قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اشتراك
أسماء الرواة


الأول
الرواة الموثقون الذين اشتركت أسماؤهم مع الضعفاء،
ولم تقم قرينة توجب الوثوق بالتمييز بينهم، فان
أغلب ما ذكروه من القرائن لا تخرج عن حدود الظن، إذ
كيف توجب كثرة مصاحبة شخص لآخر ونحو ذلك الوثوق
بأنه الراوي عنه دون غيره ممن اشترك معه في الاسم،
وأمكن أن يكون هو الراوي؟.

فمن أولئك
محمد بن اسماعيل الذي يروي عنه الشيخان الكليني
والكشي في كتابيهما كثيراً، ويصّدران سند
أحاديثهما به، فانه مشترك بين جماعة فيهم الضعيف،
ولذا بنى جمع على ضعف ما يرويه الكليني اذا صدّر
بمحمد ابن اسماعيل، وإن اعتمد عليه آخرون بدعوى أنه
البرمكي الثقة، أو أنه شيخ الاجازة بناء على كفاية
الشيخوخة في التوثيق، أو أن الكليني قد أكثر من
الرواية عنه فيكون معتبراً.

ومنهم علي
بن محمد الذي يصدّر الشيخ الكليني السند به، فانه
مشترك أيضاً، واضطربوا في تعيينه، ولذا توقف فيه
الشيخ المامقاني قائلاً: «وأما تعيين علي بن محمد
المصدّر في أوائل السند فأنا فيه من المتوقفين،
لأنه مردد بين ثلاثة، ابن عبد الله بن أذينة،
وعّلان، والمعروف بماجيلويه وكل منهم شيخ الكليني
في صفة واحدة، وكل منهم يذكر معيناً فحمله على
أحدهم دون الآخرين تحكم الخ»(1).

ومنهم أبو
بصير، فانها كنية ليحيى بن القاسم المكفوف، وليث بن
البختري المرادي، وعبد الله بن محمد الأسدي، ويوسف
بن الحرث (2) ولعدم وثاقة بعضهم اشتهر الاشكال عند
اطلاق الكنية في سند الحديث، وإن ذكروا بعض
المميزات مثل رواية عاصم بن حميد أو عبد اللّه بن
مسكان في تعيين أن المراد بها ليث المرادي (3). وقد
كتبت بعض الرسائل حول ذلك، لكثرة الروايات التي
أطلق في سندها هذه الكنية.

ولذا أورد
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني على رواية اختلف
المشايخ الثلاثة في إطلاق أبي بصير فيها وتقييده
فقال: «والاختلاف الواقع في

_____________________________

(1) تنقيح
المقال ج 3 - الخاتمة ص 99.

(2) جامع
الرواة ج 2 ص 369

(3) الحدائق
ج 6 ص 209

/ 225