التشبه بالكفار و التبعية لهم
نويسنده: آية الله السيد محسن الخرازى لااشكال فى حرمه التشبه بالكفار و التبعية لهم اذا كانالداعى من ذلك هو الدخول فى زيهم و الخروج عن زى المسلمين; لانه ارتداد عن ملة الاسلام ان التفت الى انه عدول عن الاسلام، و الا فاتباعهم فى الامور بالداعى المذكور اثم كبير و جهل عظيم. ويدل على حرمته آيات و روايات كثيرة، منها قوله تعالى:ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنموساءت مصيرا.«1» بل التشبه بهم و التبعية لهم من دون الداعى المذكور ايضامحرم; لانه الضلالة والفساد. و يدل على حرمته آيات وروايات: كقوله تعالى:ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك .«2» وقوله عز وجل: قل الله يهدى للحق افمن يهدى الى الحقاحق ان يتبعك امن لايهدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون.«3» وقوله تبارك و تعالى: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدتالسموات و الارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون .«4» وغيرذلك من الآيات الدالة على ان التبعية لهم توجب الضلالو الفساد. هذا كله فيما اذا قصد المشابهة و التبعية لهم فى الامور مطلقا، و اما اذا لم يقصد التبعية و التشبه بهم بل كان عمله شبيها بعملهم، فقد وردت روايات تدل على المنع، وهى طوائف: منها -ماوردفى التكفير:فقد روى فى الكافى باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة جميعا، عن زرارة، عن ابى جعفر(ع) قال: ولاتكفر، فانما يصنع ذلك المجوس.«5» والسند صحيح، و هو مطلق من جهة كون التكفير فى الصلاة او غيرها. اللهم الا ان- يحمل بقرينة سائر الروايات - على التكفير فىالصلاة، خصوصا مع احتمال ان يكون التكفير اصطلاحا فى وضع اليمنى على اليسرى او بالعكس فى خصوص الصلاة. وروى فى الخصال فى حديث الاربعئمة عن ابى، عن سعد،عن اليقطينى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابى بصير و محمد بن مسلم، عن ابى عبدالله (ع) قال: حدثنى ابى، عن جدى ،عن آبائه(ع) ان امير المومنين(ع) علم اصحابه فى مجلس واحد ابعمئة باب مما يصلح للمومن فى دينه و ديناه - الى ان قال: - لا يجمع المسلم يديه فى صلاته و هو قائم بين يدى الله عزوجل يتشبه باهل الكفر - يعنى المجوس-.«6» والسند معتبر، و قد ذكرنا ذلك فى مسالة التصوير،فراجع«7».وروى فى الخصال ايضا عن ابيه، عن سعد بن عبدلله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابى بصير و محمد بن مسلم، عن ابى عبدالله (ع) قال: ...عن آبائه(ع) ان امير المومنين(ع)...قال: لايجمع المسلم يديه فى صلاته و هو قائم بين يدى الله عزوجل يتشبه باهل الكفر -يعنى المجوس-.«8» والسند - كما اشرت اليه- معتبر. وروى فى دعائم الاخبار عن جعفر بن محمد (ع) انه قال:اذا كنت قائما فى الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير اهل الكتاب... .«9» والسند ضعيف . وروى فى الكافى عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد،عن حماد، عن حريز، عن رجل،عن ابى جعفر(ع) - فى حديث-: لا تكفر، فانما يصنع ذلك المجوس.«10» وهذا الروايات تدل على ان الشباهة- فضلا عن التشبه -بالكفار فى التكفير فى الصلاة ممنوعة فى الشرع، ولعل التعبير بانه من صنع المجوس او انه تشبه باهلالكفر يدل على عدم اختصاص المنع بخصوص التكفير، فيعم كل كيفية عبادية هى منمختصاتهم. هذا واورد عليه فى المعتبر: بان الرواية ظاهرها الكراهية; لما تضمنه من قوله انه تشبهبالمجوس، و امر النبى(ص) بمخالفتهم ليس على الوجوب; لانهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الالهية و انه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره، فاذن ما قاله الشيخ ابو الصلاح منالكراهية اولى.