قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ولأجل هذا
الاضطراب الواقع في باب الجرح والتعديل اضطرب بعض
الأعاظم في بعض الرواة، فوثقهم تارة وضعفهم أخرى.

مراسيل
الجرح والتعديل


وهنا إشكال
مهم، وهو أن الرجالي الثقة قد يوثق أو يجرح من عاصره
فيقبل قوله، لكفاية احتمال الحس في شهادته بذلك.
وقد يوثق أو يجرح من لم يعاصره، فان صدر ذلك منه عن
اجتهاد لا يقبل، لما سبق من كون التوثيق والجرح من
باب الشهادة، وإن صدر عن حس فلا بد وأن يكون هناك
واسطة قد اعتمد عليها في ذلك وهي مجهولة لنا، فيكون
إخباره عن حال الراوي من الخبر المرسل، وعليه كيف
يصح لنا الاعتماد عليه، وأي فرق بين مراسيل
الأحاديث في الأحكام، ومراسيل الأخبار في الجرح
والتعديل كي تهجر الأولى وتقبل الثانية؟.

ولا فرق في
ذلك بين القدماء والمتأخرين، فاطلاق توثيق العلامة
لمن لم يعاصره كاطلاق توثيق النجاشي والشيخ الطوسي
لمن لم يعاصره. واذا تحكّم هذا الاشكال سقطت أغلب
التوثيقات عن الحجية، ولم يبق إلا توثيق المعاصر
للموثّق، أو الذي اطلعنا على الطريق المعتبر اليه.
وقد أجيب عن ذلك بوجهين.

الأول: أن
توثيق النجاشي والشيخ الطوسي ونظائرهما لشخص لم
يصدر عن اجتهاد منهم، وإنما صدر بالنقل عن مشايخهم.
وقد أحصيت الكتب المؤلفة في الرجال ما بين عصري
النجاشي والحسن بن محبوب فبلغت حوالي خمسمائة
كتاب، فيكون توثيق من وثقوه متواتراً لديهم، وعليه
فلا يضر الجهل بحال الواسطة بينهم وبينه.

والجواب
عنه أولاً: لم يعلم أن النجاشي ونظائره قد اطلع على
جميع تلك الكتب الرجالية ونُسِخها حال تحرير كتابه.
وثانياً: على فرض اطلاعه لم يعلم أن الشخص الذي وثقه
موثق في جميع تلك الكتب، فلعله مجروح في بعضها
وإنما رجح التوثيق على الجرح. وثالثاً: لا يجدي ذلك
بالنسبة لمن سبق عصره على ابن محبوب. فهذه الدعوى
نظير دعوى لزوم العمل بجميع أخبار كتبنا الأربعة،
لأن الأصول التي أخذت منها كانت متواترة لدى أصحاب
تلك الكتب ومحفوظة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن
المعصوم (ع).

الثاني أن
النجاشي ونظائره إنما نقلوا توثيق الراوي عن
مشايخهم، فان لم يثبت بذلك وثاقته فلا أقل من ثبوت
حسنه، وهو كافٍ في قبول روايته.

والجواب
عنه أن الحسن كالوثاقة لا بد وأن يثبت بطريق معتبر،
فبناء على اعتبار المشايخ مطلقاً وإن لم يوثقوا
يزول الاشكال بالنقل عنهم أما بناء على عدم كفاية
الشيخوخة يبقى الاشكال، ويؤل الأمر الى انسداد باب
العلم في التوثيقات والاكتفاء بالظن فيها، كما سبق.

نعم بناء
على أن الرجوع الى الرجالي في شأن التوثيق والتضعيف
من الرجوع الى أهل الخبرة، لأنه خبير في فنه، لا من
باب الشهادة يزول هذا الاشكال من أساسه. ولعله لذلك
لم يكن هذا الاشكال معروفاً لدى الفقهاء، فيقبلون
توثيق الرجالي وإن لم يكن في عصر الموثق.

/ 225