تمهيد
عندما يحرم الحاجّ تترتب على إحرامه آثار ، أهمّها ما يسمّيه الفقهاء تروك الإحرام(1) ، وهي مجموعةٌ من الأمور التي تحرم على المحرم مادام محرماً ، ويترتّب
على فعلها الكفّارة .
ابن حمزة(2) ، ولم ترد هذه التروك في القرآن الكريم عدا القليل منها كالرفث
والفسوق والجدال والصيد(3) ، وأمّا ما تبقى فجاء في السنّة الشريفة .
وتنقسم هذه التروك ، كما فعله الشهيد الصدر في مناسكه تبعاً للنراقي في
المستند(4) إلى ما يشترك فيه الرجل والمرأة كالصيد والفسوق و . . . ، وما تختص به
المرأة كالنقاب و . . . وما يختصّ به الرجل كالتظليل و . . .
وبهذا يظهر أن التظليل محرّم ـ عند الفقهاء ـ من محرّمات الإحرام للرجال خاصّة كما سنعرّج عليه .
وحيث تتشعّب بعض فروع بحث التظليل ، سوف نحاول دراسة أصل المسألة ، وكونه فعلا من المحرّمات ، ثم نعرّج على القضايا الهامّة ذات الابتلاء كالتظليل في الليل ، أو ظلّ المحمل أو . . . ، ومعه فيقع الكلام في عدّة مباحث بعون الله سبحانه: