مقدمة المؤلف - قوانین الأصول نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

قوانین الأصول - نسخه متنی

أبوالقاسم بن محمدحسن القمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





قوانين الاصول للمحقق الفقية ميرزا أبو القاسم القمي المتوفى سنة 1231 -

مقدمة المؤلف


ليت إبن سينا درى إذ جاء مفتخرا بإسم الرئيس بتصنيف لقانون إن الاشارات و القانون قد جمعا مع الشفا في مضامين القوانين هذا كتاب قوانين الاصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى أصول الفروع و فروع الاصول و أرشدنا إلى شرائع الاحكام بمتابعة الكتاب و سنة الرسول صلى الله عليه و آله و قفاهما ببيان أهل الذكر و معادن التنزيل الذين هم الخلفاء من آل الرسول صلى الله عليه و عليهم صلاة كثيرة متتالية مقترنة بالكرامة متلقاة بالقبول ما دامت عقد المشكلات منحلة بأنامل الدلائل و ظلم الشبهات منجلية بأنوار العقول .


أما بعد فهذه نبذة من المسائل الاصولية و جملة من مباني المسائل الفقهية جعلتها تذكرة لنفسي و للطالبين و تبصرة لمن إسترشد في سلوك نهج الحق المبين و ذخيرة مرجوة لاجل فقري و فاقتي يوم الدين حداني إلى رسمها مذاكرة جمع من فضلاء الاصحاب و مباحثة جملة من أزكياء الاحباب و كان ذلك عند قرائتهم علي أصول كتاب معالم الدين للفاضل المحقق المدقق الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين حشرهماالله مع الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فافتلذت ثمار تحقيقات عند التنزه في بساتين عوائده و وضعت هذه الوريقات على ترتيبه و أضفت مسائل إلى مسائله و فوائد إلى فوائده و نبهت على ما في بعض إفاداته و أعرضت عن كثير من زوايده و إذا وجدت وضع شيء منها على خلاف المعهود من مصنفات القوم فعذره الحرص على تكثير الفايدة مع عدم اقتضاء المقام إلا لذلك فاقتصرت بأدنى مناسبة في الاقحام بجعل الزوايد إما مقدمة لاصل أو خاتمة أو ذلك و ربما أضفت أصلا عليه حسب ما ساعدني الوقت و المجال و أفردت قانونا في هذه القاعدة التي لم تذكر فيه على وفق مقتضى الحال و سميته بالقوانين المحكمة و رتبته على مقدمة و أبواب و خاتمة و هذا الكتاب مع أن مؤلفه قصير الباع و قاصر الذراع و ليس محسوبا من جملة من يرتكب هذا الشان و يؤسس هذا البنيان و ليس في مضمار الاستباق إلا كراكب القصب أو كراجل التفت ساقه بالساق بالساق فهو من فضل الله مشتمل على ما لم يشتمل عليه زبر السابقين و مخرج لجواهر ما اختفى من الحقائق في كنوز كلمات الفائقين فإن وجدتها بعد



المقدمة في تعريف اصول الفقه


استيفاء الفكر و إستقصاء النظر حقيقا بالقبول فلله الحمد على ذلك و إلا فالملتمس منك الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب .


أما المقدمة ففي بيان رسم هذا العلم و موضوعه و نبذ من القواعد اللغوية .


و اعلم أن قولنا أصول الفقة علم لهذا العلم و له إعتبار ان من جهة الاضافة و من جهة العلمية فأما رسمه باعتبار العلمية فهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية فخرج بالقواعد العلم بالجزئيات و بقولنا الممهدة المنطق و العربية و غيرهما مما يستنبط منه الاحكام و لكن لم يمهد لذلك و بالاحكام ما يستنبط منها الماهيات و غيرها و بالشرعية العقلية و بالفرعية الاصولية و أما رسمه باعتبار الاضافة فالأَصول جمع أصل و هو في اللغة ما يبتنى عليه شيء و في العرف يطلق على معان كثيرة منها الاربعة المتداولة في السنة الاصوليين و هي الظاهر و الدليل ؟ و القاعدة و الاستصحاب و الاولى هنا إرادة اللغوي ليشتمل أدلة الفقة إجمالا و غيرها من عوارضها و مباحث الاجتهاد و التقليد و غيرهما و الفقه في اللغة الفهم و في العرف هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية و المراد بالاحكام هي النسب الجزئية و بالشرعية ما من شأنه أن يؤخذ من الشارع و إن استقل بإثبات بعضها العقل أيضا فخرج بالشرعية العقلية المحضة التي ليس من شأنها ذلك كبيان أن الكل أعظم من الجزء و النقيضان لا يجتمعان و بالفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فخرج بها الاصولية و هو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة و إن كان لها تعلق بعيد و ههنا إشكال مشهور بناء على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين مع كون الكتاب من أدلة الاحكام و هو أيضا خطاب الله فيلزم اتحاد الدليل و المدلول و استراح الاشاعرة عن ذلك بجعل الحكم هو الكلام النفسي و الدليل هو اللفظي و فيه مع أن الكلام النفسي فاسد في أصله ان الكتاب مثلا حينئذ كاشف عن المدعى لا أنه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا في الاصطلاح و الذي يخالجني في حله هو جعل الاحكام عبارة عما علم ثبوته من الدين بديهة بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصلة فإنا نعلم أولا بالبديهة أن لاكل الميتة و أكل الربا و غيرهما حكما من الاحكام و لكن لا نعرفه بالتفصيل إلا من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة و حرم الربوا و نحو ذلك و هيهنا إشكال آخر و هو أن الاحكام كما ذكرت هي النسب الجزئية فموضوعاتها خارجة و قد تكون نفس العبادة و لا ريب أن معرفة ماهية العبادة وظيفة الفقة فلا ينعكس الحد و يمكن دفعه لالتزام الخروج لان تلك الموضوعات من جزئيات موضوع العلم و تصور الموضوع و جزئياته من مبادي العلم و المبادئ قد تبين في ذلك العلم و قد تبين في غيره و تصور المضوع و أجزائه و جزئياته يحصل غالبا في أصل العلم و لا منافاة بين خروجه عن تعريف

