قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حول تعدد
الراوي


ثم إن
الشيخ الطوسي وضع كتاب (رجاله) على قسمين. أحدهما
أعده لذكر الرجال الذين رووا عن النبي (ص) أو عن
الأئمة المعصومين - عليهم السلام - بعده. ثانيهما
أعده لذكر الرجال الذين لم يعاصروا الأئمة (ع) أو
عاصروهم ولكن لم يرووا عنهم.

ولازم هذا
ثبوت التغاير بين الرواة المذكورين في القسم
الأول،

والمذكورين
في القسم الثاني وإن اشتركوا في الأسماء، كسائر
الرواة المشتركين فيها. وعليه فلو ذكر شخصاً في أحد
القسمين فوثقه، وذكره ثانياً في القسم الثاني بدون
توثيق، ولم يحصل التمييز بينهما لا يصح العمل
بروايته اعتماداً على ذلك التوثيق بعد احتمال أنه
الثاني الذي لم يوثق. فيجري عليه جميع أحكام
المشترك حتى لو صدر التوثيق من غير الشيخ لراوي
بهذا الاسم.

وقد حدث
ذلك في القاسم بن محمد الجوهري، حيث ذكره الشيخ
الطوسي في أصحاب الامام الصادق (ع) (ص 276)، وفي أصحاب
الامام الكاظم (ع) (ص 358)، وفي باب (من لم يروِ عن
الأئمة (ع) ص 490)، فان ذكره في أصحاب الامامين (ع) وإن
لم يدل على تعدده، لعدم المانع من رواية شخص واحد
عنهما معاً، وإنما الاشكال في ذكره ثالثاً في ذاك
الباب. ولذا استظهر ابن داود منه التعدد في (رجاله)
حيث قال: «إن الشيخ ذكر القاسم بن محمد الجوهري في
رجال الكاظم - عليه السلام - ، وقال: كان واقفياً.
وذكر في باب من لم يروِ عن الأئمة (ع): القاسم بن محمد
الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد. فالظاهر أنه غيره،
والأخير ثقة»(1).

وأورد عليه
استاذنا المحقق الخوئي بأن ذكر الشيخ الطوسي للرجل
في ذينك القسمين لا يكشف عن تعدده، وإنما يدل على
أنه صحب الامام (ع) ولم يروِ عنه بالذات بل
بالواسطة، حيث أعد القسم الأول لذكر من صحب الأئمة
(ع) سواء روى عنهم بالذات، أو بالواسطة، وأعد القسم
الثاني لذكر من لم يرو عنهم (ع) بالذات. نعم لو ذكر
رجلاً في القسم الثاني وذكره في باب أصحاب النبي (ص)
من القسم الأول دل على تعدده، حيث عنون تلك الباب
بمن روى عن النبي (ص) من الصحابة، فيختص بمن

_____________________________

(1) رجال ابن
داود ص 276 - 277

/ 225