منهاج الصالحین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 1

السید محمد الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهاج الصالحين
السيد محمد الروحاني ج 1
[ 1 ]
منهاج الصالحين العبادات سماحة المرجع
الديني فقيه آل البيت آية الله العظمى
السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله
العالي الجزء الاول مكتبة الالفين
[ 2 ]
الطبعة الثانية حقوق الطبع محفوظة 1414 ه‍ -
1994 م مكتبة الالفين الالفين بنيد القار -
شارع بور سعيد - تلفون: 2522797 فاكس 2523057 صندوق
بريد: 16378 القادسية 35854 الكويت - برقيا:
الالفين
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو
أهله ومستحقه، والصلاة والسلام على محمد
خاتم النبيين كما ينبغي له ويستحقه، وعلى
آله الائمة الهداة المعصومين الذين هم
عماد الدين وأساسه، واللعنة الدائمة على
أعدائهم الظالمين الذين هم أصل الضلال
ورأسه. وبعد، إن كتاب منهاج الصالحين الذي
ألفه آية الله العظمى المغفور له السيد
محسن الطباطبائي الحكيم طاب ثراه، كان قد
احتوى امهات المسائل التي تهم العباد
ويكثر الابتلاء بها، ولذلك علق عليه آية
الله العظمى المغفور له السيد أبو القاسم
الموسوي الخوئي طاب ثراه مدرجا تعاليقه مع
الاصل، مضيفا إليه جملة اخرى من الفروع
المهمة، مما تخص أبواب المعاملات وغيرها.
و من هنا - ونزولا على رغبة جملة من أفاضل
أهل العلم وغيرهم من المؤمنين - حررت
مسائله حسبما سنح بالخاطر بعد إجراء تغيير
على بعض فصوله - تفديما وتأخيرا - بحيث أصبح
الكتاب مطابقا لما أدى إليه نظري القاصر. و
ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه
أنيب. محمد الروحاني
[ 5 ]
أحكام التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف
لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع
عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله
وتروكه، مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له
العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض
الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.
(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد، ولا
احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء به.
(مسألة 3): التقليد هو الالتزام بالعمل
بفتوى المجتهد، ولا يتحقق بغيره. (مسألة 4):
الاقوى وجوب تقليد الاعلم، وإن لم يختلف
المجتهدون في الفتوى. ومع التساوي وجب
العمل بالاحتياط في المعاملات ; وأما
العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها
وجه، وإن كان الاحوط كونها كالمعاملات.
ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل. (مسألة
5): يشترط في مرجع التقليد: البلوغ، والعقل،
والايمان، والذكورة، والاجتهاد،
والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه
عن المتعارف، والحياة. فلا يجوز تقليد
الميت إبتداء. (مسألة 6): إذا قلد مجتهدا
فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على
تقليده، وإن كان الحي أعلم وجب العدول
إليه.
[ 6 ]
(مسألة 7): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب
العدول عنه إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد
غير الاعلم وجب العدول إلى الاعلم. وكذا لو
قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم. (مسألة 8): إذا
بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من
دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير
تقليد. وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
(مسألة 9): إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط
وإلتفت إليه بعد مدة كان كمن عمل من غير
تقليد. (مسألة 10): عمل العامي، الذي عمل من
غير تقليد - مدة من الزمن - إن كان مطابقا
لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - وقد كان
ممن يصح تقليده سابقا - يكون صحيحا مجزيا.
(مسألة 11): لا يبعد جواز الاحتياط في
العبادات، وإن اقتضى التكرار في العمل.
(مسألة 12): يجب على العامي في زمان الفحص عن
المجتهد، أو عن الاعلم، أن يحتاط في
أعماله إذا لم يعلم بوجود شخص يجوز تقليده
في أطراف من يفحص عنه وإلا فيجوز له الاخذ
بأحوط الاقوال. (مسألة 13): يجب تعلم أجزاء
العبادات الواجبة وشرائطها. ويكفي أن يعلم
إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من
الاجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا
بذلك.
[ 7 ]
(مسألة 14): إذا اتفق في أثناء الصلوة مسألة
لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد
الصلوة، وأنه إذا كان ما اتى به على خلاف
الواقع يعيد صلاته. هذا إذا لم يكن أحدهما
موافقا للاحتياط وإلا تعين البناء على ما
هو موافق للاحتياط. (مسألة 15): يجب على
الاحوط، تعلم مسائل الشك والسهو التي هي
في معرض الابتلاء. (مسألة 16): إذا شك في موت
المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب
عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى
أن يتبين الحال. (مسألة 17): إذا نقل ناقل ما
يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع

/ 105