فقه الصادق جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 16

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 16
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق الحسينى الروحانى مد ظله
الجزء السادس عشر
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الكتاب: فقه الصادق تأليف فقيه العصر
سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق
الحسيني الروحاني الطبعة الثالثة 1413 ه‍،
ق المطبعة: امير الناشر: مؤسسة دار الكتاب،
قم المقدسة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما
اولانا من التفقه في الدين والهداية الى
الحق، وافضل صلواته على رسوله صاحب
الشريعة الخالدة، وعلى آله العلماء بالله
الأمناء على حلاله وحرامه. وبعد: فهذا هو
الجزء السادس عشر من كتابنا (فقه الصادق)
وقد وفقنا لطبعه، والمرجو من الله تعالى
التوفيق لنشر بقية الأجزاء فانه ولي
التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[... ] القول في الإجازة اما الكلام في
الإجازة فيقع تارة: في حكمها وشروطها،
واخرى: في المجيز، وثالثة: في المجاز. اما
حكمها: فالمنسوب الى المشهور هو: القول
بالكشف، بل قيل: انه لم ينقل القول بالنقل
عن احد الى زمان المحقق اقا جمال قده، واما
المتأخرون عنه فالمشهور بينهم هو النقل،
وعن جماعة: التوقف في المسألة. ثم ان الكشف
يتصور له معان: احدها: الكشف الحقيقي
الصرف، وهو الظاهر من جامع المقاصد
والجواهر. ثانيها: الكشف عن امر مقارن
للعقد، وهو اما الرضا التقديري كما عن
المحقق الرشتي ره، أو تعقب العقد بالرضا
فانه وصف مقارن للعقد كما عن جماعة من
الاعلام، واما امر مجهول عندنا بان يكون
الشرط لتأثير العقد امرا واقعيا مقارنا له
لا نعرفه الا انه يكون ذلك الأمر ملازما
للإجازة الإستقبالية. ثالثها: الكشف عن
الاثر لكون الإجازة من قبيل الشرط
المتأخر، وهو الظاهر من كل من يقول بالشرط
المتأخر، ونسب ذلك الى المشهور. رابعها:
الكشف الإنقلابي بان تكون الإجازة
المتأخرة موجبة لحدوث التأثير في العقد
وجاعلة اياه سببا تاما وهو الذي احتمله
الشيخ ره في آخر كلامه. خامسها: الكشف
الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية من قبل
لا حصول نفس الملكية، وهي المنسوب الى
المحقق شريف العلماء استاذ الشيخ ره.
سادسها: الكشف بان تكون الإجازة بوجودها
الدهري المجتمع مع شروطها في وعاء الدهر،
إذ الطوليات الزمانية عرضيات في عالم
الدهر شرطا. وفي المقام قول آخر اختاره
المحقق الإيرواني ره والاستاذ الأعظم
ونسب الى المحقق الخراساني، وهو النقل في
الملكية والكشف في المملوك، بان يكون
اعتبار الملكية
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[... ] بعد الإجازة، والمعتبر قبلها، وستعرف
توضيحه. هذه هي الأقوال في المسألة. واما
الادلة: فقد استدلوا للكشف بوجوه، وكل
واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف.
الأول: ما عن فخر الدين في الإيضاح، وهو:
انه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير
المعدوم في الموجود، إذ العقد حالها عدم،
وحيث ان هذا الوجه بظاهره بين الفساد من
جهة ان القائل بالنقل يرى ان العقد جزء
العلة لا تمامها، ومعلوم ان بعض اجزاء
العلة كثيرا ما تقدم على المعلول زمانا
كما في التدريجيات - اي الأجزاء المتدرجة
في الوجود - فقد تصدى المحقق النائيني ره
لتوجيهه ووجهه: بان مراده ان المنشأ لا
يتخلف عن الانشاء، واسم المصدر لا يعقل
انفكاكه عن المصدر. ولكن يرد عليه: ان
المنشأ هو الملكية في اعتبار المتباعين،
والذى يكون محل الكلام هو الملكية في
اعتبار الشارع الأقدس. الوجه الثاني: ما عن
جامع المقاصد، وهو: ان العقد سبب تام، إذ
المأخوذ موضوعا لوجوب وفاء هو العقد، قال
الله تعالى: * (اوفوا بالعقود) * (1) ولا يكون
شئ آخر دخيلا فيه والا لأخذ في الموضوع،
غاية الأمر خرج عن هذا العموم العقد
الصادر من غير المالك إذا لم يجزه المالك،
فالعقد الذي اجازه المالك يكون باقيا تحت
العموم فلا مناص عن الإلتزام بتأثيره خاصة
من دون توقف على شئ آخر. نعم الكاشف عن ثبوت
الموضوع هو الإجازة، إذ ما لم يجز حيث يمكن
عدم الإجازة فيحتمل عدم تحقق الموضوع. هذا

/ 158