استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فليتعمد
لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله،
فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف
السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته
لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.


وقد
استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير
وبينا اختلاف أقاويل أصحابنا في حال الغيبة وكيف
ينبغي أن يعمل بالخمس، وبينا وجه الصحيح فيها وما
يجوز أن يعمل عليه، وأضفنا اليه ما يحتاج إلى
معرفته من العمل بكيفية التصرف في الضياع التي
تنقسم إلى ما يختص بالامام وهي أرض الانفال وغيرها،
وما يختص هو بالتصرف فيها وهي أرض الخراج التي فتحت
عنوة، وعلى أي وجه يجوز لنا التصرف فيها وأوردنا في
ذلك ما ورد من الاخبار ونبهنا على ما ينبغي أن يكون
العمل عليه فمن أراد الوقوف على جميع ذلك طلبه كله
من هناك إن شاء الله تعالى.



كتاب
الصيام (33 - باب علامة أول يوم من شهر رمضان)


(199) 1
أخبرني الشيخ (رض) والحسين بن عبيد الله جميعا عن
ابي غالب أحمد بن محمد الزراري (قال: أخبرنا أحمد بن
محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبدالله بن جبلة
عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر
وأبا عبدالله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه
مثل ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة
وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.

(200) 2 علي بن
مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن
أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الاهلة قال: هي
أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا

- 199 - 200 -
التهذيب ج 1 ص 395.

/ 341