العلم و دخوله في طي مسائله و قولنا عن أدلتها من متعلقات العلم لا الاحكام فخرج علم الله و علم الملائكة و الانبياء عليهم السلام و يمكن إخراج الضروريات أيضا عن ذلك فإنها من جملة القضايا التي قياساتها معها و لا يسمى ذلك في العرف استدلالا لا العلم الحاصل معها علما محصلا من الدليل و إن كان تلك الضرورة علة لتلك العلوم في نفس الامر و أما إخراج مطلق القطعيات عن الفقة كما يظهر من بعضهم فلا وجه له إذ الاستدلال قد يفيد القطع و قبله لم يكن قطع بالحكم و خرج بالتفصيلية علم المقلد في المسائل فإنه ناش عن دليل إجمالي مطرد في جميع المسائل و هو أن كلما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي هكذا قرره القوم أقول و يرد عليه أن ذلك الدليل الاجمالي بعينه موجود للمجتهد و هو أن كلما أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي و حق مقلدي فإن قلت نعم و لكن له أدلة تفصيلية ايضا مثل أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و نحوهما و المراد هنا تلك و ليس مثلها للمقلد قلت للمقلد أيضا أدلة تفصيلية فإن كل واحد من فتاوي المفتي في كل واقعة دليل تفصيلي لكل واحد من المسائل فالأَولى في الاخراج التمسك بأضافة الادلة إلى الاحكام و إرادة الادلة المعهودة فإن الاضافة للعهد فيكون التفصيلية قيدا توضيحيا ثم أن ما ذكرته بناء على عدم الاغماض عن طريقة القوم رأسا و إلا فأقول إن ما ذكره القوم من كون التفصيلية احترازا عن علم المقلد إنما يصح إذا كان ما ذكروه من الدليل الاجمالي للمقلد دليلا لعلمه بالحكم و ليس كذلك بل هو دليل لجواز العمل به و وجوب إمتثاله و كونه حجة عليه كما أن الدليل الاجمالي الذي ذكرناه للمجتهد هو أيضا كذلك فلا يحصل بذلك احتراز عما ذكروه و يمكن أن يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية كما بينا سابقا من أن ثبوت الاحكام في الجملة من ضروريات الدين فما دل على ثبوت الاحكام إجمالا من الضرورة و غيرها مثل عمومات الآيات و الاخبار الدالة على ثبوت التكاليف إجمالا أدله لكن إجمالا لا تفصيلا و هذا لا يسمى فقها بل الفقة هو معرفة تلك الاحكام الاجمالية من الادلة التفصيلية و العجب من فحول العلماء كيف غفلوا عن ذلك و لم يسبقني إلى ما ذكرته احد فيما أعلم ثم أنهم أوردوا على الحد بأمرين الاول أن الفقة أكثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظني الدلالة أو السند فما معنى العلم و أجيب عنه بوجوه أوجهها أن المراد بالاحكام الشرعية أعم من الظاهرية و النفس الامرية فإن ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حكم الله الظاهري بالنسبة إليه كالتقية في زمان المعصوم عليه السلام فإذا سمع المكلف من لفظه في حال التقية يحصل العلم به مع أنه ليس بحكم الله النفس الامري و لكن هو حكم الله بالنسبة إليه و إلى ذلك ينظر قول من قال أن الظن في طريق الحكم لا في نفسه و إن ظنية الطريق لا ينافي



/ 72