تعريف الفقه لغة واصطلاحا - هدایة المسترشدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة المسترشدین - نسخه متنی

محمدتقی بن عبدالرحیم ایوان کیفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

تعريف الفقه لغة واصطلاحا

هذا كتاب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين تصنيف افخر العلماء المدققين و أكمل الفضلاء المحققين العالم الصفى و الفاضل النقي و الزاهد الوافي الشيخ محمد تقى رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و آله و عترته الابناء الاكرمين قوله الفقة في اللغة الفهم كما نص عليه الجوهرى و غيره قال الله تعالى و لكن لا تفقهون تسبيحهم و خصه بعضهم بفهم غرض المتكلم من كلامه و اخر بفهم الاشياء الدقيقة و فى مفردات الراغب انه التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد و الفهم مطلق الادراك و لذا فسره الجوهرى بالعلم و قيل هو جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب المطالب و سرعة انتقاله من المبادي إلى المقاصد و الظاهر ثبوت الاطلاقين و كان الاول هو الاصل في معناه و الثاني مأخوذ منه و كيف كان فالظاهر منه هو الاول إذا طلاق الفقة على الثاني بعيد جدا و على فرضه فالظاهر انه مجاز فيه كما لا يخفى قوله و فى الاصطلاح الظاهر ان ذلك من مصطلحات الفقهاء و ليس معنى شرعيا ليكون حقيقة شرعية فيه بناء على القول بثبوتها نعم قد أطلق التفقه في الدين على معرفة أحكام الشرع في الاية ( و هي قوله تع و لو لا نفر من كل فرقة الاية ) الشريفة و كذا في الاخبار المأثورة و الظاهر ان المراد به مجرد العلم بالاحكام فاستعماله في الاية فيما عدا المعنى اللغوي معلوم و كذا في عدة من الاخبار المسوقة بسياق الاية الا ان الظاهر شيوع إطلاقه على خصوص المعرفة بالاحكام الشرعية بعد شيوع الاسلام في إعصار الائمة ان استعماله في خصوص المعنى المشهور معلوم فقد يكون المراد به مطلق المعرفة بالاحكام الشرعية سواء كانت بطريق النظر أو الضرورة على وجه السماع من المعصوم أو غيره على سبيل الاجتهاد و التقليد كما في و قوله ( ع ) الفقة ثم المتجر فان الظاهر ان المراد به معرفة أحكام التجارة و لو بطريق التقليد حتى ان إطلاقه على علومهم بالمسائل الفقهية بعيد و إطلاق الفقهي على الكاظم ( ع ) معروف في كلام الروات و كان يطلق أيضا في الصدر الاول على علم الاخرة و معرفة دقايق ا فات النفوس و مفسدات الاعمال nو مصلحاتها و قوة الاحاطة بحقادة الدنيا و شدة التطلع على نعيم الاخرة و استيلاء الخوف على القلب نص على ذلك بعض افاضل المتأخرين و قال ان اسم الفقة في العصر الاول انما كان يطلق على ذلك و جعل اية التفقه شاهدة و عليه و يظهر من كلام المحدثين بعض كون المعنى الاول من المعاني الشرعية و لذا ناقش في المقام في إخراج الضروريات عن الفقة بالمعني المذكور قائلا بان الاجماع على بعض الاحكام من فرق الاسلام كلها لا يخرجها عن كونها مسألة فقهية بحسب