الخبر بعد حكايته ما قال (ع): وإن كانت نافلة صليت
ركعتين واحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالاول ما
ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا، والذي يدل على
ذلك أيضا:(549)3 ما
رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) ليلا أحرم رسول
الله صلى الله عليه وآله أو نهارا؟ فقال: بل نهارا
فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.(550)4 عنه عن
صفوان عن معاوية عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أردت
الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم
في دبرهما.
99 - باب
كيفية عقد الاحرام والقول بذلك
(551)1 الحسين
بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي
عبدالله (ع) قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة
إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول " اللهم إني أريد
أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى
الله عليه وآله " وإن شئت أضمرت الذي تريد.(552) 2 عنه عن
حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال: حدثني
أبوالصباح مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام
بالمتعة فقلت لابي عبدالله (ع) كيف أقول؟ قال: تقول:
" اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على
كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد.(553) 3 وعنه
عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، وعن حماد عن
عبدالله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع)
قال: إذا أردت الاحرام
- 549 -
التهذيب ج 1 ص 468 الكافى ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 وهو صدر
حديث فيهما.- 550 -
التهذيب ج 1 ص 468.- 551 - 552 - 553 -
التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
257 والصدوق في الفقيه ص 178.