في اعتصار ذوي القربى - مدونة الکبری جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 6

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اعتصار ذوي القربى

حائز له و ان كان له أهل فلا يجوز الا أن يحوز و ان نحل ابنه أو ابنته قبل أن ينكحا ثم نكحا على ذلك فليس له أن يرجع فيه و ان كان نحله بعد أن نكح فان الاب يرجع فيما أعطى ابنه ( ابن لهيعة ) عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه أن سعدا مولى آل الزبير نحل ابنته جارية له فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيه المواريث أو تكون إمرأة فتنكح ( قال يزى ) و كتب عمر بن عبد العزيز أن الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فنقع فيه المواريث و قال في ابنته مثلث إذا هى نكحت أو ماتت ( مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول يعتصر الوالد من ولده ما دام حيا و ما رأى عطيته بعينها و ما لم يستهلكها و ما لم يكن فيها ميراث ( محمد بن عمرو ) عن ابن جريج عن عطاء بمثل قضا عمر بن عبد العزيز ( الليث بن سعد ) أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب قال الصدقة لا يرتد فيها صاحبها ( و قال ) عمر بن عبد العزيز و ربيعة و أبو الزناد و عبد الرحمن بن القاسم و نافع مولى ابن عمر و يزيد بن قسيط مثله ( ابن لهيعة ) عن يزيد بن أبى حبيب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شر حبيل أن الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لارجع فيها و لا مثنوية ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن أبى الزناد أنه قال في رجل تصدق على ولده ثم عقه أله أن يرجع في ذلك ( قال ) لا يرجع في صدقته ( و قال ربيعة ) لا يعتصر الرجل صدقته على ابنه و ان معقه و قاله مالك في اعتصار ذوى القربى ( قلت ) هل يجوز لاحد من الناس أن يعتصر هبته في قول مالك جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم أ يجوز لهم أن يعتصروا ( قال ) لا أعرف الاعتصار يجوز في قول مالك لاحد من الناس الا والدا أو والدة و لا أرى ذلك لاحد غيرهما ( يونس بن يزيد ) عن ابن شهاب قال كان رجال من أهل العلم يقولون ليس للولد أن يعتصر من والديه شيئا من أجل فضيلة حق والديه على فضيلة حقه ( قال يونس )

/ 475