روائع الأمالی فی فروغ العلم الإجمالی و یتلوه رسالته فی اللباس المشکوک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روائع الأمالی فی فروغ العلم الإجمالی و یتلوه رسالته فی اللباس المشکوک - نسخه متنی

ضیاءالدین العراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



روائع
الامالي في فرع العلم الاجمالي


تأليف

الفقيه
المحقق الشيخ اغا ضياء الدين العراقي


بسم الله
الرحمن الرحيم

الحمد لله
رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
الى يوم الدين.

«وبعد»
فاني حين اشتغالي بمباحث خلل الصلوة ظفرت على فروع
جيدة تعرض جملة منها سيد الاساطين ورئيس الملة
والدين في عروته فاحببت ان اتعرض لها موضحاً
لمداركها راجيا لان يكون ذلك وسيلة لمعادي انشاء
الله فاقول مستمداً به ومستعيناً بفضله:

(1) اذا شك
ان ما بيده ظهر او عصر فان كان قد صلى الظهر بطل ما
بيده لانه لايعلم من حين شروعه فيه كونه بعنوان
العصر فلم يحرز في مثله قصد العصرية الذي هو من
شرايطها بشهادة اخبار العدول والتعبير بقولهم
يجعله ظهراً ام عصراً فان مثل هذه شاهد كون ظهرية
الاربعة او عصريتها تحت اختياره ولايكون ذلك الا
بدخل القصد المزبور في حقيقته وذلك ايضا لا بمعنى
كون القصد المزبور بضميمة العمل الخارجي من
محققاتها نظير التعظيم والتوهين كي يلزمه كون
المامور به من العناوين البسيطة كي يشكل حينئذ
جريان البراءة في دخل شيء في محققاتها كيف وهو خلاف
ظاهر الادلة المقتضية لكون الصلوة نفس الاركان
الخارجية بل بمعنى كون القصد المزبور من شرايطها
واجزائها فمع الشك في نشو الفعل عن مثل هذا القصد
لايبقى مجال الحكم بصحته.

وتوهم
جريان قاعدة التجاوز فيه الحاكم بوجوده في محله
مدفوع جداً اذ جهة نشو الافعال عن القصد من لوازم
وجوده عقلا والتعبد به لا يقتضي هذه الجهة، كما ان
اصالة الصحة لايكاد يجدي في احراز عنوان العصرية
ومع الشك في اصل هذا العنوان لايكاد يجري الاصل
المزبور كما لايخفى وحينئذ اصالة الاشتغال بالصلوة
تقتضي استينافه جديداً ومثل هذا الاصل موجب لحل
العلم الاجمالي بحرمة قطه او وجوب اعادته فلا باًس
بعده لجريان البرائة عن حرمة قطعه من جهة الشك في
بطلانه من الاول وذلك هو الشاًن في كلية موارد
العلم الاجمالي الجاري في احد طرفيه اصل مثبت
للتكليف وفي الطرف الاخر اصل ناف (1).

________________


(1) هذا ما
كتبته سابقاً والان اقول: ان قاعدة الاشتغال انما
تجري في ظرف الشك المشروط بعدم القطع ففي هذا الظرف
لامجال لجريان البرائة لانه انما تجري في ظرف يصلح
لان يصير منشأ لمخالفة التكليف الواقعي وهذا
المعنى انما يتحقق في ظرف عدم اتصاف قطع الصلوة
بالمعدومية والالا معنى لحرمته والفرض ان جريانه
في المقام مبني على حل العلم بقاعدة الاشتغال
الجاري في ظرف الشك المبني على معدومية قطع الصلوة
وحينئذ ففي ظرف حل العلم لا معنى للبرائة وفي ظرف
لها معنى لم تجر قاعدة الاشتغال كي ينحل العلم فلا
محيص من الاحتياط بضم ركعتين واتمامه عصراً بناء
على جواز الصلوة في الصلوة من غير جهة السلام الذي
هو كلام الادمي والا فلابد من الاتمام والتمام
فتدبر (منه).


وان شك في
انه صلى الظهر فضلا عما لو علم عدمها لابأس بالعدول
اليه رجاء بل بمقتضى حرمة قطع مايصلح للصحة يجب
العدول الى الظهر فيتم ما بقي بعنوان الظهرية
والاصل في ذلك ماورد من النصوص في باب العدول من
اللاحق الى السابقة ومن الفريضة الى النافلة
الكاشفة عن كفاية قصد العنوان ولو اتماماً في
الموارد المخصوصة والافقضية قوله «الصلوة على ما
افتيحت» الظاهر في ان الصلوة لابد وان يقع على
عنوان قصدي حين افتتاحها كون الصلوة تمامها قصديا
ولايكفي فيه قصد اتمامها وبهذه الجهة نلتزم بان
العدول على خلاف الاصل الا ماخرج بالدليل ولذا
يقتصر على العدول حين العمل واما بعده وان كان بعض
النصوص دالة على جوازه ولكنه من جهة اعراض الاصحاب
عنه غير موثوق به.

نعم لولا
الاطلاق السابق بضميمة اطلاق كلمات الاصحاب في
قصدية الصلوات بتمامها لكان الاصل وافيا لاثبات
كفاية مجرد قصد عنوانها ولو اتماماً ومقتضاه كون
الاصل على جواز العدول الا ماخرج ولكن لايكاد
انتهاء النوبة الى هذا الاصل كما هو ظاهر.

ومن
التاًمل فيما ذكرنا ظهر حال مالو شك في ان ما بيده
مغرب ام عشاء قبل الدخول في الركن من الرابعة فانه
حينئذ لامجال للعدول ايضا بلا مصحح لمثل هذا العمل
اصلا.

(2) اذا علم
بعد الصلوة انه ترك سجدتين من ركعتين فان كانتا من
الاوليين فقد جاوز محلهما الذكرى فلا اشكال في صحة
صلوته ووجوب قضاء السجدتين وسجدتي السهو مرتين
لانهما لكل زيادة ونقصان على مافي النص.

وان كانتا
في الاخيرتين فتارة يكون تذكرة للفوت بعد الدخول في
المنافي عمديا وسهويا واخرى قبله فعلى الاول فلابد
من بطلان صلوته لان فوت محل السجدة الاخيرة انما هو
بالدخول في المنافي المزبور ولاجرم يكون هذا الفوت
في رتبة متأخرة عن وجود المبطل ففي هذه المرتبة لم
تسقط جزئيتها فوقع المنافي المزبور في صلوته فتبطل
وعلى الاخير فيجب تدارك ماامكن تداركه من السجدة
الاخيرة لوقوع السلام بمقتضى دليل الترتيب في غير
محله فلا يصلح لان يكون سلامه هذا فراغاً عن صلوته.

وتوهم ان
قوله يستقبل حتى يضع كل شيء في محله منصرف الى
المتذكر حين الصلوة ومع عدمه فلا ترتيب في البين
ولازمه حينئذ وقوع السلام في محله مدفوع بمنع
الانصراف غاية الامر نقول بان من قبل اطلاقه يستكشف
كونه في الصلوة وانه بالمنافي خرج منها حينئذ
فالروية بمثل هذا اللسان في مقام اثبات الترتيب
ولزوم حفظه بين الاجزاء واقعاً ولولا عموم لاتعاد
لنقول ببطلان فاقده مطلقاً.

وحينئذ فما
في العروة من الحكم بقضاء السجدتين مطلقا حتى
مالوكان من الاخيرتين بل والتزامه في مقام آخر
ببطلان الصلوة عند تذكر فوت السجدتين ولو من الركعة
الاخيرة بعد السلام ولو قبل صدور المنافي منظور فيه
اذ هو مبني على مفرغية مثل هذا السلام ولقد عرفت
مافيه.

واعجب منه
مافي نجات العباد من التفصيل بين تذكر فوت السجدتين
قبل المنافي سهويا ام بعده حيث حكم ببطلان الصلوة
في الاخير دون الاول ومع ذلك ايضا التزم بقضاء فوت
سجدة واحدة بعد السلام ولو قبل المنافي اذا السلام
ان كان فراغا فيقتضي المصير الى بطلان الصلوة بفوت
السجدتين من الركعة الاخيرة ولو تذكر قبل المنافي
بعد السلام كما افاده سيد الاساطين والا فلا وجه
لصيرورة السجدة الواحدة بعد السلام قضاء بل يجب
حينئذ تداركه في محله وضم مابعده كما هو ظاه(1)

________________


ـــ

(1) هذا ما
كتبته سابقاً والان اقول: الاقوى التفصيل بين تذكر
الفوت قبل المنافي سهويا ام بعده بالصحة ولزوم
اعادة السجود وما بعده مطلقا في الاول وبالبطلان في
السجدتين والصحة في الواحدة مع قضائها في الثاني
لان دليل «يستقبل» لما كان في مقام تصحيح الصلوة
لايكاد يجرى في المقام كما لايجرى عند الدخول في
الركن لانه يلزم من تطبيقه افساد الصلوة فلا جرم
لابد وان يصدق عليه الفوت في المحل فيكشف ذلك عن
سقوط الجزء عن الجزئية ولازمه وقوع الركن والسالم
في محله فلايجب ح الا الاقتضاء وهذا بخلاف التذكر
قبل المنافي سهويا فانه لاقصور في شمول العام
للمورد ويستكشف منه وقوع السلام في غير محله فيعيد
السجود ومابعده كما لا يخفى فتدبر. منه قدس سره.


