قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الحديث
المطمأن بصدوره


وعليه فلا
إشكال في حجية الحديث المطمأن بصدوره عن المعصوم
عليه السلام من أجل شهرة العمل به، أو غيرها مما
أورث الاطمئنان. ولذا استدل الشيخ المامقاني على
كفاية الشهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ الطوسي: بأن
العبرة بالوثوق، والاطمئنان الحاصل منها، كما سبق.

وعلى فرض
النقاش في حجية الاطمئنان كما فعله البعض، فلا مناص
من الالتزام بحجيته هنا، لقيام سيرة القدماء
المتصلة بعصر المعصومين (ع) على حجية الاخبار
الضعيفة السند إذا احتفت بقرائن الصدور. وقد عملوا
بها لذك، ومن المستبعد جداً أن تكون تلك القرائن
مفيدة للقطع بصدور جميع تلك الأخبار المحفوفة بها،
وإنما أفادت الاطمئنان بصدورها. ولذا حكم الكليني،
والصدوق بصحة جميع الأخبار المثبتة في كتابيهما.
فالاطمئنان حجة في محل البحث.

وليس من
المجازفة دعوى الاطمئنان في عصرنا الحاضر بصدور
الحديث الذي تسالم جميع الفقهاء على العمل به،
والاستناد اليه، وإن كان ضعيف السند، كالنبوي
الشريف «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» حيث استند اليه
الفقهاء في كثير من الفتاوي، وأثبتوه في عدة مباحث
من الفقه، وبسطوا القول فيهه عند البحث عن ضمان
اليد.

فبناء على
أن الوثوق هو الاطمئنان، وانه حجة مطلقاً، أو في
محل البحث خاصة يثبت حجية الخبر الذي حصل الوثوق
بصدوره عن المعصوم عليه السلام من تلك الشهرة، أو
غيرها.

أما لو
نوقش في اتحاد المعنى بين الاطمئنان، والوثوق.
فقيل: بأن الثاني أضعف من الأول، أو نوقش في حجية
الاطمئنان حتى في محل البحث، أو لم يحصل الوثوق
بالصدور من تلك الشهرة، وإنما ظن به، فلا دليل على
حجية ذلك الخبر بعد فرض ضعف سنده، فان خبر الواحد
كسائر الامارات الظنية لا يكون حجة ما لم يقم عليه
دليل بالخصوص. ولذا نفى حجيته السيد المرتضى، وابن
إدريس، وغيرهما، واعتبروا فيها ان يكون متواتراً.
وخص الحجية بعض الفقهاء بما رواه الامامي العدل فلم
يعمل بأخبار الثقات، والحسان اقتصاراً على المتيقن
في الخروج عن قاعدة عدم حجية الظنون، وأنها لا تغني
من الحق شيئاً.

وأدلة حجية
خبر الواحد لا تشمل ضعيف السند الذي لم يُطمأن
صدوره، فيبقى تحت الظنون التي لم يقم على حجيتها
دليل. ويظهر ذلك بالنظر البسيط في تلك الأدلة،
ومؤداها.

/ 225