أحکام الشرعیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الشرعیة - نسخه متنی

حسین علی المنتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يعمل باحتياطه الواجب، ويأتي
بالتسبيحات ثلاث مرات، أو يعمل بفتوى
مجتهد آخر أقل منه علما، وأعلم من
المجتهدين الآخرين، فإن قال تكفي المرة
الواحدة جاز له أن يأتي بها مرة واحدة.
وكذلك إذا قال المجتهد الأعلم: المسألة
محل تأمل أو إشكال. مسألة 8: إذا أفتى
المجتهد في المسألة ثم احتاط فقال مثلا:
يطهر الإناء المتنجس بغسله بالماء الكر
مرة واحدة، وإن كان الأحوط أن يغسل ثلاث
مرات، فلا يصح لمقلده أن يعمل في هذه
المسألة بفتوى مجتهد آخر، بل لا بد له إما
أن يعمل بفتواه، أو يعمل بالاحتياط الذي
بعدها، الذي يسمى احتياطا استحبابيا. إلا
أن تكون فتوى المجتهد الآخر أقرب إلى
الاحتياط. مسألة 9: إذا مات المجتهد الذي
يقلده، يجب عليه أن يقلد المجتهد الحي،
فإن كان المجتهد الحي يجيز البقاء على
تقليد الميت، جاز له البقاء على تقليد
الميت. مسألة 10: إذا تعلم فتوى مجتهد بقصد
العمل بها، ولم ينسها، ومات ذلك المجتهد،
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
ولم يكن عمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد
حي، جاز له العمل فيها بفتوى المجتهد
الميت، بل الأحوط وجوبا أن يبقى على فتوى
المجتهد الميت إذا كان أعلم أو كان مساويا
وكان عمل بفتواه، كما أن الأحوط وجوبا أن
يرجع إلى المجتهد الحي إذا كان الحي أعلم،
إلا أن تكون فتوى المجتهد الميت مطابقة
للاحتياط. مسألة 11: إذا عمل في مسألة بفتوى
مجتهد، وبعد وفاته عمل فيها نفسها بفتوى
مجتهد حي، لم يصح منه العمل فيها ثانية
بفتوى المجتهد الميت. أما إذا لم يفت
المجتهد الحي في المسألة وقال بالاحتياط،
وعمل المقلد بهذا الاحتياط مدة من الزمن،
فيجوز له العودة إلى فتوى المجتهد الميت
ثانية. مثلا، إذا قال المجتهد: يكفي
الإتيان بالتسبيحات الأربع (سبحان الله،
والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)
في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة،
وعمل المكلف بذلك مدة من الزمن، وكان
يقولها مرة واحدة، فلو مات هذا المجتهد
واحتاط المجتهد الحي بالإتيان بها ثلاث
مرات بالاحتياط الوجوبي فعمل المكلف بهذا
الاحتياط مدة من الزمن، وكان يأتي بها
ثلاث مرات، فيجوز له الرجوع ثانيا إلى
فتوى المجتهد الميت، والإتيان بها مرة
واحدة: مسألة 12: يجب على المكلف أن يتعلم
المسائل التي يحتاج إليها غالبا. مسألة 13:
إذا عرضت للمكلف مسألة لا يعرف حكمها
الشرعي، فإن كان الصبر ممكنا، وجب عليه أن
يصبر حتى يعرف فتوى المجتهد الأعلم، أو أن
يعمل بالاحتياط، إن كان الاحتياط ممكنا.
وإذا لم يكن الاحتياط ممكنا ولم يترتب على
العمل محذور، جاز له أداء العمل. وإذا تبين
بعد ذلك أنه كان مخالفا للواقع أو لفتوى
المجتهد، يجب عليه الإعادة. مسألة 14: إذا
نقل شخص فتوى مجتهد لشخص آخر، ثم تغيرت
فتوى ذلك المجتهد، لا يجب عليه إخباره
بأنها تغيرت. ولكن إذا عرفت بعد نقله
الفتوى أنه أخطأ في نقلها، وجب عليه في
صورة الإمكان رفع الاشتباه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
مسألة 15: إذ أدى المكلف أعماله مدة من
الزمن بلا تقليد، فهي صحيحة إذا عرف أنه
أدى تكليفه الواقعي، أو كانت أعماله
مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا.
وإذا أداها بنحو أقرب إلى الاحتياط من
فتوى من يجب عليه تقليده، فهي في هذه
الصورة أيضا صحيحة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
أحكام الطهارة الماء المطلق والمضاف
مسألة 16: الماء إما مطلق أو مضاف. والماء
المضاف هو الماء المستخرج من شئ كماء
الورد وماء البطيخ، أو المخلوط بشئ،
كالماء المخلوط بشئ من الطين وما شابه،
بحيث لا يقال له ماء. وما سوى ذلك ماء مطلق.
وهو على خمسة أقسام: الأول: الماء الكر.
الثاني: الماء القليل. الثالث: الماء
الجاري. الرابع: ماء المطر. الخامس: ماء
البئر. 1 - الماء الكر مسألة 17: الماء الكر
على الأحوط وجوبا هو الماء الذي يبلغ مل ء
حوض أو ظرف كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة
أشبار ونصف شبر. ووزنه مائة وثمانية
وعشرون منا إلا عشرين مثقالا بالمن
التبريزي (1 ويساوى هذا تقريبا 384 كيلو غرام
وبحسب الحجم 3 84 ليتر من الماء الخالص.)
مسألة 18: إذا لاقى الماء الكر عين النجاسة
كالبول والدم، أو المتنجس الذي فيه عين
النجاسة، كالثوب الذي أصابه دم، فإن تغير
برائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فقد
تنجس، وإن لم يتغير فلا يتنجس.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
مسألة 19: إذا تغيرت رائحة الماء الكر بغير
النجاسة لا يتنجس، وإن كان الاولى أن
يستعمل الماء الطاهر النقي ما أمكنه ذلك.

/ 202