك: بانه يدل على الحل
لان قوله: لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز
بيعها والا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو
كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها
وعدم ادخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها
مكروهة والنهي عن اكلها يكون حاله كذلك
حذرا من التناقض. وفيه اولا: ان اطلاق
الثمن عليه لا يدل على صحة البيع وقد اطلق
الثمن في كثير من الاخبار مع فساد البيع
كقوله: ثمن العذرة سحت وما شاكل. وثانيا: ان
صحة البيع لا تنافي حرمة الذبيحة وقد دل
بعض النصوص على جواز بيع الميتة وبعضها
على جواز بيعها منضمة الى المذكى فلعل هذه
الرواية من تلك الروايات فلا يصلح ذلك
قرينة لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب 26 - من ابواب الذبائح حديث 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
[... ] ولكن يرد على هذا الخبر انه يدل
بواسطة ما فيه من التعليل على الحل وعدم
المنع من اكل ذبيحة الكتابي فانه علل حكمه
بعدم الاكل بعدم الاطمئنان بانه سمى فلو
حصل الاطمئنان بالتسمية كان مفاد الخبر
حليتها. ومنها خبر حسين بن المنذر عن
الامام الصادق - عليه السلام - في حديث
فقلت: اي شئ قولك في ذبائح اليهود
والنصارى؟ فقال - عليه السلام -: (يا حسين
الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها الا اهل
التوحيد) (1). والجواب عنه هو الجواب عن
سابقه ويؤيده خبر حنان قال: قلت لابي عبد
الله - عليه السلام -: ان الحسين بن المنذر
روى لنا عنك انك قلت: ان الذبيحة اسم ولا
يؤمن عليها الا اهلها فقال - عليه السلام -:
(انهم احدثوا فيها شيئا لا اشتهيه) قال
حنان: فسالت نصرانيا فقلت له: اي شئ تقولون
إذا ذبحتم؟ قال نقول: باسم المسيح (2). وبذلك
يظهر الجواب عن جملة من الاخبار التي
استدلوا بها لهذا القول كاخبار الحسين) بن
المختار (3) والحسين بن عبد الله (4) وقتيبة
الاعشى (5) والحسين بن المنذر (6) والحسين
الاحمسي. ومنها النصوص المتضمنة للنهي عن
اكل ذبيحة نصارى العرب كاخبار محمد ابن
قيس وابي بصير وعلي بن جعفر المتقدمة
وصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه
السلام -: عن نصارى العرب اتؤكل ذبائحهم؟
فقال - عليه السلام -: (كان علي - عليه السلام
- ينهي عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم) (7).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب 26 - من ابواب الذبائح حديث 2
(2) الوسائل باب 26 - من ابواب الذبائح حديث 3.
(3 - 4 - 5 - 6) الوسائل باب 26 من ابواب الذبائح
حديث 4 - 1 - 7 - 10. (7) الوسائل باب 27 من ابواب
الذبائح حديث 6.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
[... ] وصحيح الحلبي عن ابي عبد الله - عن
ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: (كان علي
- عليه السلام - ينهاهم عن اكل ذبائحهم
وصيدهم - وقال: - لا يذبح لك يهودي ولا
نصراني اضحيتك) (1) ونحوها غيرها. واجاب
عنها الشهيد؟؟؟ بانها تدل على الحل فان
نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق
النصارى ولو كان التحريم عاما لما كان
للتخصيص فائدة و وجه تخصيصه نصارى العرب
ان تنصرهم وقع في الاسلام فلا يقبل منهم.
وفيه: انه يتوقف على القول بمفهوم الوصف
واللقب ولا نقول به. فالحق في الجواب عنها
انها بواسطة ما في جملة منها من التعليل
بعدم كونهم من اهل الكتاب لاتدل على
الحرمة في مفروض المسالة مع انه يحتمل
اختصاص الحرمة بهم لما افاده في المسالك
غاية الامر لاتدل على الحلية في غيرهم بل
هي ساكتة عن بيان حكم غيرهم. ومنها: النصوص
الناهية عن ذبح غير المسلم الاضحية كذيل
صحيح الحلبي المتقدم وخبر سلمة المنجبر
ضعفه بكون الراوي عنه من اصحاب الاجماع عن
ابي عبد الله - عليه السلام -: (ان عليا -
عليه السلام - كان يقول: لا يذبح ضحاياك
اليهود ولا النصارى ولا يذبحها الا مسلم)
(2). وموثق اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه:
(ان عليا - عليه السلام - كان يقول: لا يذبح
نسككم الا اهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من
نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه
غير الزكاة على اهل الذمة) (3).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل - باب 27 - من ابواب الذبائح حديث
19. (2) الوسائل - باب 27 - من ابواب الذبائح
حديث 21. (3) الوسائل باب 27 من ابواب الذبائح
حديث 29.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
[... ] وصحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه
السلام -: (لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني
اضحيتك) (1). وصحيح ابي بصير عنه - عليه
السلام -: (لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني
ولا مجوسي وان كانت امراة فلتذبح لنفسها) (2)

/ 175