فقه الصادق جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 17

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 17
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني مد ظله الجزء السابع عشر
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
مواصفات الكتاب: الكتاب فقه الصادق ج / 17
المؤلف السيد محمد الصادق الحسيني
الروحاني الطبعة الثالثة 1414 ه‍، ق
المطبعة العلمية المكية 1000 نسخة الناشر
مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة تليفون 24568
السعر 200 تومان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما
اولانا من التفقه في الدين والهداية الى
الحق، وافضل صلواته على رسوله، صاحب
الشريعة الخالدة وعلى آله العلماء وعلى
آله العلماء بالله الامناء على حلاله
وحرامه. فهذا هو الجزء السابع عشر من
كتابنا " فقه الصادق " وقد وفقنا لطبعه،
والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية
الاجزاء فانه ولي التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ الفصل الرابع: في الخيار ] معنى الخيار
الصطلاحا (الفصل الرابع في الخيار) وقبل
بيان اقسامه واحكامه لابد من تقديم
مقدمتين: احدهما: في معنى الخيار. الخيار
على ما في كتب اللغة اسم مصدر من تخير مثل
الطيرة اسم تطير، وهو مرادف للاختيار.
واما في الاصطلاح فقد ذكروا له معنيين:
أحدهما: ما عن موضع من الايضاح وجماعة من
المتأخرين واختاره الشيخ ره، وهو: ملك فسخ
العقد. ثانيهما: ما عرفه المحققون من
القدماء، وهو: ملك اقرار العقد وازالته.
وقبل بيان ما هو الحق عندنا ينبغي تقديم
مقدمه. وهي: ان الجواز اللزوم الثابتين في
العقود على قسمين: الأول: ما لا يقبل
الاسقاط والانتقال الى الغير - كلزوم
النكاح، ولذا لا يصح جعل خيار الفسخ فيه
ولا يقبل الاقالة - وجواز الهبة - فانه غير
قابل للاسقاط والانتقال - وعنهما باللزوم
والجواز الحكمين. الثاني: ما يقبل ذلك
كلزوم البيع وجوازه، ويعبر عنهما باللزوم
والجواز الحقيين، وعن هذا الجواز يعبر
بالخيار.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[... ] إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: انه يرد
على التعريف الأول: ان الملك المستعمل في
المقام لا يراد به الملكية المصطلحه
المضافة الى الاعيان، بل المراد به الملك
بمعناه اللغوي، وهو السلطنة، وهو بهذا
المعنى كما يصدق على القسم الثاني من
الجواز يصدق على القسم الأول، بل يشمل ملك
حل النكاح بالطلاق. وما افاده الشيخ ره بان
التعبير بالملك للتنبيه على ان الخيار من
الحقوق من الاحكام، فيخرج ما كان من قبيل
الاجازة... الخ، ان اراد من الملكية
المصطلة من جهة ان الحق مرتبه ضعيفة من
الملك، فيرد عليه: ما ذكرناه في اوائل
الجزء الخامس عشر عند بيان حقيقه الحق،
وان اراد به الاستيلا الخاص دون مطلق
الاستيلاء - وهو ما كان نفسه الاستيلاء تحت
الاختيار بحيث يمكن للشخص سلب الاستيلاء
وعزل نفسه عن السلطنة عزلا ابتدئيا - فيرد
عليه: انه لا يعتبر في الملك إلا دخول
الملوك تحت السلطان لا دخول السلطنة ايضا
تحت السلطان. واما التعريف الثاني: فاورد
عليه الشيخ بايرادين: احدهما: انه ان اريد
باقرار العقد ابقائه على حاله بترك الفسخ
فذكره مستدرك، لان القدرة على الفسخ عين
القدرة على تركه، وان اريد به الزام العقد
كان مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في
تعريف نفس الخيار. وفيه: ان المتعين هو
الثاني، وليس مرجعه إلى ما ذكره، بل
حقيقته تثبيت العقد الذي هو امر وجودي،
ولازمه سقوط الخيار. وان شئت قلت: ان مرجعه
الى اسقاط حق ازالة العقد لا اسقاط
الخيار، فالخيار مركب من سلطنتين: السلطنة
على ازالة العقد، والسلطنة على رفع هذه
السلطنة. ثانيهما: ان ظاهر الالزام في
مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا فينتقض
بالخيار المشترك. وفيه: ان الذي بيد ذي
الخيار الالزام من طرفه لا من الطرفين،
وانما يكون لازما من الطرف الآخر من جهة
عدم الخيار له، وهذا الظهور في الفسخ ايضا
ممنوع،
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]

/ 157