حدیث الموقوف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدیث الموقوف - نسخه متنی

ابراهیم بن علی آل کلیب

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د

د. ابراهيم بن علي آل كليب

الحديث الموقوف


أ ـ تعريفه:

هو ما أضيف إلى الصحابة (رضي الله عنهم) من قول أو فعل أو تقرير، متصلاً كان سندهأو منقطعاً.

وبعض العلماء لا يدخل التقرير في الموقوف، لأن تقرير الصحابي ليس بحجة.

قال ابن الصلاح: ثم إن منه أي الموقوف ـ ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكونمن الوقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى النبي (ص).

ولا يستعمل الموقوف مطلقاً إلى فيما نسب إلىالصحابة (رضي الله عنهم)، وقد يذكر مقيداً في غير الصحابي، كأن يقال: (وقفه مالك عن نافع، أو هذا موقوف على الزهري).

ونافع والزهري من التابعين وليسا من الصحابة.

ب ـتسميته:

قيل سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرفع إلى النبي (ص).

ويسمي فقهاء خراسان (الموقوف) (أثراً).

قال أبو القاسم الفوراني الخراساني: (الخبر: ماكان عن رسول الله (ص). والأثر: ما كان عن الصحابي).

وهذا اصطلاح خاص بفقهاء خراسان، ولذلك سمى بعض العلماء الكتب الجامعة لما جاء عن النبي (ص) وعن الصحابة (السننوالآثار).

جـ ـ مظنة وجوده:

يوجد هذا النوع من الحديث غالباً في المصنف لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (211هـ ) ومصنف أبي بكر بن أبي شبيه (235هـ ) وفي كتب التفسيربالمأثور مثل تفسير ابن جرير الطبري (310هـ ) حيث يعنى بذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسير آي القرآن الكريم.

د ـ حكمه:

الحديث الموقوف قد يكون صحيح النسبة إلىالصحابة وقد يكون حسناً أو ضعيفاً بحسب تحقق شروط الصحة أو الحسن فيه، أو عدم ذلك.

لكن ما ثبت عن الصحابة سواء كان صحيحاً أو حسناً لا يخلو من حالين:

أ ـ إن أجمعالصحابة عليه كان إجماعاً وحجة يلزم العمل به.

ب ـ وإن حصل الخلاف فيه بين الصحابة.

1 ـ فجمهور العلماء على أنه أيضاً حجة ولكن يتخير منه ما كان أقرب إلى القرآنوالسنة، وذلك أن حال الصحابة كان العمل بالسنة وتبليغ الشريعة.

2 ـ ولم يقل بحجيته بعض أهل العلم، كبعض الحنفية والشافعي، وذلك لاحتمال أن يكون مدلول هذا الحديثالموقوف من اجتهاد الصحابي الخاص، أو أن يكون سمعه من غير رسول الله (ص).

ويستثنى من هذا لخلاف ماله حكم الرفع من الموقوف، فهو يأخذ حكم المرفوع في الاحتجاج ووجوبالعمل به.

هـ ـ ماله حكم الرفع من الموقوف:

إذا أحتف الخبر الموقوف بقرائن لفظية أو معنوية تدل على رفعه فإنه يكون له حكم الحديث المرفوع فيصير حجة يلزم العمل بهشأنه شأن المرفوع.

ولذلك عدة صور وأحوال وفيما يلي ذكر لهذه الصور مع الإشارة إلى ما فيها من خلاف:

الأولى: قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا:

أ ـ إن أضيف إلىزمن رسول الله (ص):

1 ـ فالصحيح الذي قال به جمهور العلماء أنه مرفوع، لأن ظاهر ذلك أن رسول الله (ص) اطلع على ذلك وأقرهم عليه، وذلك لتوفر الدواعي إلى سؤاله (ص)، وإقراره(ص) أحد وجوه السنة.

ومن أمثلة ذلك ما رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنهما: (كنا نعزل على عهد رسول الله (ص) ).

2 ـ وخالف الجمهور في ذلك أبو بكر الإسماعيلي فقال:إنه موقوف، وهذا القول منه بعيد عن الصواب.

3 ـ وقال البعض: إن كان هذا مما لا يخفى غالباً فمرفوع وإلا فموقوف.

