استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(31) 7 الحسين
بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت:
لابي إبراهيم (ع) الرجل يشتري الوصيفة (1) يثبتها
عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا
حتى يبيعها قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى
يحول عليه الحول وهو في يديه.


فالوجه في
هذه الاخبار كلها أن نحملها على ضرب من الاستحباب
والندب دون الفرض والايجاب وكذلك ما تضمن الخبر
المتقدم من أنه إذا باعه أخرج الزكاة لسنة واحدة
محمول على الندب أيضا وما تضمن الخبر الاخير من أنه
إذا حال عليه الحول بعد بيعه كان عليه الزكاة فإن
ذلك محمول على الوجوب لانه قد صار مالا صامتا وقد
حال عليه الحول وكذلك: (32) 8 ما رواه علي بن الحسن بن
فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبدالله (ع)
قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة
قال: لا قال: قلت: أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال:
سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.




5 - باب زكاة
الخيل


(33) 1 علي بن
الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن
عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن
صدقات الاموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ
من الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في
شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ، وكل شئ
كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول
عليه الحول منذ يوم ينتج.



(1) في ب
والمطبوعه ونسخه في التهذيب (الوضيعه).


* - 31 - 32 -
التهذيب ج 1 ص 368.


- 33 -
التهذيب ج 1 ص 348.


/ 341