قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وعلى تقدير
كشف ذلك الاجماع عن تلك القرائن لشخص، وحصول الوثوق
له بصدور تلك الاحاديث تكون حجة في حقه، كما هو شأن
كل وثوق شخصي.

اصحاب
الاجماع لا يروون إلا عن ثقة


الرابع: ان
أصحاب الاجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؛
فيلزم العمل باحاديثهم لذلك. وهذه الدعوى لم تثبت
بالصراحة في حق جميع اولئك الجماعة، وانما ذكرها
الشيخ الطوسي في ثلاثة منهم، محمد بن ابي عمير،
وصفوان بن يحيى، واحمد بن محمد بن ابي نصر، وعطف
عليهم «غيرهم من الثقات الذين عرفوا: بانهم لا
يروون، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » على ما سبق(1)،
ولذا نقل الشهيد في (الذكرى) وغيره عن فقهائنا، قبول
مراسيل اولئك الثلاثة فحسب. للنص عليهم والاجمال في
غيرهم. هذا بلحاظ الاصل والقاعدة.

وأما عند
العمل والتطبيق فنراهم اغفلوا البزنطي، وصفوان،
وخصوا ابن ابي عمير بالذكر، ولاجله أورد الشيخ
المامقاني بقوله: «... ونراهم في الفقه لم يلتزموا
بذلك إلا في حق ابن ابي عمير، ولا ارى للقصر عليه
وجهاً، لان المستند في حق مراسيل ابن أبي عمير هو
الاجماع المزبور، وهو مشترك بينهم، فقبوله في ابن
ابي عمير، والاغماض عنه في يونس وصفوان، والبزنطي
مما لم افهم وجهه»(2).

__________________

(1) انظر ص 41.

(2) مقباس
الهداية ص 49.

/ 225