إطلاق الشرع الا ترى ان كثيرا من الفرعيات مما قد انعقد إجماع المسلمين عليها مع انه دونت في الكتب و ذكروا مدارك احكامها و نص بان الفقهاء لم يزعموا ان هذا الاصطلاح اخترعوه من عند أنفسهم بل قالوا انه مفهوم من الاخبار و كلام الائمة الاطهار و من تتبع كلامهم لم يختلجه شك و لا ريبة في ذلك و أنت خبير بان ما ادعاه في المقام ظاهر اقصى الامر إطلاق الفقة في الكتاب و الاخبار على العلم بالاحكام الشرعية في الجملة و بمجرد ذلك لا يثبت كون ذلك من المعاني الشرعية بل يمكن حمل عدة منها بل كلها على المعنى اللغوي و يكون اطلاقها على علم الشريعة من قبيل إطلاق الكلى على الفرد و ليس في كلامهم ما يفيد كون ذلك معنى شرعيا و لا ادعوه في المقام كيف و التعبير عنه بالاصطلاح كما في الكتاب و ساير تعبيرات الاصحاب شاهد على خلافه و قد احتمله المحدث المذكور في بعض رسائله و قطع به في مواضع اخر و نص على ان ذلك معنى جديد من المجتهدين قال و إطلاقه المتكثر في الاخبار هو البصيرة في امر الدين و على هذا فلا وجه للمناقشة المذكورة اذ لا مشاحة في الاصطلاح نعم قد أنكر بعض الفضلاء المتأخرين كون المعنى المذكور من المعاني الاصطلاحية الطارية لئلا يحمل عليه إطلاق المشهور و نص على ان إطلاق ( الفقة وص ) التفقه على معرفة الاحكام عن أدلتها عزيز في الاخبار مشهور في صدر السابق و ظ كلامه يومى إلى دعوى الحقيقة الشرعية فيه ثم انه ذكر اخبار كثيرة ذكر فيها لفظ الفقة و التفقه مستشهدا بها على ذلك و ليس في شيء منها صراحة في إرادة خصوص المعنى المذكور بل المنساق من كثير منها هو المعرفة بأحكام الدين كما اشرنا اليه ثم انه شدد النكير على جماعة من الاعلام حيث ادعوا ان اسم الفقة في الصدر السابق انما يطلق على علم الاخرة إلى اخر ما مر قلت ان أراد الجماعة انحصار إطلاقه المعروف في الصدر السابق في ذلك فالظاهر وهنه كما اشار اليه الفاضل المذكور و ليس هناك قرينة على إطلاقه في اية التفقه على ذلك كما ادعاه بعضهم و ان أرادوا انه كان إطلاقا معروفا في ذلك العصر في الجملة فليس ببعيد و فى واحد من الاخبار شهادة عليه كقوله لا يفقه العبد كل الفقة حتى يمقت الناس في ذات الله تع و حتى يرى للقران وجوها كثيرة ثم يقبل على نفسه فيكون لها اشد مقتا و كيف كان فبثوت الحقيقة الشرعية في احد المعاني المذكورة معلوم حتى يتعين حمل إطلاق الكتاب و الاخبار عليه بل و استعماله في خصوص المعنى المصطلح معلوم أيضا نعم قد يستظهر إطلاقه عليه من بعض الروايات ثم انه بعد انتشار علم الفقة و تدوينه في الكتب في عصر الصادقين عن لا يبعد القول بحصول النقل في الجملة ثم انه قد فرج المحدث المتقدم على ما قد ذكره مسألة النذر و الوصية فيما لو نذر أو أوصى لمن تكلم في مسألة فقهية فان قلنا بخروج الضروريات عن الفقة لم يثبت ( ذلك ) لمن تكلم في احدى تلك المسائل و الا ثبت له ذلك و فيه ان الاطلاقات العرفية انما تنصرف إلى معانيها المتداولة في المحاورات الجارية

