قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حول مدح
الراوي


الأول: إن
مدح الراوي لما كان موجباً لاعتباره، والاخذ
بحديثه، كالتوثيق، فلماذا خصّوه بالامامي، ولم
يتعدوا عنه، وهّلاً كان المدح بمنزلة التوثيق في
اعتبار الراوي، وعدّ حديثه حسناً وإن لم يكن
امامياً.

ويمكن
الجواب عنه بأن اعتبار الإمامي الممدوح من أجل ثبوت
عدالته بالمدح، لانها عبارة عن حسن الظاهر _
المفسّر بعدم ظهور ما ينافي العدالة _ المقرون
بالمدح. وهذا مختص بالإمامي، لعدم اتصاف غيره
بالعدالة وإن مدح او وثق. فالمدح إذن بنفسه لا يوجب
اعتبار الراوي، وانما إمارة عدالته، بخلاف
التوثيق، فانه موجب لاعتبار الموثق بنفسه وإن لم
يكن عدلاً، فلا يختص بالإمامي.

وبهذا اجاب
السيد بحر العلوم عن ايراد آخر، وهو أن اشتراط
عدالة الراوي ينفي حجية الحسن مطلقاً. فقال: «
التحقيق أن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة،
وإنما يخالفه في الكاشف عنها، فانه في الصحيح هو
التوثيق، او ما يستلزمه بخلاف الحسن، فان الكاشف
فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على
أصح الاقوال»(1).

ولكن يورد
عليه اولاً: بأنه منافي لما صرح به جماعة في مبحث
العدالة من عدم ثبوتها بذلك، فيتم هذا الجواب على
بعض المباني، كما أشار اليه السيد. وثانياً: بأنه
منافي لما أخذوه في تعريف كل من الصحيح والحسن، حيث
اعتبروا في الصحيح كون الراوي امامياً عدلاً،
واعتبروا في الحسن كونه امامياً ممدوحاً من غير نصٍ
على عدالته، وهذا صريح في أن اعتبار الحسن ليس من
أجل ثبوت العدالة بالمدح. على أن جعله قسيماً
للصحيح يقضي بذلك، وإلا لكان قسماً منه. وثالثاً:
بمنافاته الاستدلال على حجية الحسن ببناء العقلاء
على قبول خبر المخبر الممدوح الذي لم يظهر منه كذب
او دس، فان مقتضاه عدم دخل عقيدته في قبول خبره.

نعم سبق(2)
ان الشيخ الطوسي نقل عن أصحابنا: أنهم ميّزوا
الرجال الناقلة للأخبار، ووثّقوا الثقات منهم،
وضعّفوا

__________________

(1) رجال
السيد بحر العلوم ج 1 ص 460.

(2) انظر ص 21.

/ 225