«11» ولعل من هذه الجهة تردد فيه المحقق فى الشرائع.«12»ولكن اجاب عن ذلك فى الجواهر: بان التشبه بالمجوس لا مانعمن حرمته الا ما خرج بالدليل، او يقال فى خصوص المقام: يحرم لانه وقععلة للنهى الظاهرفى الحرمة. ولاكنه مع ذلك مال الى الكراحةقائلا:ان النصوص ظاهرة فى الكراهة من جهة اشتمالها على التعليل الذى غالبا يذكر نظيره للمكروهات.«13» وتبعه فى المستمسك«14»وجامعالمدارك«15» و مستندالعروة، قال فى الاخير -مامحصله-: ولكن ظاهر المشهور هو الحرمة، وحمل قولهم على حرمة التشريع من دون استناد الى هذه الروايات خلاف استثنائهم صورة التقية فان من البين عدم انسحاب التقية فى موارد الحرمة التشريعية،فانها متقومة بالقصد، ولا معنى للتقية فيه ضرورة ان المتكتف لاجل التقية لا يقصد التشريع بتكتفه بل دفع ضرر المخالفين عن نفسه، فلو لم يكن العمل فى حد ذاته محرما ومبطلا كان الاستثناء حينئذ منقطعا، انما يتجه الاستثناء المتصل فيما اذا كان العمل فىنفسه كذلك، كبقيه المنافيات من القهقهه و نحوها.«16»وعليه فالتكفير يكون محرما فى حد ذاته، فتعليل الحرامبالتشبه ظاهر فى حرمته و لو فىخصوص المقام، و عليه فمقتضى الاحتياط هو ترك ما يكون شبيها بعباداتهم فىالصلاة، ولكن يشكل ذلك من جهة ان فهم الاصحاب ليس حجة علينا، فتامل. و بقية الكلام فىمحله. ثم ان الحرمة او الكراهة ثابتة ما دامت العلة ثابتة، فان لم تكن تلك العلةباقيةفى عصرنا فالحكم ببقاء الحرمةاو الكراهة مشكل، والمسالة تحتاج الى تامل زائد.ومنها - ما ورد فى تغيير الشيب:روى فى الخصال عن محمد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن اسمع، عن احمد بن حازم، عن محمد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن ابيه، عن الزبير بن العوام، قال : قال رسول الله (ص) : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود و النصارى.«17» والشيب - بفتح فسكون-: الشعر، وبياضه.«18» وروى ايضا فى الخصال عن ابى محمد عبدالله الشافعى عنمحمد بن جعفر الاشعث،عن محمد بن ادريس،عن محمد بن عبدالله الانصارى، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن ابى سلمة،عن ابى هريرة،قال:قال رسول الله (ص) : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود و النصارى.«19» والمستفاد منهما ان عدم التغيير تشبه باليهود و النصارى، ومقتضى النهى المذكور هو الكراهة. ولكن روى فى نهج البلاغة عن امير المومنين(ع) انه سئل عن قول رسول الله (ص): غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال(ع):انما قال(ص) ذلك والدين قلء، فاما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرء و ما اختار.«20» وضرب بجرانه: اى ثبت واستقر. وظاهر الاخير ان المنع من الشباهة لتوهم الضعف، ولا مجال لتلك الشباهة بعد قدرة الدولة الاسلامية، ليس المنع لمجرد الشباهة. ومنها- ماورد فى كنس الافنية:روى فى الكافى عن الحسين بن محمد،عن احمد بن اسحاق، عن سعدان ابن مسلم، عن اسحاق بن عمار، قال: قال ابو عبدالله (ص) : اكنسوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود.«21» وروى ايضا فى الكافى عن بعض اصحابنا قال: قال رسول الله(ص) : اكنسوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود.