قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الاختلاف
في مفاد الخبر


وهذه
الأمور أساس اختلاف الفقهاء في كثير من الأحكام، بل
نراهم يختلفون أحياناً في أصل وجود الخبر فيدعيه
البعض ويستند اليه في الحكم، وينكره الآخر. وما ذاك
إلا لاختلاف أنظارهم في مفاده، وإلا فمن البعيد عدم
اطلاع المنكرعليه مع اشتهاره في جوامع الحديث.

فمن ذلك
النيابة عن الميت في الحج الواجب، حيث اختلفوا في
لزومها من البلد، أو كفايتها من الميقات. فاختار
الأول جماعة. منهم الشهيد في (اللمعة)، وعقّبه
شارحها: بأن ذلك: «ظاهر أربع روايات في (الكافي)
أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر الخ». وحيث كانت
تلك الروايات الأربع متواترة لدى ابن إدريس، ادعى
تواتر الأخبار بالوجوب من البلد لكن العلامة في
(المختلف) أورد عليه: بأنا لم نقف على خبر واحد فضلاً
عن التواتر(1). ومن البعيد جداً عدم اطلاع العلامة
على تلك الأخبار المشهورة بين الأصحاب، فيبتني
إنكاره لها على عدم دلالتها على المطلوب بنظره.

وقد أوضح
ذلك المعلق على الروضة بقوله: «ينشأ ذلك من اختلاف
أنظارهم - رحمهم اللّه - في دلالة الروايات، أو
بعضها على المدعى سنداً

_____________________________

(1) شرح
اللمعة ج 1 ص 207 - 208

/ 225