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

معنى الاطراد

على ثبوته منه بمنزلة سماع ذلك منه و لا ريب ان قوله عند السامع منه حجة فقهية و يمكن ان يقال ان المعلوم بالضرورة في ضروريات الدين هو نفس الحكم المقرر في الشريعة لا قوله ص ليندرج في الادلة فنفس الحكم المقرر منه ضروري لا يحتاج إلى الدليل بخلاف ضروريات المذهب فانه ليس حكم الشارع به ضروريا و انما الضروري هو حكم الامام ( ع ) به و ليس هو بنفسه حكما شرعيا اذ ليسوا عليهم السلام بشارعين للاحكام فهو في الحقيقة دليل على حكم الشارع لما دل على عصمتهم عن الخطا ع فيندرج بملاحظة ذلك في الادلة الفقهية هذا غاية ما يتخيل في الفرق و لا يخ عن اشكال فت قوله و خرج بالتفصيلية علم المقلد اه يمكن الايراد عليه من وجوه أحدها ان التقليد مغاير للعلم و لذا يجعل قسيما له حيث قسموا الاعتقاد إلى العلم أو الظن و التقليد و الجهل المركب فاعتقاد المقلد مندرج في الجنس و يمكن دفعه بان التقليد المقابل للعلم التقليد المصطلح في المقام فان المراد به هناك هو الاخذ بقول الغير عن حجة واخذ المقلد بقول المجتهد ليس كك لكون اخذه به عن دليل صفراه محسوسة أو ما بمنزلتها و كبراه قطعية ظاهرة يحصل العلم بها بأدنى التفات و قد نصوا بذلك في محله ثانيها ان علم المقلد حاصل عن الادلة و انما يحصل من دليل واحد اجمالى مطرد في جميع المسائل و الجواب عنه ما عرفت من ان المراد بالادلة في المقام جنسها و لذا لو فرض كون الفقية عالما بجميع الاحكام من السنة لم يكن مانعا عن صدق الفقة فالجمعية منظورة في المقام كما مر و لو سلم ملاحظة الجمعية فيه فقد يكتفى في صدقها بملاحظة تعدد الاحاد فان قول كل مجتهد دليل بالنسبة اليه و كذا كل واحد من فتاويه دليل بالنسبة إلى الحكم الذي هو افتى به و مع الغض عن ذلك فالأَدلة الاجماليه في شانه أيضا متعددة فانه قد يكون الحجة عليه قول المجتهد الحى الافضل ثم المفضول ثم قول معظم الاموات فيها إذا لم يتمكن من قول الحى و تمكن من تحصيل الشهرة ثم قول الافضل من الاموات ثم قول اى منهم و قد يرجع إلى الاخذ بالاحتياط إذا تمكن من تحصيله إلى ذلك من الوجوه المذكورة في محله فهنا لادلة اجمالية في شانه و ان كانت مترتبة في الحجية لكن يمكن اجتماعها في الحجية بالنسبة إلى المسائل المتعددة ثالثها انه بعد الحكم بكون المقلد أيضا اخذا عن الادلة فله أيضا تفصيل فيها فان قول المجتهد بالنسبة اليه كقول النبي صلى الله عليه و آله و الامام ( ع ) بالنسبة إلى المجتهد فلكلامه أيضا عام و خاص و مطلق و مقيد و نص و ظاهر بل و ناسخ و منسوخ نظرا إلى ما يطرؤه من العدول في بعض الاحكام و كذا قد يأخذ الحكم عنه مشافهة و قد يأخذه بالواسطة مع اتحادها أو تعددها مع اختلاف مراتب العدالة و كيفية ثبوتها عنده إلى ذلك مضافا إلى ما عرفت من أدلته المترتبة و مع الغض عن ذلك كله فقد يضم الدليل الاجمالى إلى الادلة التفصيلية كما في المتجزي على القول به فيصدق اذن على علمه انه مأخوذ عن الادلة التفصيلية مع عدم صدق الفقة على ما اخذه على سبيل التقليد و يدفعه ما مر من ان شيئا من ادلة المقلد لا يفيد الحكم على وجه التفصيل و انما يفيده على جهة الاجمال حسبما مر و ليس مجرد تعدد الادلة قاضيا بكونها تفصيلية كما ان اتحاد نوع الدليل للمجتهد في صورة الاكتفاء به لا يجعله اجماليا على ان الحجة عليه هو قول المجتهد و هو دليل واحد اجمالى و التفصيل المذكور انما يقع في معرفة حكمه و طريق إثباته و العلم به و بما ذكرنا يعرف الحال في المتجزي بالنسبة إلى ما يأخذه على وجه التقليد هذا و أنت خبير بان الظاهر من الادلة في المقام هو الادلة المعهودة للفقه بناء على ظهور الاضافة هنا في العهد حسبما