فقه الصادق جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 21

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 21
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد الصادق الروحاني
مد ظله الجزء الحادي والعشرون
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
مواصفات الكتاب: الكتاب: فقه الصادق ج / 21
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة: 1414 ه‍، ق المطبعة: العلمية
الكمية: 1000 نسخة الناشر: مؤسسة دار الكتاب،
قم المقدسة تليفون 24568 السعر: 200 تومان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف بريته
صاحب الشريعة الخالدة وعلى آله العلماء
بالله تعالى. وبعد، فهذا هو الجزء الحادي
والعشرون من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا
لطبعه، والمرجو من الله تعالى التوفيق
لنشر بقية الاجزاء، فانه ولي التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ كتاب النكاح ] كتاب النكاح وقد اختلفت
كلماتهم في انه حقيقة في الوطء، أو العقد،
أو فيهما، أو مجاز فيهما، على اقوال. فعن
جماعة من اللغويين والفقهاء اختيار
الاول، بل عن المختلف الاجماع عليه. وعن
الراغب وجمع آخرين وفي المستند اختيار
الثاني، وذهب جمع من الفقهاء الى انه
للعقد شرعا، بل عن الحلي نفي الخلاف فيه،
وعن ابن فهد والشيخ والفخر الاجماع عليه.
وعن الزجاج اختيار الثالث، وفي الرياض:
وهو الظاهر من غيره. وعن المصباح المنير
اختيار الرابع، بدعوى ان اصله الضم
والاختلاط والغلبة. ولكن الظاهر عدم
تمامية شئ مما افادوه في المقام، بل الحق
انه اسم للمعنى الاعتباري المنشأ باللفظ
أو الفعل، نظير سائر اسام المعاملات.
توضيح ذلك: انه لا اشكال في ان النكاح من
مقولة المعنى لا اللفظ وإلا لم يعقل
انشائه باللفظ، كما لا اشكال في انه ليس
اسما للوطء، ولذا لا يستقبح ذكره ومنشأ
باللفظ وغير ذلك من القرائن، فهو اسم لذلك
الامر الاعتباري الثابت قبل الشرع، وقد
امضاه الشارع واضاف إليه قيودا. وحيث ان كل
امر اعتباري لابد وان يكون أصله امرا
مقوليا حقيقيا ليعتبر ذلك الامر، فنقول:
ان الظاهر كون اصل النكاح - اي المعنى
المقولي الذي يعتبر هو الضم يقال تناكحت
الاشجار إذا انضم بعضها الى بعض، فكان كل
واحد من الرجل والمرأة فرد، فإذا تزوج
احدهما بالاخر صار زوجا بضم الاخر إليه،
ولعل استعماله في الوطء من قبيل الكناية
وبهذا الاعتبار كما في لفظ الجماع، بل قيل
ان اسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم
تعاطيه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[ وفيه فصول، الفصل الاول: النكاح ثلاثة:
الدائم، والمنقطع، وملك اليمين. ] (و) كيف
كان ف‍ (فيه فصول، الفصل الاول:) في اقسام
(النكاح) وهي اي اقسام النكاح (ثلاثة:
الدائم، والمنقطع، وملك اليمين) -. أما
الاول فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في
مطالب. استحباب النكاح في نفسه الاول:
النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ
مستحب بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع.
قال الله تعالى: (وانكحوا الايامى منكم
والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم)
(1) والمأمور به في هذه الاية الكريمة وان
كان هو انكاح الاولياء والسادات الايامى -
اي العزاب من الاحرار مطلقا - وخصوص
الصالحين من العبيد والاماء، ولكن من
المعلوم انه ليس الترغيب فيه الا لفضيلة
النكاح ورجحانه في نفسه، وكون الانكاح
سببا لوجوده ومؤديا الى حصوله. وفي النبوي
المروي بين الفريقين: من سنتي التزويج،
فمن رغب عن سنتي فليس مني (2). وفي نبوي آخر:
ما بني بناء في الاسلام احب الى الله عزوجل
من التزويج (3).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) سورة النور آية 32. (2) المستدرك باب 1 من
ابواب مقدمات النكاح حديث 15. (3) الوسائل
باب 1 من ابواب مقدمات النكاح حديث 4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
[... ] وفي ثالث: من تزوج احرز نصف دينه،
فليتق في النصف الاخر (1). وفي العلوي:
تزوجوا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: من احب ان يتبع سنتي فان من سنتي

/ 174