قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحقيق
البحث


فهنا
دعويان: إحداهما حجية مضمرات أجلة الرواة وفقهائهم.
الثانية عدم حجية مضمرات غيرهم.

أما الأولى
فان الراوي لمّا أسند الحكم في حديثه الى غيره
بالضمير لم نحتمل فيه استناده الى رأيه وإن قلنا
بصحة اجتهاد أولئك الفقهاء في عصر المعصوم (ع)،
فيدور الأمر بين استناده الى المعصوم (ع) بعود
الضمير اليه، وبين استناده الى غيره من أهل الرأي
والفتوى. وحيث فرضنا الراوي من الأجلة الذين لا
نحتمل فيهم أن يستفتوا غير المعصوم (ع) عن أحكام
الدين تعين صدور الحكم عن المعصوم (ع) فكان حجة.

فزرارة
ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمان ونظائرهم من
فقهاء رواة حديث أهل البيت (ع) كانوا مرجع الشيعة في
الحكم والفتوى. وقد نّوه الأئمة (ع) بفضلهم، وأرجعوا
الشيعة اليهم، ورغبوا في أن يفتوا بينهم. فيحصل
الوثوق بأنهم لا يستقون الحكم من غير المعصوم (ع).

بل كانوا
مرجع غير الشيعة من المسلمين عندما يرتج عليهم باب
الحكم فلا يهتدون اليه إلا بمصباح أولئك الفقهاء
الذي استمد نوره من أهل بيت الوحي (ع). ولذ لمّا
اختصم رجلان الى ابن أبي ليلى في جارية اشتراها
أحدهما من الآخر فلم يجد على رَكبَها شعراً فقال:
«أيها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به... فأتى محمد
بن مسلم الثقفي فقال له أي شيء تروون عن أبي جعفر (ع)
في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيباً؟.
فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصاً فلا أعرفه، ولكن
حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) عن النبي (ص) أنه
قال: كل

ما كان في
أصل الخلقُ فزاد أو نقص فهو عيب. فقال له ابن أبي
ليلى: حسبك. ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب»(1).

وكانوا
يناظرون فقهاء العامة وينقضون بعض فتاواهم. فروى
عمر بن أذينة قضاء ابن أبي ليلى في واقعة. وقول محمد
بن مسلم الثقفي له: «أما إن علي بن أبي طالب (ع) قد
قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك
بذلك. قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (ع) يقول: قضى
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) برد الحبيس،
وإنفاذ المواريث. فقال ابن أبي ليلي: هذا عندك في
كتاب. قال: نعم. قال: فأرسل وأئتني به. قال له محمد بن
مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث.
قال: لك ذاك. قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر (ع) في
الكتاب، فرّد قضيته»(2).

ولذا قال
الشهيد الثاني عند ترجيح كون الراوي عبد الرحمان بن
سيابة في رواية تردد راويها بينه وبين عبد اللّه بن
سنان: «ويؤيده كونه سأل ابن أبي ليلى في ذلك، ومن
المستبعد جداً أن عبد اللّه بن سنان الفقيه الجليل
الامامي سأل ابن أبي ليلى في ذلك، بل الموجود في
الأخبار أن ابن أبي ليلى كان يسأله ويسأل أصحابه
مثل محمد بن مسلم وغيره عن كثير من المسائل»(3). وقال
الشيخ يوسف البحراني عند ذكر مضمر رواه زرارة
والفضيل بن يسار: «.... وإن كان إضمار مثل هذين
العمدتين غير ضائر، لأنه من المعلوم أنهما
وأمثالهما لا يعتمدون على غير الامام عيه
السلام»(4).

_____________________________

(1) الكافي ج
5 ص 215 - 216

(2) الكافي ج
7 ص 34 - 35

(4) الحدائق
ج 4 ص 226

(3) المسالك
ج 1 - كتاب الوصايا - مبحث الوصية المبهمة

/ 225