ولو شك انهما من الاوليين او الاخيرتين فلابد
بمقتضى المبنى السابق من التفصيل بين صدور مايبطل
ولو سهويا وعدمه فعلى الاول فلا شبهة في ان قاعدة
التجاوز في الاخيرتين جارية بلا معارض للجزم بعدم
وقوع السجدتين في الاوليين على وفق امرهما لانه
بينما لم يؤت بهما وبينما اتى بهما المستلزم لفوت
الاخيرتين المستتبع لوقوع المنافي في الصلوة فتبطل
من الاول وعلى الثاني فلا شبهة في تعارض قاعدة
التجاوز في الطرفين فيتساقطان فيجب بمقتضى(2)

________________


ـــــــــــــــــــــــ

(2) فيه ان
الاستصحاب انما يجرى على تقدير ترتب الاثر على
الترك في الصلوة الصحيحة او على الترك المقيد بعدم
كونه عمديا بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام
الازلية والا فلو ترتب الاثر على الترك المقيد
بكونه سهويا فلا مجال للاصتصحاب المزبور وح
فمبتقضى ما ذكرنا وجوب القضاء لهما بلا احتياج الى
الاستصحاب نعم لو كان قبل المنافي سهويا تجرى قاعدة
الاشتغال ويثبت بها وجوب اعادة السجدة وتجري
البرائة عما زاد من السجدة الواحدة في قضائه فيقضي
سجدة واحدة ويعيد الاخرى في محلها.

ولو شك ان
المتروك عمدي او سهوي فيعلم اجمالا بوجوب او القضاء
او الاعادة فقد يتوهم ان اصالة الصحة تجري بالنسبة
الى ما مضى من الركعة فيتم ويقضي لو كان في مادخل في
ركنه وفيه ان اصالة الصحة لاتثبت ملزومه وهو الترك
الخاص وح فلو كان القضاء من آثار الترك الخاص فلا
يفيد فيه اصالة الصحة بل تجري فيه اصالة البرائة
فيتساقطان وينتهي الى قاعدة الاشتغال باعادة
الصلوة والبرائة عن القضاء في السجدة.

نعم لو
احتمل فوت الاخيرة قبل المنافي سهويا فتجري في
السجدة ايضاً قاعدة الاشتغال وح فان بنينا على صحة
الصلوة في الصلوة من غير جهة سلامه فلا باًس باتيان
صلوة مستقلة ويتم في السجدة الاخيرة بقصد مافي
الذمة وان بنينا على عدم جواز الصلوة في الصلوة ولو
من جهة زيادة السجدة بناء على التعدي في العلة
الواردة في العزائم فلا محيص من الاتمام والتمام.
وان كان التذكر بعد صدور المنافي سهويا فيجري فيه
ماذكرنا في الاوليين فتدبر والله العالم (منه قدس
سره).


الاستصحاب
تدارك السجدة الاخيرة في محله وقضاء السجدتين مع
سجدات السهو لهما ولمافات فيهما.

وتوهم ان
مقتضى الاستصحاب قضاء الثلث الباقية غير السجدة
الاخيرة مدفوع بان الاصول التعبدية غير جارية
بالنسبة الى الاثار الجزمية العدم او الوجود اذ
النظر فيها الى التعبد بآثارها في ظرف الشك فيها
ومع الجزم بعدم الاثر لامجال للتعبد المزبور. ومجرد
الشك في اضافة الاثر المشكوك اليه ام لا، لايجدي في
صحة التعبد به لهذه الجهة لعدم كونه اثراً عمليا
وانما الاثر العملي هو وجوب نفس القضاء بلا ملاحـظة
اضافته الى أي واحد ومن المعلوم ان مثل هذا المعنى
بالنسبة الى الزائد عن الاثنتين معلوم العدم
فلايصلح للجريان من الاصول الثلاثة الا اثنان
منهما كمالايخفى. ولتكن هذه القاعدة في ذكرك في كل
مورد يرد عليك من الاصول الموضوعية مع العلم
التفصيلي بعدم ترتب ازيد من اثر واحد او اثنين على
المشكوكات الزائدة عن مقدار الاثر المعلوم.

ولو ضم على
الشك السابق احتمال ثالث من كون الفائت سجدة من
الاوليين وسجدة من الاخيرتين ايضا فان كان ذلك قبل
صدور المنافي ولو سهويا فالكلام فيه ما تقدم واما
ان كان بعد صدور المنافي ولو سهويا ففي مثله وان
احتمل وقوع الاوليين على وفق امرهما الا انه مالم
تجر قاعدة التجاوز في الاخيرة لايقطع بشمول دليل
التعبد في البقية من جهة احتمال بطلان الصلوة وفي
هذه الصورة تجري قاعدة التجاوز في الاخيرة وبه
يتحقق موضوع التعبد من الصلوة الصحيحة في البقية،
وفي جريان اصالة التجاوز فيها ايضا كي ينتهي امر
الجمع الى التساقط والحكم ببطلان الصلوة اشكال اذ
من المعلوم ان وجود جريان الاصل في البقية مستلزم
لعدمه وهو محال وذلك المقدار يكفي مرجحا لجريان
الاولى بل وفي واحد آخر من البقية ايضا بنحو
الاجمال ويسقط الاصل عن غيره فيحكم بقضائهما ايضا
وسجدات السهو كما هو ظاهر.

(3) ولو
تذكربعد الصلوة بكون لباسه غير مذكى ولو كان حين
الصلوة آتيابها من جهة وجود امارات التذكية من مثل
السوق واليد ولو بضم معاملة ذي اليد معه معاملة
المذكي او كان مما صنع في ارض الاسلام ولو من جهة
وجود اثر فيه حاك عن جريان يد مسلم عليه بناء على
التحقيق من كون مثل هذه امارات التذكية وان ما هو
شرط في الصلوة هو التذكية لا ان المانع خصوص عنوان
الميتة محضا جمعا بين مجموع الاخبار المختلفة في
الباب كما لايخفى على من لاحظها.

ففي
الاجتزاء بالماتي به من الصلوة اشكال لظهور قوله
إلا ما ذكيتم في شرطية التذكية واقعا وبه يحمل قوله
في رواية ابن بكير «الا ما علمتم انه ذكى» على كون
العلم في القضية اخذ غاية للحكم الظاهري كان
بالنسبة الى الوظيفة الواقعية طريقا محضا كما هو
الشأن في قوله «حتى يتبين لكم الخيط» و«حتى تعرف
انه حرام» ولذا اقيمت ساير الامارات المستفادة من
بقية الاخبار طريقا اليها وقائمة مقام العلم
المزبور ولازم هذه الجهات عدم الاجتزاء بالماتي به
وان لم تكن ميتة نجسة بان يكون مما ليس لها نفس
سائلة او كانت بخسة ولم يعلم وجودها من الاول اذا
المعذورية من جهة النجاسة لايقتضي المعذورية عن
حيثية المذكى.

هذا كله
لولا شمول عموم لاتعاد لغير مورد النسيان من الجهل
بالموضوع بل الحكم ايضا في ظرف قيام الامارة الامرة
بالمعاملة معه معاملة المذكي اذ مثل هذا الامر
بملاحظة استناده بالاخرة الى الغفلة كان موجبا
لالحاق مورده بها كما هو الشأن فيما لو بنى على
الوجود بقاعدة التجاوز او العدم بقاعدة الشك في
المحل في فرض مخالفتهما للواقع. نعم لولا مثل هذه
الامارات اشكل التمسك بعموم لاتعاد بمحض الشك وذلك
لا للمناقضة مع دليل الجزئية او الشرطية كيف ويمكن
ان يكون من باب تمت صلوته بل من جهة اختصاص العموم
بقرينة ذيله بصورة السهو او مايلحق به ولقد حققنا
بيانه في مباحث الخلل في الصلوة فراجع.

(4) ولو جهل
ان اللباس مما يؤكل لحمه ام لا يؤكل فان علم اخذه من
وبر حيوان معين شك في حلية لحمه او حرمته حكميا كان
او موضعيا فلا شبهة في ان عموم الحلية للمشتبه
يقتضي الحاقه بالمأكول بناء على حمل العموم على
بيان التعبد بالحلية الواقعية عند الشك في الحرمة
كما هو الشأن في عموم كل شيء طاهر بقرينة ذيله والا
فمجرد الترخيص على الارتكاب ظاهرا لايقتضي الحكم
بصحة الصلوة بناء على ظهور الدليل في شرطية الحلية
الواقعية للحم الشيء او مانعية الغير المأكول كذلك.

وتوهم ان
موضوع الكبرى اعم من الحلية الواقعية او الظاهرية
مدفوع بانه خلاف الظاهر وخلاف مافهمه الاصحاب من
امثال هذه الكبريات في ساير المقامات.

