الجزء الثاني
التصديقات
القضايا و احکامها
و فيه فصلان:الفصل الاول: القضايا
القضية
تقدم في الباب الاول ان الخبر هو القضية و عرفنا الخبر أو القضية بأنه (المرکب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الکذب).و قولنا: المرکب التام هو (جنس قريب) يشمل نوعي التام: الخبر و الانشاء و باقي التعريف (خاصة) يخرج بها الانشاء لان الوصف بالصدق أو الکذب من عوارض الخبر المختصة به کما فصلناه هناک. فهذا التعريف تعريف بالرسم