وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 18

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

و سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه الجزء الاول من المجلد التاسع عني بتصحيحه و تحقيقه و تذييله الفاضل المحقق الحاج الشيخ محمد الرازي مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيره : من التصحيح و التعليق و التحقيق و الضبط و المقابلة على النسخ المصححة طبع في تسع مجلدات على نفقة دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان كلمة المحشي : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، و العاقبة للمتقين ، و الصلاة و السلام على محمد أشرف الانبياء و المرسلين و خاتم السفراء المقربين ، و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ألان إلى يوم الدين .

فبعد : هذه تعليقة دقيقة على و سائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة من أول ( كتاب القضاء إلى آخر كتاب الحدود و التعزيرات ) و هو من الجزء السادس من تجزءة المؤلف رحمه الله ، و الجزء التاسع من تجزءة الفاضل المحقق الحجة الاغا الشيخ الميرزا عبد الرحيم الرباني الشيرازي ، و الجزء الثامن عشر ( 18 ) من تجزءة الناشر المحترم السيد السند الحاج السيد إسماعيل الكتابشي مدير المكتبة الاسلامية في عاصمة طهران دام توفيقه .

و حيث ساعدنا التوفيق بذلنا جهدنا في مقابلة النسخة الصحيحة التي كانت عندنا مع النسخة المصححة للعلامة الحكيم المتأله علم الاعلام استاذنا القمقام و الحجة الفهام الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي ( صاحب تفسير الميزان ) من هنا إلى آخر الكتاب ، و مع النسخة الشريفة للعلامة المحقق المتتبع آية الله العظمى ملاذ الحوزة العلمية و زعيمها سماحة الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي مد ظله ، و في إضافة المزايا الاخر من توضيحات اللغات المشكلة و الاشارات المبهمة و تكملة الاحاديث المقطوعة اللازمة و غيرها بعون الله و توفيقه ، و ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم .

و لا يخفى أن ما أخرجناه من المصادر هو ما أخرجها الفاضل الشيرازي بل أكثرها من المصادر المطبوعة الحديثة بهذا التشريح : 1 الكافي أصولا و فروعا طبع طهران ( الاخوندي ) 2 الفقية 3 و التهذيب 4 و الاستبصار طبع النجف ( الشيخ علي الآخوندي ) 5 مجمع البيان طبع طهران ( الاسلامية ) مع تعليقات و تصحيح لسماحة الحجة الشعراني 6 تفسير العياشي ( ط قم ) 7 تفسير علي بن إبراهيم ط الوزيري 1312 8 العلل ط قم 9 العيون ط قم 10 معاني الاخبار ط طهران 11 طب الائمة ط النجف و غير هذه من المصادر النوادر نشير إليها عند ذكرها إنشاء الله .

و أضيف إلى ما ذكر ملتقطات من تعليقات لسماحة الحجة الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني في تحقيق بعض مشكلات الاحاديث بعلامة ( ش ) زيادة للفائدة و الله الموفق .

و أنا الا حقر : محمد الرازي ( في غرة شهر شوال المكرم ( عيد الفطر ) 1387 من الهجرة النبوية )

(2)

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء فهرست أنواع الابواب اجمالا أبواب صفات القاضي و ما يقضى به أبواب آداب القاضي أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوي .

تفصيل الابواب أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به 1 باب انه يشترط فيه الايمان و العدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور و حكامهم الا مع التقية و الخوف ، و لا يمضى حكمهم و إن وافق الحق ( 33063 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في


بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء - أبواب صفات القاضي الباب 1 فيه : 10 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع ، ج 7 ص 411 ح 1 الفقية : ج 3 ص 3 يب : ج 6 ص 218 ح 7 .

(3)

الاثم .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 - و عنه عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء : كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد امروا أن يكفروا به ) الاية .

و رواه الصدوق باسناده عن حريز .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .

( 33065 ) 3 - و عنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : قول الله عز و جل في كتابه : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام ) فقال : يا با بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الامة حكاما يجوزون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عني حكام أهل الجور ، يا با محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) .

و رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

4 - و عنه عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 411 ح 2 الفقية : ج 3 ص 3 يب : ج 6 ص 220 ح 11 و في كلها قال : ايما رجل كان بينه الخ .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 411 ح 3 تفسير العياشي : ج 1 ص 85 ح 205 يب : ج 6 ص 219 ح 9 .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 412 ح 5 يب : ج 6 ص 218 ح 6 .

(4)

عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى طاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا ، لانه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد امروا أن يكفروا به ) الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن محمد بن عيسى و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله .

5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة مثله إلا أنه قال : شيئا من قضائنا .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله .

6 - و باسناده عن معلى بن خنيس ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : قول الله عز و جل : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) فقال : عدل الامام أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده و أمرت الائمة أن يحكموا بالعدل و امر الناس أن يتبعوهم .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلى بن خنيس مثله .


( 5 ) الفقية : ج 3 ص 2 ح 1 الفروع : ج 7 ص 412 ح 4 يب : ج 6 ص 219 ح 8 .

( 6 ) الفقية : ج 3 ص 2 ح 2 يب : ج 6 ص 223 ح 25 .

(5)

7 - و باسناده عن عطاء بن السائب ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم .

و رواه الشيخ كما يأتي .

( 33070 ) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا ، فقال : ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط .

9 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : قرأت في كتاب أبي الاسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام و قرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام ) فكتب بخطه : الحكام القضاة ثم كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم .

10 - و عنه و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم قال : مر بي أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام و أنا جالس عند قاض بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال : فقلت : جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي : و ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


( 7 ) الفقية : ج 3 ص 3 ح 3 يب : ج 6 ص 224 ح 28 .

( 8 ) يب : ج 6 : ص 223 ح 24 .

( 9 ) يب : ج 6 ص 219 ح 10 .

( 10 ) يب : ج 6 : ص 220 ح 12 الفروع : ج 7 ص 410 ح 1 .

و يأتي في الابواب الاتية ما يدل على ذلك .

(6)

2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال : و لا تولى القضاء .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

3 - باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم الا الامام أو من يروى حكم الامام فيحكم به 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولي أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

( 33075 ) 2 - و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن


الباب 2 فيه : حديث و اشاره إلى ما يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 263 س 10 .

و فيه : و لا جماعة ، و لا أذان و لا اقامة ، و لا عيادة مريض ، و لا اتباع جنازة ، و لا هرولة بين الصفا و المروة ، و لا استلام الحجر ، و لا حلق ، و لا تولى القضاء ، و لا تستشار ، و لا تذبح الا عند الضرورة ، و لا تجهر بالتلبية ، و لا تقيم عند قبر ، و لا تسمع الخطبة ، و لا تتولى التزويج بنفسها ، و لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه ، فان خرجت بغير اذنه ، لعنها الله و جبرئيل و ميكال ، و لا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه ، و لا تبيت و زوجها عليها ساخط ، و ان كان ظالما لها .

الباب 3 فيه : 10 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 407 ح 3 يب : ج 6 ص 217 ح 2 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 406 ح 2 يب : ج 6 ص 217 ح 1 الفقية : ج 3 ص 4 المقنع ط طهران ( الاسلامية ) ص 132 س 9 .




/ 86