• عدد المراجعات :
  • 9413
  • 5/1/2012
  • تاريخ :

كتب الضلال

راههايي براي کسب عادت کتابخواني

ضل يضل إذا ضاع، يقال: ضل يضل. و تقول: ضللت مكاني إذا لم تهتد له‏.[1] و قال في اللسان: الضَّلالُ و الضَّلالةُ: ضدُّ الهُدَى و الرَّشاد.[2]

و اما اصطلاحا فتعني: العدولُ عن الطّريق المستقيم.[3] و بعبارة اخرى: الضلال خلاف الحق عن يقين، سواء في اصول دين الاسلام أم المذهب الحق (التشيع) أم في الفروع القطعية، و هذا إنما يتم اذا كان الحق مسلّما.[4]

و على هذا فان كتب الضلال هي تلك الكتب ذات المحتوى المائل عن اصول الدين و المذهب الحقة و كذلك الفروع، و يشترط فيها أمران:

1. كون الحق المعدول عنه من الامور المسلمة (في الاصول و الفروع)، و اما اذا لم كان من الامور الخلافية فلايعد العدول عنه و مخالفة قسم منه، من الانحراف و الضلال.

2. ان يكون الانحراف عن الحق واضحا و جليا؛ بان تكون المخالفة واضحة للعيان لا مجرد تأويل او تفسير او ما شابه ذلك.

اما بالنسبة الى حفظ كتب الضلال، فهذه القضية تتوقف على نوع الشخص الحافظ لها، و من هنا يكون للمسألة حكمان:

الاول: ما يخص العلماء و الباحثين ممن وصلوا الى حد من المعرفة و العلم بحيث تجذرت عندهم العقيدة الاسلامية و ترسخ لديهم الفكر الديني من خلال الآيات و الروايات و كلمات العلماء و المحققين، و تمكنوا من التحليل و النقد و... و من جهة أخرى انهم بحاجة الى اقتناء تلك الكتب للنقد و الرد عليها.

هذه الطائفة من الناس لها في هذا الخصوص ثلاثة احكام: تارة يجوز لهم اقتناؤها و حفظها، و اخرى يجب على نحو الوجوب الكفائي، وثالثة يجب على نحو الوجوب العيني.

فاذا لم يكن في حفظها و إقتنائها خطر عليه او على المحيطين به، من جهة، و لم يكن بحاجة الى الرد عليها و نقضها من جهة اخرى، فحيئنذ يكون حفظها بالنسبة اليه جائر، فيجوز لها اقتناؤها للاطلاع  عليها و معرفتها و يجوز تركها.

و أما اذا توقف الدفاع عن الدين او المذهب على اقتنائها من قبل مجموعة من العلماء فحينئذ يجب عليهم وجوبا عينيا، و الا فيجب على البعض منهم وجوبا كفائيا.[5]

و بعبارة اخرى: اذا وجب الرد على تلك الكتب، و لم ينحصر الرد بشخص معين بل يكفي تصدي واحد من العلماء للرد، فحينئذ يكون الواجب كفائيا، و اما اذا انحصر فيكون الواجب عينياً.

الثاني: اذا لم يكن الشخص مؤهلا من الناحية العلمية و الكفاءة النقدية و كان من المحتمل تأثره بما فيها من افكار ضالة و منحرفة، فحينئذ يحرم حفظها و اقتناؤها، و من هنا قال الفقهاء: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها إذا لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصداً لنقضها و إبطالها و كان أهلًا لذلك و كان مأموناً من الضلال، و أمّا مجرّد الاطّلاع على‏ مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الذين يخشى‏ عليهم الضلال و الزلل، فاللازم على‏ أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على‏ ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على‏ شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و دفعها، و لا يجوز لهم شراؤها و إمساكها و حفظها، بل يجب عليهم إتلافها.[6] و كذلك يحرم بيعها و شراؤها.[7]

وقالوا أيضا في باب الوصية: من الوصايا المحرمة الوصية بتشييد مراكز الفساد و نشر كتب الضلال.[8]

المصادر:

[1] كتاب‏العين ج : 7  ص :  9

[2] ابن منظور، محمد بن مكرم، ‏لسان العرب، ج ‏11، ص 390، دار صادر، الطبعة الثالثة، بيروت، 1414 ق.‏

[3] الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ص 509، دارالعلم الدار الشامية، الطبعة الاولي، دمشق - بيروت‏، 1412 ق‏.‏

[4] بهجت، محمد تقي‏، جامع المسائل، ج ‏2، ص 399 و 400، الطبعة الاولي، قم- ايران‏.

[5] نفس المصدر.

[6] نفس المصدر؛ و انظر: الامام الخميني، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام)، ص: 322.

[7] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 1005، س 1325 و أجوبة الاستفتاءات (بالفارسية)، ص 294.

[8] قرائتي، محسن‏، تفسير نور، ج ‏1، ص 280، مركز فرهنگى درس هايى از قرآن، الطبعة الحادية عشرة، طهران، 1383 ش‏.


من أسباب التخلف

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

التنظيم والانضباط في تكامل المؤسسات

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)