محرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز - جلد 3

عبدالحق بن غالب الأندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والأئمة بعده أي فلا تقتلوا غير القاتل . #
قال القاضي أبو محمد ويصح أن يراد به الولي
أي فلا تسرف أيها الولي في قتل أحد يتحصل في
هذا الحكم وقرأ أبو مسلم السراج صاحب
الدعوة العباسية فلا يسرف بالياء بضم
الفاء على معنى الخبر لا على معنى النهي
والمراد هذا التأويل فقط . # قال القاضي أبو
محمد وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة
نظر وفي قراءة أبي بن كعب فلا تسرفوا في
القتل إن ولي المقتول كان منصورا والضمير
في قوله ^ إنه ^ عائد على الولي وقيل على
المقتول وهو عندي أرجح الأقوال لأنه
المظلوم ولفظة النصر تقارن أبدا الظلم
كقوله صلى الله عليه وسلم ونصر المظلوم
وإبرار القسم وكقوله انصر أخاك ظالما أو
مظلوما إلى كثير من الأمثلة وقيل على
القتل وقال أبو عبيد على القاتل لأنه إذا
قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة
فقد نصر وهذا ضعيف بعيد المقصد وقال
الضحاك هذه أول ما نزل من القرآن في شأن
القتل وهي مكية . # قوله عز وجل $ سورة
الإسراء 34 - 36 $ # الخطاب في هذه الآية
للأوصياء الذين هم معدون لقرب مال اليتامى
ثم لمن تلبس بشيء من امر يتيم من غير وصي و ^
اليتم ^ الفرد من الأبناء واليتم الانفراد
يقال يتم الصبي يتيم إذا فقد أباه قال ابن
السكيت اليتم في البشر من قبل الأب وفي
البهائم من قبل الأم وفي كتاب الماوردي أن
اليتم في
@ 454 @ البشر من قبل الأم أيضا وجمعه أيتام
كشريف وأشراف وشهيد وأشهاد ويجمع يتامى
كأسير وأسارى كأنهما الأمور المكروهة
التي تدخل على المرء غلبة قال ابن سيده
وحكى ابن الأعرابي يتمان في يتيم وأنشد في
ذلك # ( فبت أشوي ظبيتي وحليلتي % طربا وجرو
الذيب يتمان جائع ) + الطويل + # ويجوز أن
يكون يتامى جمع يتمان وفي الحديث لا يتم
بعد حلم وقوله ^ إلا بالتي هي أحسن ^ يريد
إلا بأحسن الحالات . # قال القاضي أبو محمد
وذلك في الوصي الغني أن يثمر المال ويحوطه
ولا يمس منه شيئا على جهة الانتفاع به هذا
هو الورع والأولى إلا أن يكون يشتغل في مال
اليتيم ويشح فله بالفقه أن تفرض له أجرة
وأما الوصي الفقير الذي يشغله مال اليتيم
عن معاشه فاختلف الناس في أكله منه
بالمعروف كيف هو فقال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه يتسلف منه فإذا أيسر رد فيه وقال
ابن المسيب لا يشرب الماء من مال اليتيم
قيل له فما معنى ^ فليأكل بالمعروف ^ قال
إنما ذلك لخدمته وغسل ثوبه وقال مجاهد لا
يقرب إلا التجارة ولا يستقرض منه قال
وقوله ^ فليأكل بالمعروف ^ ذاته معناه من
مال نفسه وقال أبو يوسف لعل قوله ^ فليأكل
بالمعروف ^ ذاته منسوخ بقوله ^ لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل ^ وقال ابن عباس
يأكل منه الشربة من اللبن والطرفة من
الفاكهة ونحو هذا مما يخدمه ويلط الحوض
ويجد النخل وينشد الضالة فليأكل غير مضر
بنسل ولا ناهك في الحلب وقال زيد بن أسلم
يأكل منه بأطراف أصابعه بلغة من العيش
بتعبه . قال القاضي أبو محمد وهذه استعارة
للتقلل وقال مالك رحمه الله وغيره يأخذ
منه أجرة بقدر تعبه فهذه كلها تدخل فيما هو
أحسن وكمال تفسير هذه المعاني في سورة
النساء بحسب ألفاظ تلك الآيات وفي الخبر
عن قتادة أن هذه الآية لما نزلت شقت على
المسلمين وتجنبوا الأكل معهم في صحفة
ونحوه فنزلت ^ وإن تخالطوهم فإخوانكم
والله يعلم المفسد من المصلح ^ وقوله ^ حتى
يبلغ أشده ^ غاية الإمساك عن مال اليتيم ثم
ما بعد الغاية قد بينته آية أخرى وما بعد
هذه الغايات أبدا موقوف حتى يقوم فيه دليل
شرعي أو يقتضي ذلك الاتفاق في النازلة
ومثل هذا قول عائشة رضي الله عنها أنا فتلت
قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيدي وبعث بها فلم يحرم علي رسول الله صلى
الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر
الهدي والأشد جمع شد عند سيبويه وقال أبو
عبيدة لا واحد له من لفظه ومعناها قواه في
العقل والتجربة والنظر لنفسه وذلك لا يكون
إلا مع البلوغ ف الأشد في مذهب مالك أمران
البلوغ بالاحتلام أو ما يقوم مقامه حسب
الخلاف في ذلك والرشد في المال واختلف هل
من شروط ذلك الرشد في الدين على قولين فابن
القاسم لا يراعيه إذا كان ضابطا لماله
وراعاه غيره من بعض أصحاب مالك ومذهب أبي
حنيفة أن الأشد هو البلوغ فقط فلا حجر عنده
على بالغ إلا أن يعرف منه السفه . # قال
القاضي أبو محمد ولست من هذا التقييد في
قوله على ثقة وقال أبو إسحاق الزجاج الأشد
@ 455 @ في قوله أن تأتي على الصبي ثمان عشرة
سنة وإنما أراد أنها بعض ما قيل في حد
البلوغ لمن لا يحتلم وأما أن يكون بالغ
رشيد تقي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ هذه
المدة فشيء لا أحفظ من يقوله وقوله ^
بالعهد ^ لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان
وبين ربه أو بينه وبين المخلوقين في طاعة
وقوله ^ إن العهد كان مسؤولا ^ أي مطلوبا

/ 292