ونظير هذا
التوهم توهم كون المراد من الحلية بمعناه اللغوي من
النفوذ والامضاء كي يكون مفاد مثل هذا العام ضرب
قاعدة في كل ماشك في صحته وفساده كيف ولازمه كون
الاصل في العبادات والمعاملات هو الصحة حتى مع عدم
العموميات بل وفي الشبهات الموضوعية في الشرايط
ولايظن التزامه من احد.

واشكل من
الجميع التمسك بالعموم المزبور في صورة العلم
بالفرد المأكول وغيره والشك في ان الوبر مأخوذ من
ايهما اذ في مثل تلك الصورة لايكون الشك متعلقا
بعنوان متعلق الحلية والحرمة وانما تعلق بعنوان
مااخذ منه الوبر وهو ليس بموضوع للاثر اصلا وموضوع
القاعدة هو صورة تعلق الشك بالعنوان المزبور(1)

________________


ــــــــــــــــــــــــــ

(1) اللهم ان
يدعي اختصاص الراوية بقرينة ذيلها بخصوص مشكوك
الحرمة ولوغيريا الملازم مع مشكوك المانعية فانه ح
يختص الرواية بخصوص مشكوك المانعية ولاتشمل
الشرطية كما لاتشمل المعاملات التي يكون المانع
فيها من موانع اصل التكليف بالوفاء بمضمونها الغير
الموجب لحرمته غيرياً فانه ح لابأس بالتمسك بمثل
هذه الراوية في امثال المقام (منه قدس سره).


وعليه فلا
محيص من المصير الى ساير الاصول فنقول ان من
المعلوم اختلاف مقتضيات الاصول على شرطية المأكول
او مانعية الغير المأكول اذ على الاول لابد من
تحصيل المفرغ عما اشتغلت الذمة يقينا ومع الشك
المزبور يشك في الفراغ مع عدم اصل موضوعي يثبت
المأكولية وهذا بخلافه على المانعية اذ مرجع

الشك فيها
الى الشك في توجه الامر باجتنابه زائدا عما علم
وجوبه فالبرائة عقليها ونقليها خصوصاً مثل حديث
الرفع يكفي في نفي العقوبة عن قبله نعم لو كانت
المانعية مشروطة كالشرطية بكون شخص الملبوس
حيوانيا يشكل جريان البرائة عن مثله اذ في فرض
الحيوانية نقطع بتنجز وجوب الاجتناب عن غير
المأكولية في شخص هذا اللباس ولايتصور لمثله فردان
معلوم الفردية ومشكوكها وح يجب احراز عدم كون صلوته
هذه في غير المأكول ولايجدي ح حديث الرفع عن
المشكوك لعدم الشك في اصل توجه النهي ح فحال مثل هذا
النهي حال الامر به على الشرطية في عدم انحلاله الى
الاقل والاكثر و ح فلو كا مورد السؤال في راوية ابن
بكير صورة لبس الحيواني لامجال للاخذ باطلاق نهيه
عن غير المأكول والحكم بالمانعية المطلقة كما انه
لا معنى لشرطية المأكولية مطلقا وعليه فلا محيص عن
المصير الى غير حديث ابن بكير او غير حديث الرفع من
سائر الاطلاقات الناهية او الاصول الموضوعية.

وح لاباس
بدعوى جريان اصالة عدم اتصاف اللباس بكونه مما حرم
الله اكله بنحو السلب المحصل كاصالة عدم القرشية
وبذلك يحرز موضوع الصحة من وقوع الصلوة فيما لم
يتصف بكونه غير مأكول واحسن منه مالو كان الموضوع
صلوة لم تقع فيما هو محرم الاكل كما هو الظاهر من
النهي عن الصلوة فيه بان اصالة عدم وقوع الصلوة فيه
تثبت الموضوع المزبور.

ومن التأمل
فيما قلت يظهر النظر فيما افاده جملة من الاعلام في
هذا المقام بلا احتياج الى ذكر انظارهم في هذا
المختصر.

ثم انه لو
ظهر خلاف المأكولية بعد صلوته فان كانت صلوته فيه
مستندة الى غفلته عنه مع فرض طهارته فلا شبهة في
انها مشمولة عموم لاتعاد كما هو الشأن في جميع
الاجزاء والشرائط المنسية الغير الركنية وان كانت
مستندة الى اصل موضوعي في ظرف الجهل بموضوعه فمقتضى
القاعدة كما عرفت عدم الاجزء الا ان مقتضى بعض
النصوص عدم اعادة الصلوة في عذرة الكلب والسنور عند
عدم العلم بها وظاهر جعل الروث والبول في عداد ساير
اجزائه في راوية ابن بكير تسوية الحكم في الجميع
ويتعدى ح من الروث الى ساير اجزائه، فيحكم ح
بالاجزاء في خصوصه. بل ومن تلازم الجهتين في الحكم
الفعلي يستكشف العفو عن نجاسته مطلقا، لولا دعوى
انصرافها الى صورة عدم العلم به من الاول فلا يشمل ح
صورة النسيان المسبوق بالعلم به، كما ان عموم
لاتعاد ايضاً قاصر المشول لجهة نجاسته اما تخصيصا
او تخصصا، فحينئذ يشكل الصحة في صورة النسيان كما
هو الشأن في الصلوة في ساير النجاسات والمتنجسات
خلافا للمحكي عن الشيخ مستند الى جملة من الاخبار
البالغة حد الاستفاضة الحاكمة بعدم البأس في حال
النسيان والمانع عن الاخذ بمضمونها اعراض المشهور
والا فيمكن الجمع بينها وبين مادل على وجوب الاعادة
مثل المضمرة المعروفة في باب الاستصحاب واخبار
النسيان عن الاستنجاء بضميمة الحاق غيره بعدم
القول بالفصل، على الاستحباب لدرك المزية الفائتة.

(5) اذا جهر
في موضع الاخفات وبالعكس فان كان ذلك عمداً فعليه
الاعادة والا فلا شيء عليه والاصل في ذكل ما في
صحيحة زرارة «في رجل جهر بالقرائة فيما لاينبغي ان
يجهر او اخفى فيما لاينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك
فعل متعمدا فقد نقض صلوته وعليه الاعادة فان فعل
ذلك ناسيا او ساهيا اولا يدري فلاشيء عليه وقد تمت
صلوته» واطلاقه يشمل الجاهل بالحكم قصوراً ام
تقصيراً.

بل مجرد
الحكم بتمامية الصلوة ايضا لاينافي مع بقاء الامر
بوظيفته الواقعية على حاله غاية الامر لما لايتمكن
عن تحصيل المبرئية الزائدة الفائتة بعمله استحق
للعقوبة على تفويتها بتقصيره ومع ذلك تمت صلوته في
اسقاط قضائه.

كما ان
الظاهر مما لاينبغي الجهر به مالاينبغي من اجل
صلوته ولو لخصوصية كونه جماعة واماما لاينبغي به
الجهر من اجل جهة اخرى مثل سماع اجنبي صوتها ففي
شمؤول الراوية لمثله اشكال. وايضا مقتضى اطلاق
الرواية شموله لصورة بقاء المحل وعدم الدخول في
الركن ولازمه استكشاف كون الجهر بالقرائة من شرائط
نفس الصلوة لا القراءة اذ ح كانت القراءة الشخصية
فاقدة للجهر مع كونه جزءا واقعا في محله ولازمه كون
تركه عمداً مخلا بالصلوة وبغير العمد غير مخل بها
بمقتضى النص المزبور ولايبقى ح مجال احتمال تكرار
القرائة لكونه زيادة عمدية بل وعلى فرض عدم صدق
الزيادة عليه لايبقى مجال تكراره ايضا بعد وقوع
المأتى به على صفة الجزئية اذ ح لايبقى محل لتدارك
الجهر لان المأتى به ثانيا ليس بجزء كي يكون جهره
شرطا فيه.

ومن هذا
البيان امكن دعوى اطلاق الراية حتى صورة التذكر في
اثناء القرائة ايضا اذ دليل الزيادة وان لا يشمل
تكرار بعض القرائة لانه منصرف بصورة زيادة ما اعتبر
في الصلوة جزء او بعض القرائة ما اعتبر كذلك ولذا لو
تكرر عمدا ايضا لابأس به ولكن مع ذلك نقول ان وجود
جزء القرائة لووقع على صفة الجزئية لها فقد فات فيه
محل الجهر والاخفات فلايبقى بعد مجال لتداركها كما
لايخفى هذا.

ومن هذا
البيان ايضا ظهر حال فقد بعض الشرائط المعتبرة في
اصل الصلوة ولكن كان محلها بعض اجزائها كالطمأنينة
في افعاله وذكر السجود والركوع وامثالهما فيهما
فانه عند فوت محالها لايبقى مجال لتداركها ولو لم
يدخل في ركن اخر.