«22» ومقتضى تلك الروايات هو كراهة عدم نظافة فناء الدار من جهة انه تشبه باليهود. ومنها- ماورد فىعدم اطالة اللحية:روى فى معانى الاخبار عن الحسين بن ابراهيم المكتب، عن محمد بن جعفر الاسدى، عن موسى بن عمران النخعى، عن عمه الحسين بن يزيد، عن على بن غراب،عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده(ع) قال:قال رسول الله (ص): حفوا الشوارب، و اعفوا اللحى، ولاتشبهوا بالمجوس.«23» وروى فى الوسائل عن محمد بن على بن الحسين،قال: قالرسول الله(ص): حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود.«24» قال فى الوافى« الحف: الاحفاء; و هو الاستقصاء فى الامر والمبالغةفيه، واحفاء الشارب: المبالغة فى جزه. و الاعفاء الترك، و اعفاء اللحى: يوفر شعرها، من عفى الشىء اذا كثر وزاد. قوله (ع): واعفوا عن اللحى:اى لاتستاصلوها بل اتركوا منها ووفروا، وقوله: ولا تتشبهوا باليهود: اى لاتطيلوها جدا; وذلك لان اليهود لا ياخذون من لحاهم بل يطيلونها. وذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهى عن التشبه باليهود دليل على ان المراد بالاعفاء ان لا يستاصل، ويوخذ منها من دون استقصاء، بل مع توفير و ابقاء بحيث لايتجاوز القبضة فيستحق النار».«25» ثم ان النهى عن التشبه- سواء كان راجعا الى الحق والاعفاء اوالى خصوص الاعفاء- لا يدل على الكراهة; لعدم حرمة ازدياد طول اللحية على القبضة، فلا تغفل. وروى فى الوسائل ايضا عن محمد بن على بن الحسين انهقال: قال رسول الله(ص): ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وانا نحن نجز الشوارب و نعفى اللحى، وهى الفطرة.«26» والجز هو القطع. ومنها- ماورد فى الالبسة والاطعمة:روى فى المحاسن عن ابيه، عن عبدالله بن المغيرة و محمد بن سنان،عن طلحة بن زيد، عن ابى عبدالله، عن آبائه(ع) ان عليا كان لا ينخل له الدقيق،وكان على (ع) يقول: لاتزال هذه الامة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم و يطعموا اطعمة العجم،فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل.«27» قال الشيخ فى طلحة بن زيد:كتابه معتمد.«28» ونخل الدقيق:اى غربله واخرج من النخالة. و العجم خلاف العرب. وروى فى المستدرك عن القطب الراوندى فى لب اللباب:اوحى الله الى نبى ان قل لقومك لا تطعموا مطاعم اعدائى، ولا تشربوا مشارب اعدائى، ولاتركبوا مراكب اعدائى كما كان اولئك اعدائى.«29» وفى الفقيه: وروى اسماعيل بن مسلم عن الصادق(ع) انه قال:اوحى الله عزوجل الى نبى من انبيائه: قل للمومنين لا يلبسوا لباس اعدائى، ولا يطعموا مطاعم اعدائى، ولا يسلكوا مسالك اعدائى، فيكونوا اعدائى كما هم اعدائى.«30» وافاد المحقق الشعرانى فى توضيح الرواية:قوله: ولا تسلكوا مسالك اعدائى، قال ابن خلدون فى مقدمة تاريخه: الفصل الثالث فىان المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فى شعارهوزيه و منطقة و مصادر احواله و عوائده. وقال فى هذا الفصل:انظر الى كل قطر من الاقطار كيف يغلب على اهله زى الحامية و جند السلطان فى الاكثر; لانهم الغالبون لهم، حتى اذا كانت امة تجاوز اخرى و لها الغلب عليها فيسرى اليها من هذا التشبه و الاقتداء حظ كثير، كما هو فى الاندلس لهذا العهد معامم الجلالقة، فانك تجدهم يتشبهون بهم فى ملابسهم و شاراتهم و الكثير من عوائدهم و احوالهم حتى فىرسم التماثيل فى الجدران و المصانع البيوت، حتى لقد يستثمر من ذلك الناظر بعين الحكمةانه من علامات الاستيلاء و الامر لله. انتهى. اقول: ما اشبه حال بلاد الاندلس على عهد ابن خلدون بحالسائر بلاد المسلمين فى عهدنا! و المتفرنجةمن الملاحدة فى بلادنا عوامل استيلاء النصارى عليهم و اكثرهم ضعفاء العقول و النفوس، سريع التاثر لزى الغالب،سهل القبول لما يراد منهم، استخدمتهم النصارى لافساد الحوزة، و قى الله من شرهم. ولا يدل هذا الحديث على حرمة التشبه بهم مطلقا، بل على ان المتشبهين بهم غالبا من اعداء المسلمين و انهم فى منظنة ذلك، و هو نظير ما ورد فى ذم بنى امية فان الغالب عليهم عداوة اهل البيت (ع) لا ان جميعهم كذلك، و ليس مطلق من تشبه بهم كافرا او معاديا.