فقه الصادق جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 12

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (1).
وصحيح محمد عنه عليه السلام: عثر محمل أبي
بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى
العشاء بالمزدلفة (2). وربما يجمع بين
الطائفتين بحمل الثانية على صورة
الاضطرار، وهو لا وجه له، بخلاف ما ذكرناه
من الجمع. ثم إني لم أعثر على رواية متعرضة
لخصوص الربع، بل في بعض النصوص التحديد
بالثلث، وبعضها مطلق مصرح بأنه وإن مضى من
الليل ما مضى. وعن كشف اللثام: ولعل من
اقتصر على الربع نظر الى أخبار توقيت
المغرب بالربع وحمل الثلث على أن يكون بعد
الفراغ من العشاء عنده. وفيه: أن المصنف
ممن لا يرى ذلك، وقد صرح ببقاء وقت
العشاءين الى انتصاف الليل. (و) يستحب أيضا
أن (يجمع بينهما بأذان وإقامتين) من غير
نوافل بينهما، كما يشهد به النصوص كصحيح
منصور المتقدم ونحوه غيره. وأما ما في صحيح
أبان: صليت خلف أبي عبد الله المغرب
بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء
الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه
بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل
بأربع ركعات (3) فمحمول على إرادة بيان
الجواز.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - الوسائل باب 5 من ابواب الوقوف بالمشعر
حديث 3. 2 - الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف
بالمشعر حديث 4. 3 - الوسائل باب 6 من أبواب
الوقوف بالمشعر حديث 5.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
[ وتجب فيه النية والكون فيه بين طلوع
الفجر الى طلوع الشمس ] اعتبار النية في
الوقوف البحث الثاني: في كيفيته: (ويجب فيه
النية) بمعنى الإرادة المحركة للعضلات نحو
الفعل، وكون ذلك عن داع قربي، لأنه من
العبادات، واعتبار ذلك فيها من الواضحات
الثابتة بالادلة، وقد مر تفصيل ذلك في
الاحرام كما أنه ظهر مما ذكرناه هناك أنه
لا يعتبر الاخطار، بل يكفي الداعي الموجود
في النفس. وهل يعتبر قصد كون وقوفه لحجة
الاسلام أو غيرها كما في التذكرة، أم لا؟
وجهان مبنيان على كون ذلك من قبيل عنوان
الظهرية والعصرية من العناوين القصدية
الدخيلة في المأمور به أم لا، وحيث إن
الأظهر في المبنى هو الثاني، للأصل
وللنصوص الدالة على أن من وقف بالمزدلفة
وصلى فيها وذكر الله يحصل الواجب وإن جهل
بكون الموقف هو المزدلفة، فالحق عدم
اعتباره. (و) يعتبر أيضا (الكون فيه بين
طلوع الفجر الى طلوع الشمس) للرجل المختار
غير ذي العذر كما هو المشهور، وعن المدارك
والمفاتيح وكشف اللثام دعوى الاجماع عليه.
وعن الدروس أن وقت الاختيار ليلة النحر الى
طلوع الشمس، ونسبه بعضهم الى ظاهر الأكثر
نظرا الى حكمهم بجبره الافاضة قبل الفجر
بدم شاة فقط، وبحكمهم بصحة الحج لو أفاض
قبله. ولكن حيث إن الجبر بالدم قرينة على
عدم الجواز ولا أقل من عدم الدلالة عليه،
وصحة الحج لو أفاض قبله دليل عدم كونه
بالخصوص ركنا لا عدم وجوبه، مع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
[... ] أن في الصحة كاملا سيأتي، فالظاهر عدم
قولهم بما ذكر، ولنعم ما أفاده بعض
المحققين قال: ويشبه أن يكون النزاع لفظيا
فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصة
الوقت الاختياري ما يحرم ترك الوقوف فيه
ومن ضم معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه
عمدا بطلان الحج، انتهى. وكيف كان فيشهد
للأول: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليه السلام: أصبح على طهر بعد ما
تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن
شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عزوجل
وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت
عليه - الى أن قال - ثم أفض حيث يشرف لك ثبير
وترى الابل مواضع أخفافها (1). ومرسل جميل
عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام:
لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا (2)
فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن خائفا
وهو دليل الحرمة، لكن غاية ما يدل عليه
لزوم الوقوف بعد طلوع الفجر، ولا يدل على
أن منتهاه طلوع الشمس. واستدل في الحدائق
على امتداده الى طلوع الشمس: بالأخبار
الدالة على أن من ادرك المشعر قبل طلوع
الشمس فقد ادرك الحج، ومن لم يدركه في ذلك
الوقت فقد فاته الحج (3) وقد استدل للقول
الآخر بصحيح هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد
الله عليه السلام: في التقدم من منى الى
عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم
من
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - الوسائل باب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر
حديث 1. 2 - الوسائل باب 17 من ابواب الوقوف
بالمشعر حديث 1. 3 - الوسائل باب 23 من ابواب
الوقوف بالمشعر.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
[... ] مزدلفة الى منى يرمون الجمار ويصلون
الفجر في منازلهم بمنى لا بأس به (1). وبحسن

/ 97