وعمدة
النكتة فيه هي ان الافعال التي هي محال هذه الامور
بعدما وقعت باطلاقها على صفة الجزئية لايبقى محل
لتدارك الشرايط او الاجزاء المزبورة ولان شئت
توضيحه نقول بان محلها هو شخص هذا الفعل المأتى به
والمفروض ان في شخصه قد نسى الامر الكذائي من
الطمأنينة ام غيرها وبمقتضى لاتعاد سقطت شرطيتها
المستلزم لوقوع الجزء المزبور على صفة الجزئية
ولازمه عدم بقاء محل بعد لتدارك الشرايط المزبورة
كما لايخفى.

(6) لو كان
في الركعة الرابعة وشك في ان شكه السابق الذي كان
بين الاثنين والثلاث كما قبل اكمال السجتدين ام
بعدهما بنى على الثاني لا من جهة اصالة تأخر
الحادث، اذ ليس له مأخذ الاعلى مثبتية الاصل بل من
جهة ان مقتضى عموم ابن على الاكثر البناء عليه في
جميع الركعات غاية الامر خرج عن مثله الشك في
الاوليين ولو من جهة مانعية الشك عن وقوع الافعال
في حال وجوده على صفته الجزئية على مايأتي بيانه
انشاء الله.

فاصالة عدم
كون شكه هذا شكاً حادثاً في الاوليين يثبت موضوع
البناء على الاكثر لانه كل شك لم يحدث في الاوليين
فبعضه محرز بالوجدان وبعضه بالاصل كما لايخفى.

(7) ولو حدث
الشك بعد السلام في انه صلى اربعاً ام ثلاثاً يبني
على تمامية صلوته لعموم قوله كلما مضى من صلوتك
وطهورك فامضه كما هو ولاشيء عليه وادلة البناء على
الاكثر غير شاملة لهذه الصورة لان موردها هو الشك
الحادث حين الصلوة وقبل السلام المفرغ وما نحن فيه
لم يعلم انه منه فالمرجع ح هو قاعدة البناء على وجود
ما احتمل فوته من صلوته لقاعدة الفراغ وبهذه الجهة
نقول بعدم الاعتبار بالشك الحادث بعد السلام.

ولوشك في
ان حدوث هذا الشك قبل السلام ام بعده فقاعدة البناء
على وجود الركعة غير جارية في المقام لانه لايحرز
كون سلامه هذا بل وتشهده وقع في الرابعة الموجودة
ولاتجري هذه القاعدة في نفس التشهد والسلام ايضا
لعدم الشك في وجودهما ولا قاعدة الفراغ لعدم احراز
حدوث الشك بعد الفراغ عنها لاحتمال كونه في محلهما
فتأمل وبه يمتاز هذا الفرع عنها عن الفرض عنها
لاحتمال كونه في محلهما فتأمل وبه يمتاز هذا الفرع
عن الفرض السابق وتوهم ان في المقام شكين احدهما
متعلق بالاخر وان الثاني حادث بعد العمل ومن هذه
الجهة يشمله عموم فامضه كما هو مدفوع بان العموم
المزبور متكفل لرفع النقص المتعلق للشك الحادث بعد
العمل وفي المقام نقص الصلوة من جهة الركعة المتصلة
لم يكن متعلق الشك الحادث بعد العمل فهذا النقص
لابد من سد بابه وعليه فمقتضى الاشتغال بهذه الصلوة
تحصيل المفرغ ولايحصل الا بالاتيان بركعة احتياطية
للعلم الاجمالي بانطباق احدى القاعدتين على المورد
وعلى فرض اتيانه بركعة الاحتياط يقطع اجمالا بحصول
المفرغ عن النقص الواقعي ولو ظاهراً عن صلوته وهذا
بخلاف مالو لم يأت به اذ لايحرز الفراغ عن الصلوة من
حيث احتمال النقص الواقعي بعموم امضه كما هو كما
انه لايحرز ايضا بقاعدة البناء على وجود الركعة كون
سلامه في محله من كونه في الرابعة المبني على ثبوت
رابعية الموجودة الغير الصالح القاعدة المزبورة من
اثباتها.

وبهذه
النكتة ايضا نقول بان الاصل في الشكوك الغير
المنصوصة في الركعات هو البطلان وذلك لان السلام
اذا كان وجوبه مشروطا بكونه في الركعة المحكومة
بالرابعية بنحو مفاد كان الناقصة فاصالة عدم
الاتيان بالرابعة لاتثبت رابعية الموجودة اذ الاصل
المزبور يرفع الشك في وجوده بنحو مفاد كان التامة
ولايثبت بمثله ان الموجود رابعة ووجوب التشهد
والسلام وجزئيتهما مبنية على اثبات هذه الجهة كما
هو ظاهر على من راجع كبريات الباب فكان المقام من
هذه الجهة نظير استصحاب وجود الكر الغير المثبت
لكرية الموجود ونظيره اصالة عدم الخامسة والسادسة
وهكذا.

ومن هذا
البيان اتضح فساد توهم ان الصلوة عبارة عن اربع
ركعات لم تزد عليها ركعة اخرى ومثل هذا الموضوع
يحرز بالوجدان بضم اصالة عدم الزيادة اذ ذلك صحيح
في فرض كون جزئية التشهد والسلام من تبعات وجود
الرابعة ولم تزد عليه الركعة او ركن آخر وام لو كان
من آثار رابعية الموجود فاصلة عدم الزيادة لاتثبت
هذه الجهة فيشك ح في ان سلامه الواقع منه في هذ
الركعة واقع على صفة الجزئية.

نعم لولا
كون السلام من كلام الادميين المبطل وجوده في غير
محله عمداً امكن تصحيح مثل هذه الصلوة باتيان تشهد
فيها رجاء ولكن مثل هذه الطريقة لاتصلح امر السلام
الذي هو كلام آدمي مبطل للصلوة التعمد به ولو رجاء
ومن هنا نقول بانه لاتصلح الصلوة عند الشك في
الثانية والثالثة ايضا باصالة الاقل واتيان التشهد
فيه اذ غاية ما في الباب تصحيح الركعة الثانية
بتبعاتها واما بعد انتهاء النوبة من قبل هذا الشك
في رابعية الموجود بعدها يستشكل الامر في السلام
لان امره دائر بين المحذورين من الجزئية والمانعية
بذاته لابعنوان كونه زيادة في صلوته كي يصلحه مجرد
اتيانه برجاء الواقع لابقصد الجزئية كما هو ظاهر
وليكن مثل هذه القاعدة في ذكرك كي لاينتهي الامر في
مورد سقوط اصالة البناء على الاكثر بالمعارضة الى
اصالة الاقل فضلا عن الرجوع اليها في الموارد الغير
المنصوصة رأسا وبمثل هذا البيان ينبغي فهم مدرك
بناء الاصحاب على اصالة البطلان في الشك في الركعات
الا في المنصوص منها.

وتوهم ان
الشبهة السابقة جارية في المنصوصة من الشكوك مدفوع
جدا اذ مفاد النصوص الخاصة طرأ على البناء على
اكثرية الموجود او اقليته من الرابعة ام غيرها
لامجرد البناء على وجود الاكثر والشاهد على
ماذكرنا ان طرفي الشك في هذه الروايات طرأ هو
الثالثة والرابعة وامثالهما ولايمكن ذلك الا بكون
الشك المأخوذ فيها هو الشك في مفاد كان الناقصة
والا فلو كان متعلق الشك مفاد كان التامة فلا تكن
الثالثة عند الشك في الثلاث والاربع مثلا طرف الشك
بل الثلاث مقطوع الوجود والشك متعلق بطرفي وجود
الرابعة وعندمها ومثل هذه النكتة دعانا على حمل
النصوص الخاصة على بيان ضرب القاعدة في الشك في
اكثرية الموجود وبمثلها تثبت ح جزئية السلام
الواقع فيها كمالايخفى فتأمل في المقام فانه من
مزال الاقدام.

(8) ولو شك
في العشاء بين الثلاث الاربع وعلم بانه سهى عن
المغرب لاشبهة في انه لامجال ح للعدول الى المغرب
حتى لو كان شكه حال القيام بعد هدمه لان الشك
المزبور مبطل لها فلا يبقى مجال تصحيح المعدول اليه
ح واما اتمامه فان كان الشك المزبور قبل سلامه فلا
شبهة في عدم امكان تصحيحه لشرطية الترتيب المفقود
في المقام. وتوهم ان ذلك صحيح على فرض كون مدرك
اعتبار الترتيب عموم قوله «الا ان هذه قبل هذه»
الواردة في اخبار الاشتراك ولكن مثلها معرض عنها
لدى المشهور وعمدة الدليل على الترتيب هو اخبار
العدول المنصرفة الى صورة امكانه ومع عدمه فلا
ترتيب في البين فتصح ح صلوته عشاء، مدفوع بان بناء
الاصحاب ليس على طرح الاخبار المزبورة سندا وانما
نظرهم الى طرحها دلالة جمعا بينها وبين رواية داود
الفرقد بحمل دخول الوقتين على التعاقب وح فلا قصور
في دلالتها على اعتبار الترتيب مطلقا نعم لوتذكر
بعد السلام فمقتضى عموم لاتعاد سقوط الترتيب ولكن
ذلك ايضا على فرض كون مقتضى البناء على الاكثر
اتمام هذه الصلوة وكون الركعة الاحتياطية غير
محكومة بحكم الجزئية والا فبناء على اجراء احكام
الجزئية عليها من مثل قاطعية الحدث بين الصلوتين
وامثالها فيشكل ايضا حكم الشك الاوقع بعد السلام
المزبور كما لا يخفى هذا ومن التأمل فميا ذكرنا كله
يظهر وجه احتياط سيد الاساطين في عروته باتمام هذه
الصلوة عشاء واعادتهما والله العالم باحكامه.

