منهاج الصالحين - منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

أبوالقاسم الخوئی، السید محمد صادق الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهاج الصالحين

السيد محمد صادق الروحاني ج 2

منهاج الصالحين المعاملات فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي وفتاوى المرجع المجاهد فقيه العصر آية العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني مد ظله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خير خلقه أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا... هو الجزء الثاني من رسالة: (منهاج الصالحين) المشتملة على قسم المعاملات المطابق لفتاوانا آملين أن ينتفع المؤمنون باحكامه ويتبينوا منه معالم دينهم وشريعتهم ليكون لنا ذخرا يوم يبعثون والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وهو الهادي الى سواء السبيل.

كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول: مقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الاكيدة في نفسها، وقد تستحب لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل:

(مسألة 1):
تحرم ولا تصح التجارة بالخمر، وباقي (يختص الحكم بما يكون الشرب منفعته المطلوبة واما المسكرات المستحدثة التى ليس الشرب منفعته مقصودة منها ولها منافع اخر كتطهير القذرات العرفية وقتل الجراثيم الخارجية وما شاكل فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا) المسكرات والميتة، والكلب (في حرمة بيعة تكليفا تأمل) غير الصيود، والخنزير، ولا فرق الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الاجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي، (يتم ذلك فيما ليس له منفعة محللة والا فلا يتم في جميعها) وأما سائر الاعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

(مسألة 2):
الاعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها، (ويصح جعله بنفسه عوضا أو جعل سقوطه كذلك ويوكل

/ 230