فقه الصادق جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 19

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 19
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني مد ظله الجزء التاسع عشر
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
مواصفات الكتاب: * الكتاب: فقه الصادق ج / 19
* المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني * الطبعة: الثالثة 1414 ه‍، ق *
المطبعة: العلمية * الكمية: 1000 نسخة *
الناشر: مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون 24568 * السعر: 200 تومان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف
الخلائق اجمعين محمد وعترته الطيبين
الطاهرين. وبعد، فهذا هو الجزء التاسع عشر
من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا الله
تعالى لطبعه، والمرجو منه تعالى التوفيق
لنشر بقية الاجزاء، فانه ولي التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ كتاب الاجارة والوديعة وتوابعهما. وفيه
فصول، الفصل الاول: في الاجارة ] (كتاب
الاجارة والوديعة وتوابعهما) (وفيه فصول،
الفصل الاول: في الاجارة). وهي مصدر من أجر
معنى أكرى - إذا جر مجردا - قد يستعمل بمعنى
آجر كما عن بعض اللغويين، فهي نظير
الكتابة التي هي مصدر كتب، ففي خبر تحف
العقول: واما تفسير الاجارة فاجارة
الانسان نفسه أو ما يملك... الخ (1). وقد وقع
الخلاف في مفهومها بعد الاتفاق على انه لا
حقيقة شرعية لها ولا متشرعية، ومحل الخلاف
جهات: 1 - هل الاجارة هي الايجاب والقبول
الدالان على انتقال المنفعة أو العمل
بعوض، ام هي تمليك المنفعة أو العمل بعوض،
ام انتقال ذلك أو غير تلكم كلها؟ 2 - هل
تستعمل الاجارة في نقل العين ايضا ام لا؟ 3
- هل هي اسم لاحد طرفي العقد وهو الايجاب،
ام للطرفين؟ 4 - انها تمليك للمنفعة أو
العمل بعوض، أو انها بمعناها الاسمي اضافة
خاصة في العين المستأجرة بالاضافة الى
المستأجر، مستتبعة لملكه أو استحقاقه
لمنفعتها أو عمله؟ وبعبارة اخرى: انها جعل
العين بالاجرة وهي اضافة خاصة في قبال
اضافة الملكية، ام هي تمليك للعين في جهة
خاصة في مدة معلومة في مقابل البيع الذي هو
تمليك للعين في جميع الجهات الى الابد؟
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل - باب 2 - من ابواب ما يكتسب به -
من كتاب التجارة - حديث 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[... ] وقبل الدخول في البحث في الجهات
الاربع، لا بد وان يعلم ان في الاجارة
وغيرها من المعاملات امورا اربعة: احداها:
اعتبار المتعاقدين القائم بهما. ثانيها:
ابراز ذلك باللفظ أو غيره. ثالثها: امضاء
اهل العرف ذلك الاعتبار، واعتبارهم ما
اعتبراه. رابعها: امضاء الشارع واعتباره.
واما ما اشتهر من ان الانشاء ايجاد معنى -
كالملكية أو غيرها - باللفظ فلا واقع له،
فان الوجودات الحقيقية للمعاني لا يمكن
ايجادها الا باسبابها الخارجية واللفظ
ليس منها. والوجودات الاعتبارية بعضها
يكون متحققا قبل الانشاء، وهو اعتبار
المنشأ نفسه، فلا يعقل تحققه به، اضف إليه
ان اعتباره من افعال النفس وهي توجد
بفاعليتها بلا احتياج الى اللفظ وغيره.
وبعضها - وهو اعتبار العقلاء أو الشارع -
وان كان بعد الانشاء ومترتبا عليه، الا ان
الانشاء موضوع له، واما سببه فهو نفس
المعتبر. نعم، تسمية الانشاء ايجادا،
بمعنى انه بضميمة الاعتبار النفساني
موضوع لاعتبار العقلاء والاعتبار الشرعي،
حيث ان بناء العقلاء والشارع على عدم
اعتبار الملكية في الاجارة - مثلا - الا مع
اعتبار المتعاقدين بقيد الاعلام به، لا
بأس بها. وعلى ما ذكرناه، فلا سببية في باب
العقود والايقاعات رأسا. وكيف كان،
فللفقهاء في الجهة الاولى من البحث اقوال،
والمهم منها ثلاثة: الاول: ما هو المشهور
بينهم، وهو ان الاجارة هي الايجاب والقبول
الدالان على انتقال المنفعة أو العمل بعوض.
وفيه: اولا: ان الاجارة على ما يظهر من
مشتقاتها قائمة بالمؤجر، لا به
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
[... ] وبالمستأجر معا. وثانيا: ان الاجارة
تنشأ باللفظ، ولا معنى لانشاء الايجاب

/ 167