قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هل تثبت
العدالة بالتوثيق


الثاني: إن
الرجاليين كالنجاشي، والشيخ الطوسي قد وثقوا
كثيراً من الرواة غير الامامية وإن كانوا من
الشيعة، كالواقفة والفطحية، كما وثقوا بعض الرواة
من العامة مثل السكوني، ولا شك في ان هذا التوثيق
شهادة منهم بأمانة الموثق، وصدقه في الحديث فحسب،
فلا تثبت به عدالته، وعلى هذا السنخ نراهم وثقوا
كثيراً من رواة الامامية، فكيف يصح البناء على أنه
شهادة بعدالتهم، ولماذا لا يكون شهادة بتحرزهم عن
الكذب وصدقهم في الحديث كغيرهم، وما الفرق بين قول
النجاشي في سماعة بن مهران: ثقة ثقة. مكرراً، وبين
قوله بعده في سري بن عبد الله السلمي: ثقة، ليكون
الأول: شهادة بصدق سماعة. والثاني: شهادة بعدالة
سري. مع أن الشهادة الاولى اقوى وآكد بالتكرار.

نعم يمكن
القول. بأن توثيق الإمامي، مع السكوت عن جرحه بما
بخل بالعدالة يقضي بأنه عادل، اذ لو كان هناك ما
يجرحه لذكر. لكن الاعتماد على مثل هذا السكوت في
اثبات العدالة مشكل.

هذا كله في
أنواع الحديث الثلاثة، الصحيح، والحسن، والموثق.

وأما
الضعيف وهو المرسل، او المسند الذي لم يكن راويه
موثقاً، أو إمامياً ممدوحاً، سواء كان مجهولاً، او
مجروحاً، فليس بحجة، لعدم الدليل على جواز العمل
به، فلم يخرج عن حد الظنون التي لا يجوز العمل بها.

نعم ذكروا
طريقين لجواز العمل بمثل هذا الحديث. احدهما كون
الراوي له من أصحاب الاجماع اذا صح السند اليه، وإن
ضعف من بعده من الرواة. الثاني اشتهار العمل به لدى
قدماء الفقهاء.

وعليه
يلزمنا البحث عن كلا الطريقين. ونقدم البحث عن
الأول، ونردفه بالبحث عن الثاني فنقول.

/ 225