فقه الصادق جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 22

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 22
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني مد ظله الجزء الثاني والعشرون
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
مواصفات الكتاب: الكتاب: فقه الصادق ج / 22
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة: 1414 ه‍، ق المطبعة: فروردين
الكمية: 1000 نسخة الناشر مؤسسة دار الكتاب،
قم المقدسة تليفون 24568 السعر: 200 تومان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف بريته
محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد: فهذا هو
الجزء الثاني والعشرون من كتابنا (فقه
الصادق) وفقنا الله تبارك وتعالى لاصداره
وهو ولي التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ الفصل الرابع في المتعة ] الفصل الرابع
في المتعة ولا خلاف بين المسلمين كافة في
انها شرعت في صدر الاسلام، وقد اتفقت
الشيعة على بقاء حلية المتعة ووافقهم جمع
من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابي
سعيد وابي بن كعب وجابر بل عن جابر عن جميع
الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) وابي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر
والتابعين كطاوس وسعيد بن جبير وعطاء
وسائر فقهاء مكة وغيرهم. ونسب شيخ الاسلام
المرغيناني القول بجواز المتعة الى مالك.
ونسب ابن كثير ذلك الى احمد بن حنبل عند
الضرورة. وكيف كان فتشهد لمشروعيتها الآية
الشريفة: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن
اجورهن) (1) وقد تواترت النصوص عن الطريقين
على ان المراد بها هو التمتع بالنساء
بنكاح المتعة كما ان علماء الفريقين
متفقون على ذلك الا ما عن الحسن. وعليه فلا
يهمنا البحث في دلالة الآية على ذلك
وعدمها وقد استدلوا على رفع اباحتها
بوجوه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
النساء آية 24.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[... ] الاول: ان قوله تعالى: (والذين هم
لفروجهم حافظون * الا على ازواجهم أو ما
ملكت ايمانهم) (1) يكون ناسخا لآية الحل
نظرا الى ان المتعة ليست ملك يمين ولا
زوجية لان المتمتع بها لا ترث ولا تورث
ولانها تبين بغير طلاق ولا لعان ولاظهار
ولا ايلاء ولانفقة ولاقسم وانتفاء لوازم
الزوجية عنها يقتضي انتفاء الملزوم فإذا
لم تكن زوجة كانت من العدوان المحرم
بمقتضى الآية. وفيه: اولا: ان دلالة الآية
لو تمت لكانت بالعموم فيخصص بالآية
المتقدمة عمومها لان الخاص يقدم على العام
لا ان العام ينسخه. وثانيا: منع كون الامور
المذكورة من اللوازم التي لا تنفك عن
الزوجية وقد ثبت ان الكافر لا يرث المسلم
وان القاتل لا يرث المقتول والابانة تحصل
بغير الطلاق في المرتدة والامة المبيعة
وما لو كان الزوج فيه عيب من احد العيوب
المنصوصة وثبت ان النفقة تسقط بالنشوز
والزوجية باقية وعدم اللعان والظهار
والايلاء من جهة اشتراطها بالدوام
ولايكون تمام موضوعها الزوجية. وبذلك ظهر
اندفاع كون الناسخ قوله تعالى: (ولكم نصف
ما ترك ازواجكم) (2) نظرا الى ان المتمتع بها
لا ترث ولا تورث. وجه الاندفاع ان مادل على
نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا
لآية الارث. الثالث: انها منسوخة بقوله
تعالى: (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن) (3) نسب النحاس ذلك الى ابن
عباس. وفيه: انه ان كان منشأ توهم النسخ انه
لاطلاق في نكاح المتعة. فيرد عليه: انه ليس
في الآية تعرض لبيان مورد الطلاق وان كان
من جهة كون
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المؤمنون الآيتان 5 - 6. (2) النساء آية 12.
(3) الطلاق آية 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
[... ] عدة المتعة اقل. فيرد عليه: ان الآية
لاتدل على لزوم كون عدة النساء على نحو
واحد. الرابع: انه قد نسخت الآية الشريفة
في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) ورووا في ذلك روايات. وفيه: اولا: ان
تلكم النصوص معارضة بروايات اهل البيت -
عليهم السلام - المتواترة الدالة على

/ 175