قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعليل
التعبّدي


ثم ليعلم
أن الأصل في التعليل أن يكون عرفياً، بمعنى أن
الأمر المعلل به ثابت لدى العرف إما ببنائهم أو
بتشريع المشّرع، أي يكون تشريعه ثابتاً ومعلوماً
في الخارج قبل التعليل به، لأن ظاهر تعليل الحكم
بيان الجهة الثابتة لدى العرف التي اقتضت إنشاءه
كالاسكار بالنسبة للخمر، فيستفاد من تعليل الحرمة
به حكم كلي كما سبق.

وعليه فحمل
التعليل على كونه تعبدياً خلاف الظاهر منه إلا إذا
اضطر اليه، لعدم كون المعلل به ثابتاً لدى العرف،
كما في تعليل النهي عن قراءة سورة السجدة في الصلاة
بأن السجود للتلاوة «زيادة في المكتوبة»(1). وهذا لم
يعرفه العرف لتوقف صدق الزيادة في نظرهم على
الاتيان بالفعل بقصد الجزئية، وسجود التلاوة في
الصلاة لم يقصد به ذلك فيكون بمنزلة رفع اليد
والاشارة بها لا بقصد الجزئية، حيث لم يثبت لدى
العرف لا بنظرهم ولا بتشريع المشّرع أن كل حركة في
الصلاة زيادة فيها وإن لم يقصد بها الجزئية. وعليه
فالتعليل تعبدي يختص حكمه بمورده ولا يسري الى كل
فعل لم يقصد به الجزئية، لعدم احراز العرف أن ما ذكر
في التعليل تمام العلة، بل يحتمل دخل شيء معه فيكون
جزءها وليس كالتعليل بالأمر الثابت لديهم
كالاسكار، حيث يكون ظاهراً في ثبوت الحكم له بلا
دخل خصوصية أخرى.

ومن هنا
نشأ البحث في بعض تعليلات الأحكام الواردة في
الروايات وهل أنه تعبّدي ليختص الحكم بمورده، أو
عرفي ليتعدى عنه الى كل مورد وجدت العلة فيه؟، ومنه
قول الامام الهادي (ع) في المغمى عليه: «لا يقضي
الصوم ولا يقضي الصلاة وكلما غلب اللّه عليه فاللّه
أولى بالعذر»(2) فقد استدل به على أن استعمال
المفّطر جهلاً عن قصور لا يخل بالصوم، لاطلاق
التعليل، فان الجهل مما غلب اللّه عليه، فيكون
حاكماً على إطلاقات أدلة القضاء والكفارة فيناطان
بالفوت الذي لم يسبب عن عذر مستند الى

_____________________________

(1) الوسائل
ح 1 ب 40 القراءة.

(2) الوسائل
ح 3 ب 3 - قضاء الصلاة.

/ 225