فقه الصادق جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الصادق - جلد 11

السید محمد صادق الحسینی الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقه الصادق (ع)
السيد محمد صادق الروحاني ج 11
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
فقه الصادق
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
فقه الصادق تأليف فقيه العصر سماحة آية
الله العظمى السيد محمد صادق والحسيني
الروحاني مد ظله الجزء الحادي عشر
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
مواصفات الكتاب: الكتاب: فقه الصادق ج / 11
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة: 1413 ه‍، ق المطبعة: فروردين
الكمية: 1000 نسخة الناشر: مؤسسة دار الكتاب،
قم المقدسة تليفون 24568
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي
اوجب الحج تشيدا للدين وجعله من القواعد
التي عليها بناء الاسلام، والصلاة على
محمد المبعوث على كافة الانام وعلى آله
هداة الخلق واعلام الحق. وبعد، فهذا هو
الجزء الحادي عشر من كتابنا (فقه الصادق)
وقد وفقنا لطبعه، والمرجو من الله تعالى
التوفيق لنشر بقية الاجزاء، فانه ولي
التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ وازالة الشعر من غير ضرورة ] (و) من
المحرمات (ازالة الشعر من غير ضرورة) قليلا
كان أو كثيرا، على رأسه كان أو على بدنه أو
لحيته، بالحلق أو النتف، أو النورة أو
غيرها، بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع
بقسمية عليه، وفي المستند: اجماعا محققا
ومحكيا مستفيضا، وفي المنتهى: أجمع عليه
العلماء، وفي التذكرة: باجماع العلماء.
ويشهد له بالنسبة الى حلق الرأس قوله
تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى
محله) (1). ومفهوم قوله تعالى (فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
صدقة أو نسك) (2). ويدل عليه وعلى غيره جملة
من الأخبار، وهي ما بين ظاهر في الحرمة
ودال عليها بالالتزام. اما القسم الاول:
فمنه صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت ابا
عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك
رأسه، قال عليه السلام: باظافيره ما لم يدم
أو يقطع الشعر (3) فانه بمفهوم الغاية يدل
على حرمة قطع الشعر: لا يقال: انه مختص
بالنتف، فلا يدل على غيره. فانه يقال: إن
الغاية لجواز الحك هو قطع الشعر بما هو
قطع، فالمفهوم حرمة قطع الشعر من حيث هو
كان بالنتف أو غيره، إلا انه مختص بالرأس.
ومنه خبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام: لا
بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر (4)
وهذا ايضا كسابقه إلا انه مختص بالرأس
واللحية. ومنه صحيح الحلبي عنه عليه
السلام عن المحرم يحتجم، قال: لا، إلا أن
لا
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) (2) سورة البقرة - آية 196 (3) الوسائل - باب 73
- من ابواب تروك الاحرام - حديث 1. (4) الوسائل
باب 73 من ابواب تروك الاحرام حديث 2 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[...... ] يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان
المحاجم (1) وهذا مختص بحلق البدن. ومنه خبر
الحسن الصيقل عنه عليه السلام في حديث:
ويحتجم ولا يحلق الشعر (2). ومنه صحيح حريز
عليه السلام: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم
يحلق أو يقطع الشعر (3). وهذا أعم من الحلق،
لكنه مختص بشعر البدن. فهذه النصوص تدل على
الحرمة: بعضها في الرأس، وبعضها فيه وفي
اللحية، وبعضها في البدن، وبعضها وان اختص
بالحلق إلا ان في البقية كفاية. واما القسم
الثاني: فمنه صحيح الحلبي عن الامام
الصادق عليه السلام: إن نتف المحرم من شعر
لحيته وغيرها شيئا، فعليه أن يطعم مسكينا
في يده (4). ومنه صحيح زرارة عن الامام
الباقر عليه السلام: من حلق رأسه، أو نتف
ابطه، ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه، ومن
فعله متعمدا، فعليه دم (5). ومنه صحيح هشام
بن سالم، قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو
محرم، فسقط شئ من الشعر، فليتصدق بكف من
طعام، أو كف من سويق (6) ونحوها غيرها.
ودلالة هذا القسم على الحرمة تتوقف على
ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة. وقد
ظهر مما ذكرناه دلالة النصوص على حرمة
القطع باي نحو كان، بالنتف
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل - باب 62 - من ابواب تروك الاحرام
حديث 1. (2) الوسائل باب 62 من ابواب تروك
الاحرام حديث 3. (3) الوسائل باب 62 من ابواب
تروك الاحرام حديث 5. (4) الوسائل - باب 16 - من
ابواب بقية كفارات الاحرام حديث 9. (5)

/ 157