(9) اذا تذكر
في اثناء العصر انه ترك ركعة من الظهر فلامانع من
رفع اليد عنها واتمام الظهر لعدم قصور في اتمام
ظهوره بعد الجزم بعدم كون المأتى به من صلوته ماحيا
لصورة صلوته وغاية مافي الباب اضراره بموالاتها
الغير المضر في فرض نسيانه بعموم لاتعاد.

ويحتمل
العدول قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية الى صلوة
الظهر بجعل مافي يده ظهرا من جهة بعض النصوص الخاصة
فان تم فهو والا فللنظر فيه مجال لعدم جريان قواعد
العدول في المقام اذا الظاهر منها جعل تمام المأتي
به ظهرا وهذا المعنى في المقام يقتضي زيادة تكبيرة
الاحرام الواقع فيه فيه المضر بها ولو سهوا كما
لايخفى نعم لو فرغنا عن فساد المأتى به اولا من
الظهر كان للعدول ح وجه ولكن انى لنا باثباته.

(10) لوصلى
صلوتين وعلم بنقصان ركعة من احديهما فان كان بعد
المنافي ولو سهوا فيجب اتيان اربع ركعات بقصد مافي
الذمة للعلم الاجمالي بفساد احديهما الكافي في
المتجانسين، وفي المتخلفين لابد من تكرارها تحصيلا
للجزم بالفراغ. واما ان كان قبل المنافي كذلك
فلاباًس باتيان ركعة بقصد مافي الذمة مطلقا بعد
الجزم بعدم افساد الصلوة في الصلوة في صورة السهو
الموجب لرفع مانعية السلام الذي هو كلام آدمي وكذلك
شرطية الموالات على فرض حصول فقدها لها كما هو ظاهر
وح يظهر مما ذكرنا وجه التأمل فيما في العروة
الوثقفى في هذا المقام وان التزم بما ذكرنا في مقام
آخر فراجع كلماته.

وعلى أي
حال لا مجال للعدول في المقام ولو رجاء الا على فض
تصحيحه حتى بعد تمام الصلوة ولاا ففي فرض كونه حال
الاشتغال بالثانية يجزم بتمامية المعدول الايه فلا
عدول ح جزما اما لخروج محل العدول بتمام الثانية او
وقوع المعدول اليه تماماً بنقص الثانية وذلك ظاهر
هذا.

وان كان
التذكر المزبور قبل سلام الثانية يبني على وجود
الركعة في الاولى لقاعدة الفراغ ويأتي بالركعة
المشكوكة فيما بيده من الصلوة للجزم بعدم اتيانه
على وفق امره من جهة ضم احتمال فقد الترتيب باحتمال
عدم اتيانه فيه رأسا غاية الامر يحتمل عدم وجوبه من
جهة احتمال فقد الترتيب وهذا الاحتمال مدفوع
بقاعدة التجاوز بالنسبة الى الاولى.

ولو كان
التذكر المزبور بعد سلام الثانية وقبلسلام الاولى
فحكمه الاكتفاء بركعة واحدة بنية الاولى لكون شكه
هذا فيها ولا تجري معه قاعدة الفراغ فيها وقاعدة
التجاوز ايضا غير جارية في الركعة كما سنشير فتبقى
قاعدة الفراغ في الخيرة بلا معارض نعم بينهما فرق
من جهة عدم لزوم سجدتي السهو في المقام لاحتمال عدم
زيادة شيء بخلافه في الفرع السابق اذ يعلم اجمالا
بزيادة سلام سهوا فتجب سجدتي السهو له كما هو ظاهر.

(11) اذا شك
بين الثلاث والاربع وشك ان مابيده من الركعة آخر
صلوته او اول صلوة الاحتياط يرجع شكه الى الشك في
اتيان بقية اجزاء صلوته في محلها مع عدم احراز
الدخول في غيرها ففي هذه الصورة يبنى على عدم
الاتيان بقاعدة الاشتغال بل ومفهوم قاعدة التجاوز
بعد اصالة عدم الدخول في غيره المحرز لموضوعه.

وتوهم ان
مثل هذه القواعد لايثبت رابعية الموجود فيشكل امر
سلامه مدفوع في خصوص المقام المعلوم وجود السلام في
محله على فرض عدم كون الركعة المأتية رابعة كما هو
ظاهر. وحكم في العروة ـ الوثقى بالاحتياط باعادة
الصلوة ايضا ولعله لمراعات احتمال زيادة التكبيرة
بناء على كونه جزء صلوته او محكوما بحكم الجزء وهو
في غاية الضعف.

(12) اذا شك
ان مابيده رابعة المغرب او انه سلم على الثلاث وهذه
اولى العشاء فان كان بعد دخوله في ركوع هذه الركعة
فلا مجال ح لجريان قاعدة الفراغ عن المغرب للشك في
فراغه عنه ولم يحرز ايضا كون قيامه هذا قيام عشاء
مرتب على مغربه كي تجري قاعدة التجاوز في سلام
مغربه فح فلا محيص من قطع صلوته هذه لعدم طريق الى
تصحيحها حتى بالعدول كما هو ظاهر.

واما لو
كان شكه قبل الدخول في ركوع هذه الركعة فيهدم
القيام ويتم الصلوة مغربا كما في العروة ووجهه ظاهر
من جهة قاعدة الاشتغال واصالة عدم الدخول في الغير
المحرز لموضوع قاعدة التجاوز، بل واستصحاب عدم
الاتيان بالرابعة مع عدم اضرار الشك في رابعية
الموجود في تحصيل الجزم بالفراغ بسلامه للقطع بان
سلامه وقع في محله على أي حال كما تقدم نظيره، وفي
وجوب سجدتي السهو لقيامه المهدوم في المقام اشكال
لعدم احراز سهويته في صلوته بمقتضى الاصول السابقة
والاصل البرائة عنه.

ونظير
الفرع السابق حال لو شك في ان ما بيده اخر ظهوره او
اولى من صلوة عصره فانه يتم صلوته ظهراً لقاعدة
الاشتغال وغيرها من القواعد السابقة ولا فرق في
الاتمام المزبور في المغرب ايضا بين صور جزمه بعدم
ركوعه او شكه فيه اذ على أي حال يشك في اتيان التشهد
والسلام في المغرب بعد هدم قيامه.

وتوهم انه
بعد الهدم بان هذا الجلوس جلوس في صلوة المغرب ام
جلوس في عشائه وفي مثله لم يحرز محل التشهد والسلام
كما ان استصحاب عدم اتيان التشهد ايضا لايثبت كون
ذلك جلوس مغرب يجب فيه التشهد والسلام مدفوع بان
مجرد عدم احرازه تفصيلا لايضر بالجزم بالمفرغية
للعلم الاجمالي بوجود المفرغ منه اما سابقا او بهذا
التشهد والسلام وذلك ظاهر.

ونظيره في
اتمام الظهر في الفرع الثاني مالو علم اجمالا بانه
على فرض كون ما بيده ظهرا كان قيامه هذا قياما قبل
ركوعه وعلى فض كونه عصرا كام قياما بعد ركوعه اذ ح
يجب اتمام هذه الصلوة ظهرا بركوعه للشك في ركوع هذه
الركعة وتوهم ان قاعدة الاشتغال بل وساير القواعد
لايقتضي كون قيامه هذا قيام حال ذكره وقرائته كي
يجب الركوع عنه مدفوع بان محل الركوع واقعا الذي
امر به هو مطلق كينونته عن قيام بعد ذكره وقرائته
لاخصوص القيام المتصل بقيام حال ذكره وقرائته
والشاهد على ذلك مالونسى عن ركوعه الى ان جلس
للسجدة فانه مع تذكره يجب العود الى القيام فيركع
عن قيام وح يكفي لاحراز محل الركوع مجرد احراز كونه
قبل الدخول في السجدة الاولى على المشهور او
الثانية على المختار وذلك واضح.

(13) ولو شك
في الدخول في السورة ولكن يعلم انه على فرض الدخول
في السورة اتى بالحمد وهكذا في الشك في كل فعل متأخر
مع العلم بانه على فرض الدخول قد اتى بسابقه ومع
عدمه لم يأت به جزما ففي هذه الصورة كان المرجع في
مشكوكه قاعدة الاشتغال واستصحاب عدمهما. واما
مفهوم قاعدة التجاوز ولو بضميمة اصالة عدم الدخول
في الغير غير جارة لان في ظرف عدم الدخول في الغير
واقعا لاشك في عدم اتيانه فلايبقى مجال تطبيق مفهوم
القاعدة على المورد ولو بضم الاصل الموضوعي للعلم
بعدم الشك في ظرف عدم الدخول كي يترتب هذا الامرعلى
الاصل المزبور وذلك ظاهر وعليه فانما يحتاج الى هذا
الاصل في فرض الشك في الوجود حتى في ظرف عدم الدخول
في غيره كما لايخفى هذا.

