استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جميعا عن
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن
أبي عبدالله (ع) قال: المحرم يدل على الصيد فان دل
فعليه الفداء.

(630) 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي
شجرة عمن ذكره عن أبي عبدالله (ع) في المحرم يشهد على
نكاح المحلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن
يشير بصيد على محل.

فلا ينافي
الخبر الاول لان قوله (ع): يجوز للمحرم أن يشير على
محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا
تجوز الشهادة على عقد المحلين، ولم يرد بذلك (ع)
الاخبار عن إباحته على كل حال.


611 - باب من
جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية


(631) 1 موسى
بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد
الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم
يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

(632) 2 عنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي
عبدالله (ع) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد
الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ.

(633) 3 عنه عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري
وعبدالرحمن ابن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) انه صلى
ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي
بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

(634) 4 عنه عن
صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان
عنه

630 -
التهذيب ج 1 ص 537 الفقيه ص 187.

- 631 -
التهذيب ج 1 ص 469.

- 632 - 633 -
التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 178.

- 634 -
التهذيب ج 1 ص 470.

/ 341