منهاج الصالحین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 1

أبوالقاسم الخوئی، السید محمد صادق الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بينهما)، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل. (مسألة
9): إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر،
فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما،
تخير بينهما (بل وجب الرجوع الى الاعلم لو
أمكن معرفته)، وإن علم الاختلاف وجب الفحص
عن الاعلم، ويحتاط - وجوبا - (بل غير واجب)
في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الاعلم
فالاحوط - وجوبا - الاخذ بأحوط القولين، مع
الامكان، ومع عدمه يختار من كان احتمال
الاعلمية فيه أقوى منه في الآخر، فإن لم
يكن احتمال الاعلمية فيه أحدهما أقوى منه
في الآخر تخير بينهما، وإن علم أنهما إما
متساويان، أو أحدهما المعين أعلم وجب
الاحتياط (بل تعين تقليد المعين)، فإن لم
يمكن وجب تقليد المعين. (مسألة 10): إذا قلد
من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من
هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب
العدول إلى الاعلم، مع العلم بالمخالفة
بينهما (بل مطلقا)، وكذا لو قلد الاعلم ثم
صار غيره أعلم.
[ 9 ]
(مسألة 11): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه
كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص،
فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على
تقليده، وإن تبين أنه كان فاقدا لها، أو لم
يتبين له شئ عدل إلى غيره، وأما أعماله
السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء
بها إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم
يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه
إشكال بل منع، نعم إذا كان الشك في خارج
الوقت لم يجب القضاء. (مسألة 12): إذا بقي على
تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن
يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير
تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
(مسألة 13): إذا قلد من لم يكن جامعا
للشرائط، والتفت إليه - بعد مدة - كان كمن
عمل من غير تقليد. (مسألة 14): لا يجوز العدول
من الحي إلى الميت الذي قلده أولا كما لا
يجوز العدول من الحي إلى الحي، إلا إذا صار
الثاني أعلم. (مسألة 15): إذا تردد المجتهد في
الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردد، تخير
المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن
أمكن. (مسألة 16): إذا قلد مجتهدا يجوز
البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد
لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة،
بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء،
وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل
بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه، فعدل
إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء،
وجب عليه البقاء على تقليد الاول في ما
تذكره من فتاواه فعلا. (مسألة 17): إذا قلد
المجتهد وعمل على رأيه، ثم مات ذلك
المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب
عليه إعادة الاعمال الماضية، وإن
[ 10 ]
كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن
الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل، كمن
ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي
مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه
إعادة ما صلاها بغير سورة. (مسألة 18): يجب
تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها،
ويكفي أن يعلم - إجمالا - أن عباداته جامعة
لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط ولا
يلزم العلم - تفصيلا - بذلك، وإذا عرضت له
في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز
له العمل على بعض الاحتمالات، ثم يسأل
عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة
اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده.
(مسألة 19): يجب تعلم مسائل الشك والسهو،
التي هي في معرض الابتلاء، لئلا يقع في
مخالفة الواقع. (مسألة 20): تثبت عدالة
المرجع في التقليد بأمور: الاول: العلم
الحاصل بالاختبار أو بغيره. الثاني: شهادة
عادلين بها، ولا يبعد (الأظهر ثبوتها بها)
ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة
مطلق الثقة أيضا. الثالث: حسن الظاهر،
والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني
بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه
إلا خيرا. ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا -
بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان
وبالبينة وبخبر الثقة في وجه (قوي)، ويعتبر
في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون
المخبر من أهل الخبرة. (مسألة 21): من ليس
أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه
الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما أن من ليس
أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز
الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال
المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا،
إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم
بالترافع إليه
[ 11 ]
هذا إذا كان المدعى به كليا، وأما إذا كان
شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه، لا تخلو
من اشكال. (مسألة 22): الظاهر أن المتجزي في
الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل
إذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز
لغيره العمل بفتواه (مع عدم وجود الأعلم
منه) إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى
الافضل، أو فتوى (الأظهر جوازه في هذه
الصورة) من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه

/ 120