(14) ولو
تذكر بعد الدخول في السجدة الاولى او بعد رفع الرأس
منها وقبل الدخول في الثانية انه لم يركع فعن
المشهور الحكم ببطلان الصلوة تمسكاً بظواهر مادل
على بطلانها بفوت الركوع ونسيانه ولكن يمكن دعوى
منع صدق الفوت بمجرد الدخول في السجدة االولى لان
تداركه لايوجب الازيادة سجدة وادحة ولاتعاد الصلوة
من سجدة وتعاد من ركعة وذلك المقدار لا اشكال فيه
ظاهر.

وانما
الكلام في امثال المقام في جهة اخرى لاباس بالتعرض
لها وجوابها وهو ان الزيادة اللازمة على فرض
التدارك حفظا للترتيب على أي واحد تنبق فهل هو
منطبق على اول الموجودين او ثانيهما او على احدهما
بلا عنوان فان انطبق على اول الوجودين نظرا الى
كونه في غير محله فلازمه في فرض الدخول في الركن
اللاحق بطلان الصلوة ولو كان الفائت غير ركن لصدق
زيادة الركن في صلوته ولو سهوا ولامجال ح ايضا
لاستناد بطلانها الى فوت الركن ابدا لان فوت محله
بالدخول في الركن بعده فلو كان مثل هذا المدخول
زيادة فلا جرم يكون وجودها في رتبة سابقة عن فوت
الركن فيكون بطلان الصلوة مستنداً الى اسبق
العلتين وهو كما ترى بل خلاف ظاهر رواية ابي بصير
حيث رتب اعادة الصلوة على فوت الركوع ونسيانه.

وان انطبق
على ثانيهما يلزم صدق الزيادة العمدية على
مايتدارك عند فوت سابقه كما لو تذكر بعد اتيان
التشهد بفوت سجدة واحدة فانه يجب اتيان السجدة وما
بعدها من التشهد ليضع كل شيء في محله مع انه ليس
كذلك جزما بل خلاف قوله ليضع كل شيء في محله فان
ظاهرة كون الوجودات الماتية ثانية واقعة على صفة
الجزئية بلا صدق الزيادة عليها وهو موجب لكون
الزيادة هو الماتي به اولا ولقد تقدم مافيه ايضا
وان كانت الزيادة احدهما بلا عنوان فلازمه عدم صدق
التعمد به الا بالالتفات الى تكرر الوجود من اول
الاتيان بهما والافلو اتى بالحمد مثلا بانيا على
الاقتصار عليه ثم بداله اتيانه ثانيا يلزم ان
لاتصدق الزيادة العمدية لعدم التفاته الى تكرر
الوجودين من حين الشرع وهو كما ترى.

وحل
الاشكال بان يقال ان من المعلوم ان الترتيب بعدما
كان شرط اصل الصلوة قبال جزئية ذوات الافعال منها
نقول من المعلوم ان عنوان الزيادة انما تنطبق على
كل فعل وقع في غير محله ومن المعلوم ان وقوعه في غير
المحل فرع كونه فاقدا للترتيب وفقدانه للترتيب فرع
بقاء الفاقد علي امكان تداركه ببدله اذ ح مقتضى
الامر بتحصيل الترتيب اتيانه ثانيا فلازمه ح
انطباق الزيادة على اول الوجودين. نعم لو لم يمكن
تحصيل الترتيب المامور به من جهة استلزامه زيادة
الركن فيستحيل ح وجوب تحصيل الترتيب في هذه الصورة
اذ يلزم من الامر به عدمه فلازمه عدم القدرة على
تحصيل الجزء السابق فيستكشف اناً بحكم لاتعاد
خروجه عن الجزئية فيلزمه كون اول وجود الركوع في
محله، نعم مع فوت الركن يستند البطلان الى فوت
الركن لعدم سقوطه عن الجزئية بحكم لاتعاد.

فان قلت ان
الترتيب نظير الطمأنينة وامثالها من واجبات الصلوة
في واجب اخر فمجرد اتيان جزء ولو غير ركني فاقدا
للترتيب يستحيل تحصيل الترتيب في شخص هذا الجزء
كاستحالة تحصيل الطمأنينة في شخص القيام المأتى به
وامثاله فيسقط ح شرطية ترتيبه ولازه وقوعه في محله
وبمثله يفوت الجزء الاخر ايما كان اذ بتداركه تلزم
الزيادة العمدية في فعل ما اتى به ثانيا.

قلت مجرد
اتيان الثاني قبل الاول انما يقع جزء على فرض سقوط
الفائت عن الجزئية والا فمجرد استحالة الترتيب في
شخصه لايوجب الا سقوط اعتبار ترتبه على غيره لانفي
اعتبار وجود الغير رأسا فالوجود الاخر ح باق على
جزئيته فيجب ح اتيانه مرتبا المستلزم لكون الاول
زائدا او واقعاً في غير محله ومن هذه الجهة كم فرق
بين الطمأنينة والتريب اذ فوت الطمأنينة في غير
محله ومن هه الجهة كم فرق بين الطمأنينة والترتيب
اذ فتو الطمأنينة في فعل لايقتضي فوت فعل اخر
والمفروض ان طمأنينة شخص هذا غير معتبر لنسيانها
فيقع الفعل الفاقد لها في محله وهذا بخلاف مانحن
فيه اذ فوت الترتيب مستلزم لفوت جزء اخر ويجب
مراعات الترتيب في الجزء الفائت لا الجزء المأتى به
فمهما امكن مراعاته فيه فيجب تكراره المستلزم
لوقوع الاول زيادة ومهما لايمكن مراعاته في الفاقد
ايضا ولو من جهة استلزام وجوده بطلان الصلوة فيفوت
الجزء السابق ترتيبه من جهة استحالة تحققه وح ان
كان الفائت ركنا فتبطل الصلوة والا فيسقط الفائت عن
الجزئية وتصح الصلوة كما اشرنا اليه.

ومن هذا
البيان ايضا ظهر وجه انطباق الزيادة في بعض الاحيان
على الوجود الثاني اذ هو في كل مورد اتى الجزء في
محله واجدا لترتيبه اذ ح يكون الثاني غير معتبر في
صلوته فيكون زيادة مبطلة على فرض عمديته والله
العالم.

(15) اذا شك
بين الاثنين والثلث بعد اكمال السجدتين وعلم بعدم
اتيان التشهد في هذه الصلوة فان قلنا ان مقتضى
البناء على الاكثر بالملازمة التنزيلية الحكم بمضي
محل التشهد فلا بأس بتصحيح صلوته وقضاء التشهد
وسجدتي السهو ايضا والافتقع المعارضة بين اصالة
وجوب التشهد مع البناء على الاكثر للعلم بلزوم
زيادة تشهد او نقص ركعة وفي مثله لايبقى مجال
المصير الى قاعدة الاشتغال بالتشهد واستصحاب عدم
الثالثة وذلك ايضا لامن جهة عدم اثباته ثانوية
الموجود بلحاظ اثبات وجوب التشهد فيه اذ التشهد
المأتى بقاعدة الاشتغال يؤتى رجاء وبمثله بضميمة
قضائه بعد الصلوة يحصل الفراغ القطعي عن قبله، بل
من جهة انتهاء امر هذا الشك بالاخر الى رابعية
المأتى به بعده فيشكل ح امر سلامه لكونه كلام ادمي
يدور امره بين المحذورين كما لايخفى هذا.

ومن هذا
الباب كل مورد شك بين الاقل والاكثر واحتمل فوت شيء
على فرض كونه اقل مع بقاء محلها الذكرى فان اصالة
وجوب اتيانه في محله تعارض مع قاعدة البناء على
الاكثر فلايبقى مصحح ح لصلوته بعد سقوط اصالة الاقل
عن الاعتبار في كلية الشك في عدد الركعات بمقتضى
البيان السابق هذا.

ولكن هذه
القاعدة انما تتم في العلم الاجمالي بزيادة الركن
ونقص الركعة وفي مثله ايضا لاتجري قاعدة البناءعلى
الاكثر لعدم احراز الصحة من غير جها نقص الرعة
والقاعدة المزبورة مختصة بهذه الصورة وذلك ايضا
على فرض اتيان الركن بقصد الجزئية والا فلايوجب
مثله بطلان صلوته واما في غير الركن فالظاهر عدم
البأس باتيانه بقصد الجزئية فضلا عن اتيانه بقصد
مافي الذمة ولايضر العلم بالزيادة او النقيصة في
المقام من جهة ان الزيادة المأتية بملزم شرعي ام
عقلي محكومة بالزيادة السهوية وح لايضر به العلم
الاجمالي المزبور كما لايخفى ولكن يلزم في البين
علم اجمالي آخر بوجوب سجدتي السهو اونقص الركعة
فاصالة الاكثر والبرائة عن السجدتين متعارضتان فلا
مجال ح لتصحيح الصلوة بعد سقوط الاصول في الركعات
واليه اشرنا في حاشية العروة في الفرع الحادي عشر
فراجع.