«31» ولا يخفى عليك ان لسان هذه الاخبار لسان الارشاد الى ما هوالواقع، و غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو الكراة لوقوع تلك الامور فى معرض التاثر بافكار الاعداء و مقاصدهم بحيثيودى الى الانقياد اليهم و ان لم يكن قصدهم ذلك، كما يقال: لا تعاشر اهل الدنيا فتكون من اهل الدنيا كما هم اهل الدنيا. اللهم الا ان يقال: ان المرشد اليه امر لا يتناسب مع الكراهةلان كون الشخص من اعداء الله من المبغوضات جدا. الا انه مع ذلك لا يخلو من التامل لورود مثل هذه التعبيرات فى بعض المكروهات، مضافا الى ان هذه الجمل مذكورة فى معتبرة طلحة بن زيد فى وجةترك غربلة الدقيق، معان من المعلوم هو عدم حرمةذلك، و لم ار من افتى بحرمته. نعم يمكن ان يقال: انه يختلف باختلاف الموارد من الشدة الضعف و الكراهة و الحرمة، فتامل. ومنها ماورد فى كراهة الاتزار و التوشح: روى فى الكافى عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد،عن على بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(ع) قال: لاينبغى ان تتوشح بازار فوق القميص و انت تصلى، ولا تتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه من زى الجاهلية.«32» قال فى التذكرة:ويكره ان ياتزر فوق القميص لما فيه من التشبه باهل الكتاب و قد نهى النبى(ص) عن التشبه بهم; لقول الصادق(ع): لا ينبغى ان تتوشح بازار فوق القميص اذا صليت فيه فانه من زى الجاهلية، و ليس بمحررم; لان موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا(ع): اشد الازار و المنديل فوق قميصى فى الصلاة؟ فقال: لاباس به.«33»و عن الذكرى:ان فى الائتزار فوق القميص تشبها باهل الكتاب، قد نهينا عن التشبه بهم.«34»وقال فىالجواهر:و من ذلك يعرف ما فىالمدارك و غيرها تبعا للمعتبر من نفى الكراهة... بل الظاهر كراهة التوشح ايضا لخبر ابى بصير. -ثم قال بعد نقل روايات تدل على ان التوشح من عمل قوملوط -: وكيف كان فالمراد بالتوشح بالثوب كما عن بعض اهل اللغة و المصباح المنير:ادخاله تحت اليد اليمنى و القاوه على المنكب الايسركما يفلعه المحرم.«35» ومنها- ما ورد فىالاكل عند اهل المصيبة:روى فى الوسائل عن الفقيه محمد بن الحسين،قال: قال الصادق(ع): الاكل عند اهل المصيبة من عمل الجاهلية، و السنة البعث اليهم بالطعام كما امر به النبى (ص) فى آل جعفر بن ابى طالب لما جاء نعيه.«36» قال العلامة(ره) :لا يستحب لاهل الميت ان يصنعوا طعاما و يجمعوا الناس عليه; لانهم مشغولون بمصابهم، ولان فى ذلك تشبها باهل الجاهلية على ما قال الصادق(ع).«37» ومنها- ما ورد فى التصليب:قال العلامة(ره): يكره التصليب فى الثوب; لان عائشة قالت: ان رسول الله (ص) كان لا يترك فى بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه- يعنى قطعه- ولما فيه من التشبه بالنصارى.«38» وفى تاج العروس:وثوب مصلب - كما عن المصباح- اى فيهنقش كالصليب«39». وفى حديث عائشة ان للنبى(ص) كان اذا راى التصليب فىثوب قضبه; اى قطعموضوع التصليب منه. وفىالحديث: نهىعن الصلاة بالثوب المصلب، و هو الذى فيهنقش امثال الصلبان. وفى حديث عائشة ايضا: فناولتها عطافا فرات فيه تصليبا فقالت: نحيه عنى . وفى حديث ام سلمة انها كانت تكره الثياب المصلبة.