رساله توضیح المسائل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رساله توضیح المسائل - نسخه متنی

محمد تقی بهجت

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توضيح المسائل
الشيخ محمد تقي بهجت
[ 1 ]
بسم الله الرحمن الرحيم رسالة توضيح
المسائل العبد محمد تقي بهجت
[ 2 ]
رسالة " توضيح المسائل " لمساحة الشيخ آية
الله العظمى بهجت (مد ظله العالي) الطبعة
الثانية (الطبعة الاولى في بيروت) الكمية
المطبوعة: 5000 نسخة التوزيع قم - انتشارات
شفق تلفون 741028 - فاكس 744836 شابك 1 - 3 - 90359 - 946
[ 3 ]
ملاحظات الف: الموارد التى استعملت فيها
مثل عبارات " يجب "، " يلزم "، " على الأظهر "،
" على الأقوى "، " لا يبعد " و " لا يخلو من وجه
" هي جميعا بمنزلة الفتوى الصريحة والعمل
بها واجب. ب: الموارد التي استعملت فيها
عبارة " على الأحوط " أو " بناءا على
الاحتياط " ونحو ذلك، ان كانت هذه العبارة
مسبوقة أو ملحوقة بالفتوى فالإحتياط فيها
مستحب، والا فهو واجب. ج: في موارد
الإحتياط الوجوبي يتخير المكلف بين العمل
بالإحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر جامع
لشرائط التقليد مع مراعاة الأعلم فالأعلم،
لكن هذا فيما لو كان للمجتهد الآخر فتوى في
المسألة، واما لو كان هو أيضا محتاطا فإنه
يجوز الرجوع إلى غيره مع مراعاة ما تقدم. د:
عبارة " محل تأمل " أو " محل إشكال " تفيد
فائدة الإحتياط الوجوبي، وعلى هذا فلو كان
جواز شئ محل تأمل أو إشكال فالإحتياط
الواجب في ترك ذلك الشئ.
[ 5 ]
بسمه تعالى لا بأس بالعمل بهذه الرسالة
العملية المسماة بتوضيح المسائل مع ما فيه
مما أدى إليه نظري القاصر حسب شهادة بعض
الافاضل فهو مبرئ للذمة انشاء الله تعالى.
الاحقر محمد تقي البهجت
[ 7 ]
أحكام التقليد من المعلوم لكل أحد أن دين
الإسلام الحنيف يشتمل على عقيدة وشريعة.
أما مسائل العقيدة فلا يجوز التقليد فيها،
وأما الشريعة فهي تتضمن أحكاما و تشريعات
مختلفة وفي مجالات متنوعة. وبعض هذه
الأحكام يعرفه المكلف بالضرورة، لوضوحه
وبداهته في دين الإسلام، كوجوب الصلاة
وصيام شهر رمضان، أو يتيقن به وإن لم يكن
ضروريا، فلا يحتاج إلى التقليد في مثله.
وبعضها الآخر - وهو غالبية الأحكام -
لايعرف بالضرورة، ولا يحصل العلم به
للعامي، بل يحتاج المكلف إلى مقدمات
لمعرفته وتحصيله. وعندئذ فقديصل المكلف
إلى مرتبة من العلم يتمكن معها من استنباط
هذه الأحكام جميعها أو بعضها بنفسه - وهو
المجتهد - فيلزمه حينئذ العمل بما يمليه
عليه اجتهاده من العمل بما يستنبط أو
الإحتياط، ولا يجوز له تقليد الغير. أما من
لم يكن أهلا للإستنباط، ولم يحصل له العلم
بالأحكام، فيتعين عليه بحكم العقل اتباع
إحدى طريقتين. الأولى: التقليد، وهو العمل
وفق فتاوى المجتهد الجامع للشرائط.
الثانية: الإحتياط، وهو العمل على نحو
يقطع معه بمطابقة الواقع، أو يوافق به
فتاوى جميع المجتهدين أو قسم منهم.
[ 8 ]
(1) - الإحتياط قد يقتضي أحيانا الفعل كما
لو شك في وجوب فعل أو جوازه. وقد يقتضي
الترك كما لو دار الأمر بين حرمة شئ
وإباحته. وقديقتضي التكرار كما لو تردد
الواجب بين أحد فعلين. (2) - يجوز الإحتياط
حتى لو كان مستلزما للتكرار. شروط مرجع
التقليد (3) - يجوز تقليد من اجتمعت فيه
الشروط التالية: 1 - الإجتهاد 2 - الذكورة 3 -
البلوغ 4 - العقل 5 - الإيمان بأن يكون شيعيا
اثنى عشريا 6 - العدالة 7 - الحياة على تفصيل
يأتي بيانه 8 و 9 - الحرية وطهارة المولد على
الأحوط فيهما. (4) - يجب على الأظهر تقليد
الأعلم بين المجتهدين الجامعين للشرائط
حتى لو كان غيره أورع منه وأعدل. (5) - المراد
بالأعلمية من بقية المجتهدين أن يكون
المرجع المقلد أقدر منهم في استنباط
الأحكام. (6) - يجب الفحص عن الأعلم على
الأحوط، ويتخير المكلف زمن الفحص في تقليد
من يشاء ممن يدور احتمال الأعلمية بينهم. (7)
- يسقط اشتراط الأعلمية فلا يجب تقليد
الأعلم فيما لو تعسر على المكلف تقليده
بمعنى الحصول على فتاواه ولزمه من ذلك
الحرج. فعندئذ يجوز له الرجوع إلى الغير
لكن بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم. (8) - إذا
تعسر على المكلف معرفة الأعلم وتعيينه وجب
عليه تقليد من
[ 9 ]
يظن بأعلميته إذا بلغ ظنه درجة الإطمئنان.
أما إذا لم يحصل له اطمئنان بأعلمية شخص
معين فهنا صور: الأولى: أن يظن أو يحتمل
أعلمية شخص معين دون غيره، بنحو يعلم أنه
إما أعلم من الباقين أو مساو لهم فهنا يجب
تقليد هذا المجتهد تعيينا. الثانية: أن يظن
أو يحتمل أعلمية شخص معين لكن يحتمل في نفس
الوقت وجود من هو أعلم منه إلا أن احتمال
أعلمية هذا الشخص من غيره أرجح. وهنا لا

/ 153