(16) اذا شك
في حال القيام في انه قبل الركوع من الرابعة او بعد
الركوع من الثالثة، ففي العروة الوثقى: يبنى على
الاربع ويبنى ايضاً على عدم اتيان الركوع للشك فيه
وهو في محله.

ولو كان
الامر بالعكس بان يكون شاكا في كونه قبل الركوع من
الثالثة او بعد الركوع من الرابعة فيحتمل البناء
على الاربع بلا ركوع لانه ظرف شكه المحكوم بالبناء
عليه ويحتمل عدم اقتضاء البناء على الاكثر وجود
الركوع فيقع ح التعارض بين اصالة وجوب الركوع
المشكوك في محله مع قاعدة البناء على الاكثر هذا
ملخص ما افاد.

اقول:
لايخفى ان الحكم بالبطلان في الفرض الاخر مبني على
ما اشرنا سابقا من عدم تمامية البناء على الاقل
والا فلا مانع بعد تساقط الاصلين من الرجوع الى
قاعدة الاشتغال بالركوع باتيانه رجاء ثم البناء
على عدم الاتيان بالمشكوك. اما ما افاد من البناء
على الاكثر الذي ظرف شكه بجميع محتملاته فهو على
فرض تسليمه انما يتم في صورة عدم استلزامه الفساد
من غير جهة فوت الركعة على فرض النقص كي يصلح
الاحتياط لجبره والافعلى فرض استلزام نقص الصلوة
فوت الركن او زيادة مبطلة ولو سهواً فادلة جبر
الناقص بالاحتياط غير شاملة لمثله ولازمه انصراف
قاعدة البناء على الاكثر كلية عن مثل هذه الموارد.

ومن هذه
الجهة نقول بعدم المجال للمصير الى البناء على
الاكثر مع الاتيان بالركوع المشكوك في محله في
الفرض الاول ايضاً اذ على فرض نقص الصلوة كانت
الصلوة فاسدة من جهة زيادة الركوع كما هو ظاهر
ولايخفى ان مثل هذه الجهة ايضا من القواعد المطردة
في تميز موارد الاخذ بالبناء على الاكثر فليكن ذلك
ايضاً في ذكرك والله العالم.

(17) اذا كان
قائماً وهو في الركعة الثانية وعلم باتيانه ركوعين
ولم يعلم ان كليهما في الاولى فتفسد الصلوة ام في كل
منهما اتى بواحد ففي العروة الوثقى انه لامصحح
لصلوته لان مقتضى كونه شكه في محله وجوب اتيان ركوع
هذه الركعة مع انه يعلم بالزيادة. اقول: لايخفى ان
القواعد المقضية لوجوب اتيان المشكوك في محله انما
كانت جارية في صور احتمال كون المأتى به على وفق
امره وفي المقام لايحتمل ذلك اما لاتيانه او لبطلان
صلوته فالقاوعد المزبورة حتى قاعدة الاشتغال غير
جارية في المقام لان اشتغاله بركوع هذه الركعة انما
هو في ظرف صحة صلوته وفي هذا الظرف يقطع بفراغه عنه
وعليه يبقى احتمال وجوب البقية من افعال الصلوة
ناشئا عن احتمال فسادها وهذا الاحتمال مدفوع
باصالة عدم الزيادة في الركعة الاولى والله العالم.

(18) اذا علم
في اثناء الصلوة انه ترك سجدتين ولم يدر انه من ركعة
او ركعتين فتارة يكون تذكره في محل الشكي واخرى
بعده وثالثة بعد محله الذكرى.

فان كان في
محله الشكي فلاشبهة في وجوب الاتيان بالسجتدين في
محلهما واجراء قاعدة التجاوز عن الاولتين لعدم
العارضة بل وفي الثانية من الثانية في جميع الفروض
نقطع بعدم وجودها على وفق امرها فبقى فيه احتمال
عدم وجوبها لفساد صلوته وقاعدة التجاوز عن الاولى
في الاولى تثبت الصحة ووجوبها بلا احتياج الى اجراء
مفهوم قاعدة التجاوز فيها كما ان الاولى من الاولى
ايضا في تمام الفروض مجرى قاعدة التجاوز بلا معارض
لعدم احراز الاثر في البقية بدونه لان اثرها انما
هو مشروط بصحة الصلوة المبنية على جريان القاعدة في
الاولى من الاولى.

ومن هذا
البيان ظهر ان ما هو طرف المعارضة في الفرع الثاني
هو الثانية من الاولى والاولى من الثانية وفي مثله
لابأس بالرجوع الى الاستصحاب فيهما فيأتي بالسجدة
الاولى من الثانية لاستصحابه او قاعدة الاشتغال به
ثم بالثانية من الثانية من جهة الجزم بعدم اتيان
العمل على وفق امره ويأتي بقضاء الثانية من الاولى
لاستصحابه بعد سقوط القاعدة عنه بالمعارضة ولاضير
للعلم بمخالفة احد الاصلين للاقع لعدم مخالفة
عملية في البين كما ان العلم الاجمالي بزيادة
الاولى من الثانية او عدم المقتضى لقضاء السجدة
لايوجب نفي قضائها بعدما كان مثل هذه الزيادة على
فرضها بالاخرة مستندة الىسهوه المستتبع لحكم
الشارع بوجوبها كما هو الشأن في جميع الاجزاء
الغيرالركنية المشكوكة في محلها فان كشف زيادة لما
كانت مستندة بالاخرة الى سهوه لايضر بصلوته.

ومن هذا
البيان ظهر حال مالوكان التذكر المزبور بعد خروج
محلهما الذكرى ايضا فان قاعدة التجاوز لم تكن جارية
الا في الاولى من الاولى وفي الباقي ببين مالا تجري
فيه لعدم الشك وبينما لاتجري للمعارضة وفي مثله
لايجب عليه الا قضاء السجتدين وسجدتي السهو لكل
منهما ومقتضى الاصول وان كان عدم الاتيان بالثلاثة
الا انه قد تقدم منا ان الاصول بالنسبة الى
المعلومات التفصيلية من الاثار غير جارية نفيا
واثباتا وفي ـ المقام يعلم تفصيلا بعدم وجوب ازيد
مما ذكرنا كمالا يخفى.

هذا كله
حكم التذكر في اثناء الصلوة واما لوتذكر بعدها فان
لم تكن الاخيرتان طرف الاحتمال فالحكم فيه كما تقدم
في الفرض الثالث وان كان الطرف الاخيرتين ايضا فان
تذكر قبل صدور المنافي سهويا فحكمه حكم الصورة
الثانية من وجوب تداركهما وقضاء واحدة بضميمة
العلم التفصيلي بعدم قضاء ازيد من ذلك لو كان طرفي
العلم ثنائياً والافقضاء السجدتين وان تذكر بعد
صدور المنافي سهويا فمقتضى الاستصحاب بعد تساقط
قاعدة التجاوز في الاطراف وجوب اعادة الصلوة نعم
لويرى نفسه فارغا عن الصلوة لا بأس بجريان قاعدة
الفراغ والحكم بقضاء السجتدين اذ قاعدة التجاوز في
الجميع بعدما تتساقط يرجع الى الاصل المحكوم من
استصحاب فوت السجدتين من الصلوة الصحيحة وقاعدة
الفراغ المثبتة لصحة عمله كما هو ظاهر.

(19) لو علم
اجمالا بفوت السجدتين مجموعا اما من السابقة او هذه
الركعة التي بيده فان كان قبل فوت محلهما الشكي فلا
اشكال ايضا في جريان قاعدة التجاوز في الاولى دون
الاخيرة للجزم ايضا بعدم اتيانهما على وفق امرهما
فيرفع احتمال عدم وجوبهما من جهة اتمال بطلان
الصلوة بقاعدة التجاوز عن الاولى فيجب اتيان
السجدتين في محلهما بمقتضى القاعدة الجارية في
الاولى.

ومن هنا
ظهر حال مالو كان بعد محلهما شكيا فان قاعدة
التجاوز في الاخيرتين ايضاً بنفسه غير جارية للعلم
التفصيلي بعدم اتيانهما على وفق امرهما فبقى
احتمال عدم وجوبهما من جهة احتمال بطلان الصلوة
المدفوع بقاعدة التجاوز عن الاوليين.

وتوهم ان
قاعدة التجاوز في الثانية من الاولى غير جارية لعدم
ترتب اثر عملي عليه اذ يكفي في صحة العمل قاعدة
التجاوز في الاولى من الاولى ولايصلح لرفع القضاء
ايضا للجزم بعدم ترتب القضاء على فوتها لانه من باب
الاتفاق ملازم مع البطلان فح يجري فيه استصحاب
العدم بلحاظ الاثر الضمني المترتب عليه من البطلان
فيعارض ذلك مع قاعدة التجاوز في الاولى من الاولى
فلا مصحح لهذه الصلوة، مدفوع بان دفع احتمال
البطلان الضمني المرتب على الثانية من الاولى كاف
لجريان قاعدة التجاوز فيها ايضا وبالجملة نقول ان
كل مورد يصلح لجريان الاستصحاب فيه كان مجرى لقاعدة
التجاوز اذ يكفي في التعبد بالوجود نفي الاثر
المرتب على عدمه ولايحتاج الى ترتب الاثر على وجوده
مستقلا.

