مفاد أدلة
حجية خبر الواحد
فان
الأخبار الآمرة بالرجوع الى ثقات الرواة مثل قوله
(ع) : «فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما
يرويه عنا ثقاتنا»(1). ونحوه صريحة في أن العبرة
بصفات الراوي، لا المروي، فلا تشمل محل البحث.وكذا آية
النبأ حيث علق فيها وجوب التبين على مجيء الفاسق.
فتدل بالمفهوم على أن الجائي بالخبر اذا كان عادلاً
قُبل خبره، فيكون العبرة بصفات الراوي أيضاً. بل
يدل الأمر بالتبين عند إخبار الفاسق على عدم حجية
الخبر المبحوث عنه، لفرض عدم وثاقة راويه فضلاً عن
عدالته.لكنه قيل:
إن منطوق الآية الكريمة دال على حجية الخبر الضعيف
الذي اشتهر عمل الفقهاء به، لأن المراد بالتبين
فيها ما يعم تحصيل الظن بصدق الفاسق في خبره، وذلك
يتحقق بتحصيل تلك الشهرة.وأجاب عنه
الشيخ الأنصاري بأن «التبين ظاهر في العلمي... فمادة
التبين، ولفظ الجهالة، وظاهر التعليل كلها آبية من
إرادة مجرد الظن. نعم يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان
الخارج عن التحير، والتزلزل الخ»(2).وهو في
غاية الجودة، فان التبين لغة بمعنى الوضوح،
والظهور، ويستعمل لازماً، فيقال: تبين الشيء. بمعنى
اتضح، ومتعدياً، فيقال: تبينته. بمعنى أوضحته،
وفهمته(3)، كما في الآية الكريمة، ولا يصدق_____________________________(1)
الوسائل، ح 41، ب 11 - أحكام القضاء(2) فرائد
الأصول ص 77 - 78(3) أقرب
الموارد، مادة بين