مرت الاشارة اليه وح فلا حاجة إلى ضم التفصيلية و يعضده انه لايق عرفا لمن اخذ المسألة من التقليد انه عرفها بالدليل بل يجعل المعرفة على جهة التقليد مقابلا للاخذ عن الدليل كما لا يخفى فح يتجه كون التقييد بالتفصيلية توضيحيا قال بعض افاضل العصر انه يمكن ان يكون قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية لان ثبوت الاحكام في الجملة من ضروريات الدين فما دل على ثبوت الاحكام اجمالا من الضرورة و غيرها مثل عمومات الايات و الاخبار الدالة على ثبوت التكاليف جمالا ادلة لكن اجمالا لا تفصيلا و هذا لا يسمى فقها بل الفقة هو معرفة تلك الاحكام الاجمالية من الادلة التفصيلية و فيه ان الظاهر من العلم بالاحكام هو المعرفة باحادها على سبيل التفصيل اذ لا يعد ما ذكره ذلك علما بالاحكام و ايضا العلم بالاحكام على وجه الاجمال حاصل من الضرورة كما نص عليه و ليس العلم الحاصل منها علما حاصلا من الدليل و من العجب انه نص سابقا بخروج الضروريات عن الفقة بقولهم من أدلتها معللا بانه لا يسمى العلم الحاصل منها علما محصلا من الدليل و مع ذلك ذكر في المقام ما حكيناه و أعجب من ذلك تعجبه من فحول العلماء انهم كيف غفلوا عن ذلك و لم ليسبقه إلى ما ذكره احد فيما يعلم قوله و يعلم بالضرورة ان ذلك الحكم المبين اه قد يق في المقام ان الدليل المذكور ليس دليلا لعلم المقلد بالحكم و انما هو دليل على جواز عمله و وجوب الاخذ به و كونه حجه عليه كما ان للمجتهد نظيره أيضا فليس للمقلد اذن علم بالاحكام الشرعية و ليس هناك دليل اجمالى يفيد العلم بها حتى يق بخروجه بالقيد المذكور و أنت خبير بان العمل يتوقف على العلم فلو لا علمه بالحكم لم يصح منه الاعمال المتوقفة على القربة و قصد الامتثال كيف و هو عالم بما هو تكليفه في الشريعة فان ما افتى به المفتى هو حكم الله في حقه و لذا يصح له الحكم بالمسألة إذا اخذها عن المجتهد في وجه قوى اذ فتواه دليل شرعي بالنسبة اليه فهو حاكم بالمسألة من دليله وليت شعري كيف يعقل القول بكونه عالم بالحكم مع قطعية المقدمتين المذكورتين المنتجتين لكون ما افتى به المفتى هو حكم الله في حقه و أقصى ما يراد من العلم بالاحكام القطع بالحكم مع قطعية بأحكامه تع و هو حاصل له بمقتضى الدليل القاطع المذكور غاية الامر ان لا يكون قاطعا بحكمه الواقعي الاولى و هو حاصل للمجتهد أيضا في الغالب كما سيجئ الكلام فيه انش تع قوله ان كان المراد بالاحكام البعض كانه يريد به حمل اللام على الجنس ( الصادق ) على البعض اذ إرادة العهد الذهني مما لا وجه له في المقام قوله لم يطرد لما كانت مساوات الحد للمحدود معتبرة في صحه التحديد و كان مرجع التساوى إلى موجبتين كليتين اعتبر في صحة الحد من صدق قضيتين موجبتين كليتين احديهما صدق المحدود على جميع مصاديق الحد و حمله عليه كليا و الاخرى عكسه اعنى صدق الحد على جميع مصاديق المحدود و حمله عليه كك و ان لم يكن عكسا بالمصطلح فعبروا عن الاول بالاطراد و عن الثاني بالانعكاس فالمقصود بالاطراد هو اطراد صدق المحدود على مصاديق الحد فلا يكون شيء من مصاديق الحد الا و يصدق عليه المحدود و عكسه و هو اطراد صدق الحد على المحدود يسمونه بالعكس و انما اعتبروا الاول طردا و الثاني عكسا دون العكس إذا لملحوظ في صحة التحديد حال الحد في مساواته للمحدود فالأَنسب ان يجعل موضوعا في الكلية الاولى فيؤخذ في الاخيرة عكسها هذا و الجامعية ان لا يخرج عن الحد شيء من افراد المحدود و المانعية ان لا يصدق الحد على افراد المحدود فالثاني من لوازم الاطراد كما ان الاول من لوازم الانعكاس و لذا يقع التعبير في كلماتهم تارة بالطرد و العكس و اخرى بالجمع و المنع و قد يق ان الاطراد هو التلازم في




/ 71