ب ـ إن أضيف إلى زمن رسول (ص)، وكان فيه تصريح باطلاعهعليه الصلاة والسلام فهو مرفوع بالاجماع، لأنه متضمن لتقريره له، وتقريره من أوجه سنته (ص).

ومن أمثلة ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا نقول ورسول الله حي أفضل هذهالأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله (ص) فلا ينكره) رواه الطبراني وأصله في الصحيح دون ذكر التصريح بسماعه (ص) له.

جـ ـ إن لم يضف إلى زمان رسولالله (ص):

1 ـ فجمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين على أنه موقوف.

2 ـ وذهب آخرون كالحاكم والرازي والآمدي إلى أنه مرفوع ومن أمثلة ذلك:

ما رواه البخاري عن حديثجابر رضي الله عنهما أنه قال: (كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا).

وكذا قول عائشة رضي الله عنها: (كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه).

الثانية: قول الصحابي:(أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا: أو من السنة كذا).

أ ـ فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن ذلك مرفوع حكماً، لأن ظاهر ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي ويجب اتباع سنته(ص).

ب ـ وخالف في هذا أبو بكر الاسماعيلي فذهب إلى أنه ليس في حكم المرفوع، لاحتمال أن يكون الآمر غيره (ص) كبعض الخلفاء.

ويجاب عن ذلك بأن هذا بعيد، إذ الأصل فيالآمر والناهي والسنة هو (ص).

ويؤيد ذلك ما في صحيح البخاري أن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبدالله رضي الله عنهكيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالك: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبدالله بن عمر: صدق أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقال ابن شهابلسالم: أفعله رسول الله (ص)؟ فقال سالم: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ وفي رواية (يبتغون).

ففي قول سالم ـ كما ذكر السيوطي ـ ما يدل على أن الصحابة إذا أطلقوا السنة لايريدون بذلك إلا سنة النبي (ص).

ومن أمثلة ذلك:

1 ـ قول أم عطية رضي الله عنها: (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)أخرجه الشيخان.

2 ـ قوم أم عطية رضي الله عنها: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) أخرجه الشيخان.

3 ـ قول أبي قلابة عن أنس أنه قال: (من السنة إذا تزوج البكر علىالثيب أقام عندها سبعاً) أخرجه الشيخان.

الثالثة: قول الصحابي غير المعروف بالأخذ عن أهل الكتاب: فيما ليس فيه مجال للاجتهاد ولا تعلق له ببيان اللغة كالإخبار عنالمواقيت والمقادير الشرعية وأحوال الآخرة وقصص الماضين وأسباب نزول آيات القرآن، وكذا الإخبار عما يحصل به ثواب أو عقاب مخصوص، ونحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عنالنبي (ص) ولا مدخل للاجتهاد أو القياس فيه.

ومن أمثلة ذلك قول جابر رضي الله عنه: (كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) رواه مسلم.

وقول ابن مسعود رضي الله عنه: (من أتى ساحراً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (ص)) رواه أبو يعلىوالبزار.

فهذا كله له حكم الرفع، لأن إخبار الصحابي بذلك يقتضي مخبراً له ولا مخبر للصحابة الذين لم يعرفوا بالأخذ عن الإسرائيليات مثل هذه الأخبار إلا الرسول (ص).

الرابعة: الأحاديث التي وردت فيها عند ذكر الصحابي ما يفيد رفعها، مثل قولهم: (يرفعه، أو ينميه، أو رواية، أو رفعه أو مرفوعاً، أو يبلغ به).

وذلك كحديث الأعرج عن أبيهريرة يبلغ به: (الناس تبع لقريش). وكحديث مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: (كان الناس يؤمرون ن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، قال أبو حازم:لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.

وكحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم وكية نار، وأنهى عن الكي) رفع الحديث. رواه البخاري.

وكحديثابن السبب عن أبي هريرة رواية: (الفطرة خمس. أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب). رواه البخاري.

قال ابن الصلاح: (وحكم ذلكعند أهل العلم حكم المرفوع صراحة).

ولعلهم اكتفوا بالكناية بدل التصريح لكونهم رووه بالمعنى أو مختصراً أو لغير ذلك من الإغراض.

قال الحافظ المنذري (يشبه أن يكونالتابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي (ص) شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث).



المصدر:مهمات علوم الحديث

/ 1