مسائل الصاغانیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الصاغانیة - نسخه متنی

محمد بن محمد بن النعمان؛ تحقیق: السید محمد القاضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

المدخولة ، من أين زعمت أن الشيعة خالفت الامة في منعها النساء من ملك الرباع ، على وجه الميراث من أزواجهن ؟ و كافة آل محمد ( عليهم السلام ) يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و يعملون به وراثة لسنته فيه ، فأي إجماع تخرج منه العترة و شيعتهم ، لو لا عنادك و عصبيتك . فأما ما تعلقت به من عموم القرآن ، فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام ، لكن دل على خصوصه ( 1 ) تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ( عليهم السلام ) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شيئا ، لكنها تعطى قيمة البناء و الطوب و الخشب و الآلات ، إذ ( 2 ) ثبت الخبر عن الائمة المعصومين ( عليهم السلام ) بذلك ( 3 ) ، و يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها . و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم ، لا سيما و أصحابك يخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة ( 4 ) ، و منهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد ، و جماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه قياسا ( 5 ) ، فكيف تنكر أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) من جهة عترته الصادقين


1 - في أ : لكن ذلك خصوصه .

2 - في أ : إذا .

3 - كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الارض و لا من العقار شيئا . و في حديثه الآخر عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها . ( فروع الكافي 7 : 127 ، 128 )

4 - الاحكام للآمدي 2 : 525 ، المستصفى 2 : 114 ، الإِبهاج 2 : 171 .

5 - الاحكام للآمدي 2 : 536 ، المستصفي 2 : 1 ، الإِبهاج 2 : 176 .

(99)

( عليهم السلام ) ، لو لا العدول عن الصواب . فصل مع أن للشيعة أن يقولوا : أن الرباع ليست مما تركها الازواج لجميع الورثة ، و إنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الازواج ، و الثمن ، على ما بينه الله عز وجل ، و إذا لم يثبت من جهة الاجماع و لا دليل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من تركات الازواج للزوجات ، بطل التعلق بالعموم في هذا الباب . فصل على أنك أيها الشيخ قد خصصت و أئمتك من قبلك عموم هذه الآية ، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي ( صلى الله عليه و آله ) و حرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة ، و حرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن . و هو ما رواه صاحبكم عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، فرد على الله قوله : ( و ورث سليمان داود ) ( 1 ) و قوله : ( فهب لي من لدنك وليا يرثني و يرث من آل يعقوب


1 - النمل : 16 .

(100)

و اجعله رب رضيا ) ( 1 ) ، و خصص عموم قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 2 ) ، و قوله تعالى : ( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) ( 3 ) . و قصد بذلك منع سيدة نساء العالمين ( عليها السلام ) ميراثها من أبيها ( صلى الله عليه و آله ) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك ، و ظاهر قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) ( 4 ) ، و جعل هذه الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها ، و الذمية الممنوعة من الميراث لكفرها ، و المملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها ، فأعظم الفرية على الله عز و جل ، ورد كتابه ، و لم تقشعر لذلك جلودكم ، و لا أبته نفوسكم . فلما ورد الخبر عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) من جهة عترته الصادقين الابرار بمنع الزوجات ملك الرباع ، و تعويضهن من ذلك قيمة الطوب و الآلات و البناء جعلتم ذلك خلافا للقرآن ، و خروجا عن الاسلام ، جرأة على الله ، و عنادا لاوليائه ( عليهم السلام ) . هذا مع أنا قد بينا أنه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للازواج ، حتى يصح احتجاجكم بالعموم ، فأنى لكم بذلك ، و لن تقدروا عليه الا بالدعاوي المعراة من البرهان


1 - مريم : 5 ، 6 .

2 - النساء : 7 .

3 - النساء : 12 .

4 - النساء : 11 .