ولو كان
تذكره بعد السلام مع كون طرف الاحتمال الاخيرتين
فان كان قبل صدور المنافي عمدا فلاشبهة في وجوب
اتيان الاخيرتين للجزم بعدم اتيانهما ايضا على وفق
امرهما فقاعدة التجاوز في البقية باقية بلا معارض
ومن آثارها وجوب الاتيان بهما بضميمة السجدات
السهوية من الزيادات السهوية. وان كان ذلك بعد صدور
المنافي ولو سهوا فبطل الصلوة جزما اما لفوت الركن
او لوقوع المنافي في صلوته كما هو ظاهر.

(20) اذا علم
بعد الدخول في الركن من السجدة الثانية على المختار
او الاولى على المشهور بفوت جزء آخر مردد بين الركن
وغيره فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز عن غير الركن
غير جارية للجزم بعدم كونه مأتيا على وفق امره
وتبقى قاعدة التجاوز في الركن بلا معارض ومن آثارها
وجوب قضاء الفائت ان كان له قضاء والا فسجدتي السهو
محضا لانهما لكل زيادة ونقصان في صلوة صحيحة ومن
هنا ظهر مافي العروة الوثقى من تقويته بطلان الصلوة
ثم الاحتياط بالاتمام والاعادة.

(21) اذا علم
قبل الدخول في الركن بفوات احد الجزئين المرتبين
قبله فلاشبهه في ان قاعدة التجاوز في الاخير ايضا
غير جارية للجزم تفصيلا بعدم اتيانه على وفق امره
فتبقى القاعدة في الاولى جارية بلا معارض فيرجع الى
الجزء الاخير ويأتي به في محله فقط او لم يعد محل
الاول ايضا بعوده الى الاخير فانه ح يجب اتيانهما
للجزم بعدم الدخول في غيره المرتب عليه شرعا.

وتوهم ان
قاعدة التجاوز في الاول اذا كانت جارية تقتضي نفي
احتمال البطلان في الثاني فبقي في البين احتمال
فوته في محله فتجري قاعدة التجاوز فيه لفرض الدخول
في غيره المرتب عليه شرعا فتتعارضان مدفوع بان فى
احد الاحتمالين تعبدا لايتقضي نفيه وجدانا والعلم
التفصيلي بعدم اتيان الثاني على وفق امره جاء من
قبل مجموع الاحتمالين الوجدانيين وهذا يستحيل
ارتفاعه بالاصل الجاري في الاول ومع العلم المزبور
لايبقى مجال لجريان القواعد التبعدية في مثله
فتبقى ح قاعدة التجاوز في الجزء الاول جارية بلا
معارض مالم بعد محله بعوده الى الجزء الثاني اذ ح
لابد من اتيان الاول ايضا كما اشرنا.

ومن هنا
ظهر حال مالو كان في حال القيام وعلم بفوت التشهد من
السابقة او السجدة فانه بعوده لتدارك التشهد يعود
محل السجدة ولو للجزم بعدم دخوله فيما يترقب عليها
شرعا للعلم التفصيلي بزيادة قيامه هذا.

نعم لو كان
الغير المحقق لقاعدة التجاوز اعم من ذلك امكن دعوى
صدقه بالنسبة الى السجدة وان يجب هدمه للتشهد وتوهم
ان بعوده ح يعود محل السجدة مدفوع بان الدخول في
الغير لايرتفع بهدمه اذ المدار على حدوث هذه
الطبيعة ولكن عمدة الكلام ح في هذا المبنى وهو سخيف
جدا لانصراف الغير في اخبار التجاوز الى ما رتب على
المشكوك شرعا وهو هنا غير حاصل جزما وعلى أي حال
لافرق فيما ذكرنا بين صورة الاشتغال بالقرائة في
حال قيامه ام لا الا في تكرار سجدات السهو لكل زيادة
سهوية كما لايخفى.

(22) اذا علم
اجمالا ان اتى باحد الامرين من السجدة والتشهد من
دون تعيين وشك في الاخر لشبهة بدوية اجمالية فان
كان بعد الدخول في القيام فلا يعتن بشكه وذلك لا من
جهة جريان قاعدة التجاوز في الشكوك بعنوانه
الاجمالي كي يقال انه بهذا العنوان لا اثر له شرعا
بل من جهة الشك في كل منهما على تقدير الاتيان
بالاخر فانه يجري الاصل المزبور في كل واحد في ظرف
وجود غيره ونتيجة الاصلين عدم الاعتناء بواحد
منهما للعلم بحصول احد التقديرين.

وان كان
الشك المزبور حاصلا قبل القيام ففي العروة الوثقى
يجب الاتيان بهما لانه شاك في كل منهما مع بقاء
محلهما ولايجب الاعادة وان كان احوط.

اقول:
لايخفى عليك ان في مثل هذا الفرع يعلم اجمالا بوجود
السجدة واقعاً او بكونها مشكوكة بعد الدخول في
التشهد لانه على تقدير دخوله في التشهد يصدق واقعا
بانه شاك في السجدة بعد التجاوز عنها فيعلم ح
اجمالا بانطباق احد العنوانين على السجدة المزبورة
اما من امتثاله واقعا او البناء على وجودها من جهة
قاعدة التجاوز فلا مقتضى ح لوجوب اتيانها فالمقتضى
للتدارك منحصر بالتشهد فيقتصر عليه محضا كما
لايخفى.

(23) اذا علم
انه ترك التشهد من هذه الركعة او السجدة من الركعة
السابقة الفائت محلها الذكرى فان كان في محل الشهد
ولو شكيا بان يكون حال الجلوس فلا شبهة في وجوب
تدارك التشهد في محله واجراء قاعدة التجاوز عن
السجدة بلا معارض ولاشيء عليه.

وان كان
تذكره حال النهوض عن الجلوس الى القيام قبل البلوغ
بحده ففي جريان قاعدة التجاوز في التشهد ايضا كي
تعارض الاولى اشكال معروف مبني على تعميم الغير في
كبرى الرواية لمثله او بتنقيح المناط من الرواية
الواردة في باب الركوع بعدم الاعتناء بشكه حال هوية
الى سجوده ولكنه مدفوع بل معارض بما ورد في السجود
من الاعتناء بشكه حال نهوضه وعمومات الباب ايضا
منصرفة الى الغير من اجزاء الصلوة المرتب عليه شرعا
خصوصا مع مافي قوله شك في السجود بعد ماقام فرواية
عدم الاعتناء بالركوع ح مخصوص بعدم الاعتبار به على
خلاف القاعدة بال وجه للتعدي عنه الى غيره.

وان كان
شكه المزبور بعد الدخول في القيام ففي العروة
الوثقى انه مضى واتم الصلوة و اتى بقضاء كل منهما مع
سجدتي السهو اقول: ما افاد انما يتم على القول بعدم
منجزية العلم الاجمالي في لتدريجيات ولو لتوهم
خروج التكليف الاستقبالي الذي هو طرف المعلوم عن
محل الابتلاء فعلا اذ ح لا باُس بجريان قاعدة
التجاوز في الاخير بلا معارضه جريانه في الاول اما
لعدم جريانها فعلا فيه لعدم الابتلاء بامره او لعدم
العلم بمخالفة تكليف يلزم فعلا غاية الامر بعد حدوث
العلم بحدوث التكليف باحد القضائين يجب قضائهما
ولكن لايخفى مافي اصل المبني من الضعف خصوصا لو كان
التكليف الاستقبالي من الواجبات المعلقة لا
المشروطة وعليه فمقتضى تعارض الاصلين تساقطهما
ووجوب الرجوع الى استصحاب عدمهما المقتضى للعود
لتدارك التشهد وجوب قضاء السجدة مع سجتدي السهو لها
كما لايخفى ولقد احتمل في آخر كلامه ماذكرنا ايضا.

(24) اذا علم
اجمالا فوت سجدة من ركعة او ركوع من ركعة اخرى فان
كان محل الركوع ولوشكيا باقيا فلا شبهة في عدم
معارضة قاعدة التجاوز في الطرفين فيرجع الى الركوع
في محله وتجري القاعدة في الاولى بلا معارض.

وان كان
خارجا من محله الشكي ولم يخرج عن محله الذكري
فالقاعدتان متعارضتان كما انه لو كانت السجدة
المحتمل فوتها مترتبة على الركوع فيرجع الى تدارك
الثانية مع ترتبه على الاول بلاقضاء او سجدة سهو
للاول لجريان القاعدة فيه بلا معارض كما عرفت في
كلية المترتبات والافيتدارك الاخيرة ويقضي السجدة
مع سجدتي السهو لها.



/ 4