«40» يستفاد من مجموع هذه الاخبار الكثيرة فى الموارد المختلفة:ان الاتيان بما يكون شبيها لما اتى به الكفار مما هو من مختصاتهم كان مكروها و منهيا عنه فى الاسلام، و لعل الوجه فيه ان ذلك يوجب التبعي ةالفكرية شيئا فشيئا وان لم يكن قصدهم ذلك، و نتيجتها الدخول فى زمرةالاعداء و سلب الاستقلال و المجد الاسلامى، كما اشير اليه فى الروايات الدالة على النهى عن لبس ملابس الاعداء و غيرها. و يويد ذلك ما ورد عن مولانا امير المومنين (ع) من انه:من تشبه بقوم اوشك ان يكون منهم.«41» فروع:الاول: انه لا يجوز لبس ما فيه نقش الصليب و نحوه بقصدالتشبه و التبعية; لما عرفت من منعالآيات عن تبعية الكفار. نعم لو كان ذلك بقصد التزين لا التبعية و التشبه فهو مكروه و ينبغى ان يترك.هذا اذا لم يتعنون بعنوان محرم آخر، كتضعيف الدولةالاسلامية او المجتمع الاسلامى او ترويج المسيحية،والا فيكون محرما. كما ان حفظ الصليب و نصبه حرام; لوجوب اتلافه حسما لمادة الفساد. الثانى: ان قوله (ع) :«فيكونوا اعدائى كما هم اعدائى» بعدالنهى عن لبس ملابس الاعداء و اطعمتهم و غيرها يدل على ان الممنوع هو الذى ينتهى الى التبعية الفكرية، و اما الذى لايكون كذلك كانتخاب الاحسن مما حققه الكفار فى مختلف مجالات الحياة كالسيارات و الطائرات و غير ذلك من دون انجراره الى التبعية المذكورة، فلعله غير مشمول للاخبار الناهية، بل اللازم على الدولة الاسلامية ان تدبر الامور بنحو لايصير المسلمون ضعفاء و محتاجين الى الكفار . الثالث:ان الحكم تابع لبقاء الموضوع ،فان كان شىء فى زمانمن مختصات الكفار ثم شاعذلك بين المسلمين بحيث لا يختص بهم فلا يكون حكم التشبه باقيا، ولا منافاة بين ان يكون المسبب فىذلك مرتكبا للمعصية بفعله و بين ان يصير الفعل بعد الشيوع جائزا; لعدم بقاء الموضوع ، فلا تغفل.. الوسائل4:1264،ب15،قواطع الصلاة،ح2.
. راجع ما نشر فى العدد السابع من جملة فقه اهل البيت
(العربية) فى موضوع التصوير، القسم الاول، الصفحة:77.
. الخصال:622. بحارالانوار84:325
1. النساء:115
2. المائدة:49
3. يونس:35.
4. المومنون:71.
6. الخصال:622.بحار الانوار10:100.
9.بحار الانوار84:325.
10. الكافى3:336،ح9.الوسائل4:1264،ب15،قواطع الصلاة، ح3.
11. المعتبر فى شرح المختصر2:257
12. شرائع الاسلام1:72. ط-انتشارات استقلال.
13. انظر: جواهر الكلام11:18.
14. انظر: مستمسك العروة الوثقى 6:530.
15. انظر: جامع المدارك1:403
16. انظر: مستند العروة الوثقى4:447
17. الوسائل1:400،ب4،آداب الحمام،ح8.
18. القاموس المحيط:133،مادة«الشيب»، ط-موسسة الرسالة
19. المصدر السابق:40،ح9.
20. نهج البلاغة: قصار الحكم، الحكمة17. الوسائل1:403، ب44،آداب الحمام ،ح1.
21. الكافى6:53،ح5.الوسائل3:570،ب9، احكام المساكن،ح1.
22.المصدر السابق:ح4.
23. الوسائل1:423، آداب الحمام،ح3.
24. المصدر السابق:ح1 .
25. الوافى 4:657-658، المجلد السادس
26. الوسائل1:423،ب67،آداب الحمام،ح2.
27. المحاسن2:440،ب38،كتاب المآكل،ح229، ط-دارالكتب الاسلامية.
28. الفهرست :86.
29. المستدرك3:248،ب10،احكام الملابس،ح4.
30. من لايحضره الفقيه 1:263،ب39،ح20،ط-دارالاضواء
31. الوافى11:ذيل صفحة713-714،المجلد ا لعشرون.
32. الوسائل3:287،ب24،لباس المصلى،ح1.
33. تذكرة الفقهاء2:504.
34. ذكرى الشيعة1:148. ط- حجرى
35. جواهر الكلام8:238-240
36 . الوسائل2:889،ب67،ابواب الدفن،ح6.
37 . منتهى المطلب1:466.
38. تذكرة الفقهاء2:506.
39. المصباح المنير1:417،مادة«صلب» . لكن الموجود فيه: «وثوب مصلب: عليه نقش صليب».
40. تاج العروس1:337-338،مادة«صلب».
41. بحارانوار78:93،ح106