قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهرة
الاعراض عن الخبر


وأما شهرة
الاعراض عن الخبر فالمعروف تبعيتها في الحكم لشهرة
العمل به، فكل من قال بانجبار ضعف سنده بالعمل قال
بتوهين صحته بالاعراض، لوحدة الملاك بين
المسألتين، فكما يكشف العمل عن احتفاف الخبر
بقرائن الصحة والصدور عن المعصوم (ع)، يكشف الاعراض
عن وجوه خلل في الخبر مانع من العمل به، لأنه بمرأى
من الأصحاب ومسمع وهو صحيح السند، فلا يكون لهم عذر
في هجره إلا ذلك الخلل المسقط له عن الاعتبار.

وفصل
المحقق الخراساني في (كفايته) بين الظن بصدور الخبر
الضعيف السند الحاصل من شهرة العمل به أو غيرها،
وبين الظن بعدم صدور الخبر الصحيح السند الحاصل من
شهرة الاعراض أو غيرها، فقرّب انجبار ضعفه في
الأول، كما سبق، وعدم وهن صحته في الثاني، مستدلاً
عليه بقوله: «لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة،
ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم
صدوره، أو ظن بعدم إرادة ظهوره»(1).

وحكي عن
الشيخ الطوسي أنه بنى على العمل بالخبر الصحيح
السند وإن لم يعمل به الفقهاء، ولذا عمل في
(النهاية) بما رواه علي بن المغيرة من جواز التمتع
بأمة المرأة من غير إذنها، وإن طرحه الفقهاء»(2).
وبنى على ذلك كل من ناقش في شهرة العمل، وجبر ضعف
السند بها.

وتحقيق
البحث أن شهرة الاعراض عن الخبر ولو لدى المتأخرين
من الفقهاء إذا حصل منها الاطمئنان الشخصي بعدم
صدوره عن المعصوم (ع)

_____________________________

(1) كفاية
الأصول ج 2 ص 218 (2) شرح اللمعة ج 2 ص 65

/ 225