فقه الصادق جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 15

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 15
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني
الروحاني مد ظله الجزء الخامس عشر
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الكتاب: فقه الصادق ج 15 المؤلف: السيد محمد
صادق الحسيني الروحاني الطبعة: الثالثة -
رجب 1412 المطبعة: امير الكمية: 1000 نسخة
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم المقدسة
تليفون 24568 السعر: 200 تومان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما
أولانا من التفقه في الدين والهداية الى
الحق، وافضل صلواته على رسوله صاحب
الشريعة الخالدة، وعلى آله العلماء بالله
الامناء على حلاله وحرامه. وبعد: فهذا هو
الجزء الخامس عشر من كتابنا (فقه الصادق)
وقد وفقنا لطبعه، والمرجو من الله تعالى
التوفيق لنشر بقية الاجزاء فانه ولي
التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ السادس ما يجب فعله يحرم التكسب به كاجرة
تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ] اخذ الاجرة
على الواجبات (السادس: ما يجب) على الانسان
(فعله) عينا كان كالصلاة والصوم أو كفائيا،
تعبدا أو توصلا (يحرم التكسب به) على
المشهور، وعليه الفتوى، كما عن المسالك
وعن مجمع البرهان: الاجماع عليه -. ولكن: في
المسألة اقوالا الاول: هو المنع مطلقا،
نسبه الشهيد ره الى المشهور. الثاني: ما
نسب الى السيد المرتضى ره وهو الجواز في
الواجب الكفائي (كاجرة تغسيل الموتى
وتكفينهم ودفنهم) وإن كان تعبديا. الثالث:
ما عن المصابيح عن فخر المحققين، وهو
التفصيل بين التعدي فلا يجوز، والتوصلي
فيجوز. الرابع: ما عن فخر المحققين ره في
الايضاح، وهو الجواز في الكفائي التوصلي،
وعدم الجواز في غيره. الخامس: ما عن
الرياض، وهو الجواز في الواجبات الكفائية
التي تكون واجبة كفاية لانتظام المعاش،
وعدم الجواز في غيرها. السادس: ما عن مفتاح
الكرامة، وهو التفصيل بين ما كان الغرض
الاهم منه الدنيا فيجوز، وبين ما كان
الغرض الاهم منه الاخرة فلا يجوز.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[... ] السابع: ما عن المصابيح، وهو الجواز
في الواجب التوصلي الكفائي والعيني الذي
كان وجوبه للضرورة، وعدم الجواز في
غيرهما. الثامن: ما يظهر من الشيخ ره من
التفصيل بين العيني التعييني والكفائي
التعبدي فلا يجوز، والكفائي التوصلي
والتخييري التوصلي فيجوز والتخييري
التعبدي فالتردد. التاسع: ما اختاره جمع من
المحققين وهو الجواز مطلقا. وليعلم انه لا
سبيل في هذه المسألة الى دعوى الاجماع
والاستدلال به، إذ مضافا الى معلومية مدرك
المجمعين، انه مع هذا الاختلاف بين
الفقهاء كيف يمكن دعوى الاجماع في المقام.
بيان موضوع هذه المسألة وقبل الدخول في
البحث وبيان المختار لا بد من بيان محل
الكلام، إذ لابد في كل مسألة من الحفظ على
موضوعها والبحث في خصوص الحيثية التي يبحث
عنها في تلك المسألة، وجعل الجهات الاخر
مفروغا عنها كي لا تختلط تلك الجهة
بغيرها، وموضوع البحث في المقام هي جهات
ثلاث: الاولى: منافاة العبادية لاخذ
الاجرة. الثانية: منافاة الوجوب بما هو له.
الثالثة: منافاة الوجوب التعبدي النيابي
لاخذ الاجرة، نظرا الى عدم وقوعه قريبا عن
المنوب عنه، بعد الفراغ عن سائر الجهات
المعتبرة في صحة عقد الاجارة، كأن لا يكون
العمل الذي وقعت الاجارة عليه مما اعتبر
الشارع فيه المجانية، فان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
[... ] الاجارة حينئذ باطلة لذلك، وان كان
ذلك العمل مستحبا كالاذان، أو مباحا أو
مكروها. ولما كان نظر الشيخ ره في المكاسب
الى خصوص الجهة الثانية ذكر مبنيا على ذلك
أمرين: الاول: ان موضوع هذه المسألة ما إذا
كان الواجب على العامل منفعة تعود الى من
يبذل بازائه المال كما لو كان كفائيا
واراد سقوطه منه، فمثل فعل الشخص صلاة
الظهر عن نفسه لا يجوز اخذ الاجرة عليه، لا
لوجوبها بل لعدم وصول عوض المال الى باذله.
و: لا بأس بالاشارة الاجمالية الى هذه
الكبرى الكلية مقدمة للبحث، وقد استدل لا

/ 161