قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعريف
القياس


وقد
اختلفوا في تعريف القياس فقال الشيخ الطوسي: «حد
القياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس....
وقد أكثر الفقهاء والأصوليون في حد القياس، وأحسن
الألفاظ ما قلناه». ثم قال: «... إن القياس محظور
استعماله في الشريعة، لأن العبادة لم تأتِ به، وهو
مما لو كان جائزاً في العقل مفتقر في صحة استعماله
في الشرع الى السمع القاطع للعذر الخ«(2).

وذكر له
الشيخ الخضري من أهل السّنة تعاريف خمسة، وأفاد: أن
الثابت عند المقايسة أمران، أحدهما المساواة بين
المقيس والمقيس عليه في الوصف الذي استنبط الفقيه
أنه علة الحكم كالمساواة بين الخمر والنبيذ في
الاسكار، ثانيهما ظن المجتهد أن الحكم في الفعلين
واحد وهو طلب الاجتناب وهو أثر الأمر الأول، فأيهما
القياس أهو المساواة بينهما في العلة المستبطة أم
وحدة الحكم فيهما؟، يفهم من بعض التعاريف الأول مثل
تعريف ابن

_____________________________

(2) عدة
الأصول ص 253 ، وما بعدها

/ 225