قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حول تزكية
الراوي


وثالثاً:
بأن توثيق الراوي، وتزكيته في تلك الكتب، مستند الى
سبر حياته، ومعرفة اقواله، وأفعاله الكاشفة عن
وثاقته تارة، وضعفه اخرى لانها امارات يعرف بها حال
الرجل، وتقواه. ولا اشكال في الاعتماد عليها لدى
الشرع، والعرف، في الجرح، والتعديل. فيبتني عليها
الحكم بعدالته ليؤتم به في الصلاة، وتقبل شهادته،
وينفذ حكمه في القضاء اذا كان مجتهداً كما يبتني
عليها الحكم بفسقه، فلا يصح ذلك كله.

فتوثيق
الرجالي للراوي شهادة منه بوثاقته. فان اكتفي بخبر
الثقة الواحد في الموضوعات فهو، وإلا لزم التعدد،
والعدالة، كسائر الامور التي يتوقف ثبوتها على
البينة، وقد التزم بذلك بعض المحققين(1).

وصرح الشيخ
الانصاري _ عند البحث عن حجية قول اللغويين _: ب «ان
المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع اليهم مع اجتماع
شرائط الشهادة من العدد والعدالة، ونحو ذلك لا
مطلقاً!. ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار
العدالة فيمن يرجع اليه من اهل الرجال، بل وبعضهم
على اعتبار التعدد. والظاهر اتفاقهم على اشتراط
التعدد، والعدالة في اهل الخبرة في مسألة التقويم،
وغيرها »(2). واين هذا من دعوى الاجماع على التصحيح،
فانها اجنبية عن الشهادة، فكيف يصح قياسها
بالتوثيق.

وحيث كان
التوثيق من باب الشهادة فلابد وأن يصدر عن حسن،
لعدم قبول الاخبار الحدسي فيها، كما في خبر الثقة
في الأحكام. ولذا قال الشيخ الأنصاري - عندما نفى
الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول -:
" ان الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر
العادل لا تدل الاّ على حجية الاخبار عن حسن
الخ"(3).

_______________

(1) منتقى
الجمان ج 1 ص 14.

(2) فرائد
الاصول ص 46.

(3) فرائد
الاصول ص 47.

/ 225