(101)

فصل ثم قال هذا الشيخ الضال : فأدى قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين ، فيها أنواع من الشجر و النخيل و الزروع ، تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك ، فلا يعطون الزوجات منها شيئا . فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الاسلام . فصل فيقال له : زادك الله ضلالا على ضلالك ، و أعمى عينيك كما أعمى قلبك ، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت ؟ إما ( 1 ) لان الضياع عندك و الاشجار و النخيل و النبات ( 2 ) ، هي ( 3 ) الرباع ؟ أم لغير ذلك ؟ . فإن كان يؤدى إلى ما وصفت لان الضياع من الرباع ، و الاشجار و الاثمار منها ؟ فهذا بلغة الترك لعله أو الزنج ، و أما بلغة العرب فليس ذلك فيها ، بل ليس ذلك لغة من اللغات ، و أنت بتهمتك ظننت أن الرباع لما ذكرت من الضياع . و لو عرفت فائدة هذه اللفظة ، و ما وضعت له ، لما أوردت ذكر الضياع و الاشجار و البساتين فيما أنكرته على القوم من منع الزوجات تملك الرباع .


1 - ( إما ) ساقطة من أ .

2 - في ب : الثياب . ( 3 ) ( هي ) ساقطة من أ .

(102)

و قد كان ينبغي أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنى هذه اللفظة ، و على ما وضعت ، ثم تتكلم على بصيرة ، لكنك لم توفق لذلك ، و أراد الله تخييبك ، و إيضاح جهلك ، خذلانا منه لعنادك في الدين . و الرباع عند أهل اللغة : هي الدور و المساكن خاصة ( 1 ) ، فليس لما سواها مدخل فيها . فافهم ذلك إن كان لك عقل تفهم به الاشياء .


1 - العين للخليل 2 : 133 ، لسان العرب 8 : 102 ، القاموس المحيط 3 : 24 .

(103)

مسألة أخرى ثامنة قال الشيخ المتعصب : و من عجائب قولهم في الميراث : أن الرجل إذا مات ، و خلف بنين و بنات و زوجات ، و كان في البنين ( 1 ) واحد منهم أكبرهم ، اختص بثياب بدنه و سلاحه و خاتمه و مصحفه ، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما تبقي ، ربما كانت ثياب بدن الرجل و سلاحه و خاتمه و مصحفه معظم تركته ، بل ربما لم يخلف ذلك ، فيقون به الولد الاكبر ، و يحرم الباقون ميراثه . و هذا أقبح من قولهم الاول ، الذي بينا خروجهم به من الاجماع ، مع رده القرآن من قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 2 ) . فصل فيقال له : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الاولى ، و القول فيهما


1 - في ( أ ) : البين .

2 - النساء : 7 .

(104)

واحد ، و قد حرف مع ذلك قول القوم ، و لم يفهمه ، و شنعتك بباطل لم تعلمه . الذي تذهب اليه الشيعة في هذه المسألة : أن للولد الذكر الاكبر من جملة ثياب الرجل ما مات و كانت عليه ، أو معدة للباسه ، دون جميع ثياب بدنه ، و من جملة سلاحه سيفه ، و مصحفه الذي كان يقرء فيه ، و خاتمه ( 1 ) . خصه الله بذلك على لسان نبيه ( صلى الله عليه و آله ) و في سنته ، و ليس يمتنع تخصيص القرآن بالسنة الثابتة . و لو منع القوم أن يكون ما عددناه من تركة الميت لاستحقاق الولد له بالسنة خارجا عن الميراث ، لم يكن للخصم حجة فيما تعلق به من العموم . و إنما جعل الله سبحانه ما سميناه للولد الاكبر ، لانه ألزمه قضأ الصوم عن أبيه ، إذا مات و عليه صوم قد فرط فيه ، و قضاء ما فرط فيه من الصلاة أيضا . و العقل يجوز ما ذكره القوم ، و لا يمنع منه ، و قد جاء به الشرع على ما بيناه ، وأي عجب في ذلك ، وأي منكر فيه . مع أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنكم حرمتم الاولاد و الزوجات جملة الميراث ، مع حكم القرآن بوجوب ذلك لهم ، و أخرجتم أولاد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و أزواجه ، و عصبته ، من استحقاق ميراثه ، و حرمتموهم تركاته ، و القرآن شاهد بضد ذلك ، و ظاهره قاض بخلافه . فأما ما توهمه علينا أنه إذا لم يترك الرجل إلا ثياب بدنه ، و سيفه و مصحفه و خاتمه فإن الولد الاكبر يحوزه ، فليس كما توهم ، و إنما للولد ذلك إذا كانت هناك تركات سواه ، و كان يسيرا في جنب ما خلف الوالد و لو كان في


1 - أنظر : فروع الكافي 7 : 85 ، تهذيب الاحكام 9 : 276 .




/ 23