ولایة الفقیه فی القرآن و السنة و الدستور الاسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایة الفقیه فی القرآن و السنة و الدستور الاسلامی - نسخه متنی

عبدالله جوادی الاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآخرون للنزول بالولاية إلى مرتبة
الوكالة.
في أوّل الفقه حيث تُبحث الطهارة
والصلاة، وحيث يبحث موضوع الصلاة على
الميّت يقولون: إنّ أولى الناس بالصلاة
على الميت هو وليّه، وصلاة الميت وان كانت
واجباً كفائياً على الجميع، إلا ان صحّتها
مشروطة بإذن ولي الميت. وهذا الحديث عن
الولاية على الميت موجود في أول الفقه. وفي
آخر الفقه حيث يجري هناك بحث الحدود
والقصاص والديات؛ يقال: ان ولي الدم إمّا
ان يقبل بالقصاص أو التخفيف أو العفو أو
الدّية، وهو بين هذه الخيارات الأربعة.
أمّا الولاية الموجودة في وسط الفقه
والتي جاءت ضمن مباحث كتاب الحجر”
فهي الولاية على المحجورين: الصبي،
والسفيه، والمجنون، والمفلس، وهؤلاء
بمنزلة الميت من جهة. إذن الولاية
المتداولة في الفقه هي الولاية على الميت
أو على من هو بمنزلة الميّت. هذا بحث.
وحينما ندرس هذا البحث في ضوء الرؤية
القرآنية نرى القرآن الكريم يذكر الولاية
على الميت، والولاية على من هو بمنزلة
الميت، في موضوع واحد ويخرجهم من اطار
القدرة على التدبير وعلى ادارة وسياسة
وتنظيم شؤون المسلمين.
الولاية على الميت التي جاءت في سورة
الاسراء في قوله تعالى: {من قتل مظلوماً
فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في
القتل} وجاءت في سورة النمل عند نقل كلام
بعض المجرمين في حق نبي بعث في عصرهم: {ثم
لنبيّتنّه وأهله ثم لنقولنَّ لوليّه ما
شهدنا مهلك أهله}. إذن قال في سورة الاسراء
بأن لولي الدم حق القصاص، وجاء في سورة
النمل انهم يقولون لولي الدم ما شهدنا
مهلك أهله. والولي هنا هو ولي الميت.
وجاء في الجزء الأخير من سورة البقرة عند
الحديث عن تدوين المعاملات التجارية وما
شابه ذلك، ان البائع أو المشتري إذا كان
عاجزاً عن كتابة المعاملة التجارية: {لا
يستطيع أن يملّه فليملل وليّه بالعدل} أي
إذا كان البائع أو المشتري صبياً أو
سفيهاً يوقّع عنه وليُّه. في هذا الجزء من
سورة البقرة جاء الحديث عن ولي من هو
بمنزلة الميت. إذن الولاية على الميت أو
على من هو بمنزلة الميّت متداولة في الفقه.
الولاية التي جاء ذكرها في سورة الاسراء
والنمل والبقرة، هي الولاية على الميت أو
على من هو بمنزلة الميت. جميع هذه الأبحاث
الفقهية الشريفة والمعززة يقبّلها المرء
ويضعها جانباً؛ لأنَّ ولاية الفقيه ليست
من هذا السنخ أساساً، لكي يقول الغريب
ويصدّقه الموالي الجاهل: ان الناس ليس
بمحجورين.
أيّها الشباب الأعزاء، وأيها الجامعيون
الكرام أنتم خاضعون للدين من أعماق قلوبكم
ومسلّمون لأحكامه، هذه مغالطة خدعوكم بها.
إعلموا يا طلبة الجامعة الأعزاء ان ولاية
الفقيه التي جاءت في الدين والتي بلور
صرحها مؤسس الجمهورية الإسلامية وعلّمها
لتلاميذه من بعده، لا تدخل في هذا السنخ
أساساً؛ فلا هي ولاية على الميت ولا هي
ولاية على من هو بمنزلة الميت، حتى يقول
قائل: اننا لسنا محجورين ولا يلزمنا وجود
قيّم علينا، وما إلى ذلك من المقولات.
ثمة سنخ آخر من الولاية يطرحه القرآن كما
يطرحه الفقه أُسوة بالقرآن، وكان الإمام
الراحل هو حامل راية هذه الولاية، اضافة
إلى ان الدستور يدافع عن مثل هذه الولاية.
وأنت أيّها الشعب المضحي ظهير لمثل هذه
الولاية، والأجنبي ظهري لها. الفرق واضح
وترونه بأعينكم، فهو كما بين السماء
والأرض، بين قوله تعالى: {مَن قُتل مظلوماً
فقد جعلنا لوليه..} وبين قوله تعالى في موضع
آخر: {إنّما وليّكم الله ورسوله والذين
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وهم راكعون}.
هذه الولاية التي في {إنّما وليّكم..} خطاب
للعقلاء ولنوابغ المجتمع، وللبالغين
المكلفين الواعين. تقول لهم يا أيّها
العقلاء وليّكم الله، ووليّكم بالنيابة
عن الله الرسول، ومن بعد الرسول خليفته
المعصوم، وبعد خليفته المعصوم نائبهُ
الخاص، وبعد نائبه الخاص، نائبه العام مثل
قائد الثورة. إذن هذا النمط من الولاية
{انما وليكم ...} التي جاءت في سورة المائدة
وأمثالها، هي ولاية على العقلاء
والراشدين. هذا هو الموضوع الأول، لا يزعم
أي عدو منحرف، ولا ينطلِ ذلك الزعم على
الموالي الجاهل بأن الناس ليسوا بحاجة إلى
قيّم؛ لأن هذه الولاية ليست على الاطلاق من
سنخ الولاية على المحجورين.
إذا أراد أحد معرفة رأي الشيخ الأنصاري
(قدّس سرّه) في الولاية لا ينبغي له
التنقيب عنها في الفقه المتعارف الذي جاء
في كتابه المكاسب”، بل يجب عليه
التنقيب عنها في كتاب القضاء لا في كتاب
البيع، لأنه يطرح في بحث البيع ـ أسوة
بالآخرين ـ موضوع الولاية التي يراد بها
الولاية على المحجورين. لكنه اقتفى في بحث

/ 7